يمارس مجلس النواب خلال جلساته العامة المقبلة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مسئولياته التشريعية والرقابية، من خلال تخصيص جلستيه يوم الاحد والاثنين، لمناقشة 3 تشريعات حكومية جديدة لحماية حقوق المتعاقدين مع الدولة فى المقاولات والتوريدات وتعويضهم بسبب الاضرار التى تلحق بهم من القرارات الاقتصادية ولمواجهة انتشار حيازة وتشغيل واستيراد معدات اتصال بدون تصريح، كما تتناول ايضا ضبط اليات تعيين المعلمين بالازهر الشريف فيما يخصص المجلس جلسة الثلاثاء لمواجهة وزير السياحة والرقابة بنحو 73 أداة رقابية.
ويناقش مجلس النواب جلسته العامة غدا الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعى دائم ليكون منظماً لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التى تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التى تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التى يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنةوذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار فى المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومى وضماناً لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة فى حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء.
وتضمن مشروع القانون كما انتهت اليه اللجنة الى النص على على ان تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويشار اليها فيهذا القانون باللجنة، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى أى من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتى يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، السارية خلال تلك الفترات، والتى تكون الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
ويقدم صاحب الشأن طلبا بصرف التعويض للجهة التى يحددها وزير الإسكان متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار، بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للتعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.
ونص مشروع القانون على ان تستمر اللجنة العليا للتعويضات، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات، فى تلقى وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016 والتى ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتى تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وذلك طبقًا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه".
ويناقش المجلس أيضا خلال جلسة الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبى لجنتى التعليم والبحث العلمى، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.
و يأتى مشروع القانون تلبية لمتطلبات قطاع المعاهد الأزهرية، حيث تضمن على بعض التعديلات التى تتعلق بشروط التعيين وآلياته بما يتواكب مع أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بحيث يستفيد المعلمون بالمعاهد الأزهرية بذات المزايا المقررة لنظرائهم فى وزارة التربية والتعليم.
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 93 مكرراً (3) بند 2 والتى استثنت من شرط إجازة التأهيل التربوى محفظ القرآن الكريم، ومدرس الخط العربى، والحاصلين على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع، وليسانس الدراسات الإنسانية قسمى علم النفس والاجتماع وذلك إذا كان متقدماً لشغل وظيفة أخصائى.
كما تضمن تعديل المادة (93) مكرراً (4) الفقرة الثانية والتى اجازت فى حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائياً من شـاغلى وظائف (معلم مسـاعد)؛ لعدم حصـوله على شـهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التى يتقدم لها من الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك بقرار من شيخ الأزهر الشريف، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائياً دون الحاجة لاتخاذ أى إجراء، وذلك أسوة بما هو معمول به فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد تعديل بعض أحكام قانون التعليم بموجب القانون رقم 16 لسنة 2019.
تعديل قانون الاتصالات
ويناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين القادم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق واستيراد معدات الاتصالات بدون الحصول على تصريح من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، طبقاً للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه، من خلال تشديد العقوبات المقررة على هذه الجريمة.
وجاء نص مشروع القانون كما اقرته اللجنة كما يلى..
يُستبدل بنصى المادتين (44 ـ الفقرة الأولى)، و(77) من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003، النصان الآتيان:
المادة رقم 44 ـ فقرة أولى:
يُحظر استيراد أى معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز؛ طبقاً للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه.
مادة رقم "77"
مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق أى معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة (44) فقرة أولى.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أى معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة (44) فقرة أولى، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان الاستيراد، أو التصنيع، أو التجميع، أو الحيازة، أو التركيب، أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للمعدات المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى.
وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.
وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات محل الجريمة ومكوناتها.
ويناقش أيضا خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق مشروع تأهيل الخط الثانى لمترو القاهرة، الموقع بتاريخ 25 / 7 / 2022 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية
وينظر المجلس أيضا 27 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب وافقت عليها اللجنة ومن المنتظر احالتها للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.
مواجهة وزير السياحة
ويخصص مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء، للرقابة حيث يواجه النواب وزير السياحة والآثار بنحو 73 أداة رقابية عبارة عن طلبات إحاطة وأسئلة عن الترويج للسياحة بجميع أنواعها وترميم الآثار والمبانى والمناطق الآثرية والحفاظ عليها وجهود الوزارة لإزالة تمثال شامبليون المسيء للحضارة الفرعونية والواقع وسط العاصمة الفرنسية باريس وعن منع النساء تحت سن الأربعين من الإقامة فى الفنادق بدون مرافق.
كما تتضمن طلبات المناقشة المقدمة من النواب استيضاح سياسة الحكومة عن سياستها بشأن وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية والاستشفائية عالميًاو تنشيط السياحة العلاجية وعن سياسة الحكومة بشأن تكثيف حملات التوعية للشعب المصرى بقيمة آثار مصر.