تخفيض الرسوم من مليون جنيه إلى 100 ألف فقط
تبدأ تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خطوة جديدة فى رحلتها تحت قبة البرلمان، وذلك بعد عامين من المناقشات المطولة داخل لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، حيث أنه من المقرر أن تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد المُقبل تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون.
وكان قد أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020، بهيئته فى الفصل التشريعى السابق، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005، وذلك لدراسته وإبداء الرأى فيه وإعداد تقرير مفصل عنه لعرضه على المجلس، وعقدت اللجنة المشتركة 23 اجتماعًا لنظره، بحضور ممثلين عن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ووزارات المالية والعدل وشئون المجالس النيابية، والبنك المركزى المصرى، والبورصة المصرية.
وشهدت اجتماعات اللجنة مناقشات طويلة على مدار العامين السابقين، تخللها خلافات بين الجهات الحكومية بشأن تفاصيل مشروع القانون المُقدم، نتج عنها ورود كتاب المستشار وزير شئون المجالس النيابية إلى مجلس النواب بتاريخ 24/11/2022، متضمنًا مقترحًا ببعض التعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة فى ضوء ما انتهى إليه مجلس الوزراء بجلسته رقم (213) المعقودة فى 12/10/2022 فى هذا الخصوص، وهو ما وضعته اللجنة فى اعتبارها عند مناقشة مواد مشروع القانون.
وأدخلت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تعديلات بالجملة على مواد مشروع القانون، منها ما كان لضبط الصياغة التشريعية ومنعا لأى تزيد بالنصوص، وأخرى جوهرية، وذلك باستحداث أو حذف أو تعديل بعض المواد.
وعدلت اللجنة المادة (18)، بتحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التى يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادى، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه، وذلك تشجيعاً للمستثمرين على اجراء التركزات الاقتصادية التى لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة، إلى جانب تحديد طريقة سداد الرسوم سالفة الذكر بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها فى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتحقيقا للتوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم، وذلك من حيث تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع الخدمة التى يؤدى الرسم مقابلها، وتحديد وسيلة سداد هذا الرسم.
كما استحدثت اللجنة المادة (19 مكررًا هـ)، وذلك لتوضيح الوضع القانونى للتركزات الاقتصادية التى تتم فى أى من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث يلتزم الأشخاص المعنية بالتركز بإخطار الهيئة سالفة الذكر، وتلتزم هذه الهيئة باستطلاع رأى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قبل الموافقة على تنفيذ التركز الاقتصادي.
وتنص المادة (19 مكررًا هـ) على: "لا تسرى أحكام المواد (19 مكرراً أ)، و(19 مكرراً ج)، (19 مكرراً د)، (20)، (22)، (22 مكرراً ج) من هذا القانون على التركزات الاقتصادية التى تتم فى أى من الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويلتزم الأشخاص بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بالتركز الاقتصادى المشار إليه فى الفقرة السابقة قبل إبرام العقد، وعلى الهيئة استطلاع رأى الجهاز قبل الموافقة على تنفيذ التركز الاقتصادي.
ويتولى الجهاز فحص التركز الاقتصادى وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى المادة (19 مكرراً و)".
كما استحدثت اللجنة المادة (19 مكررًا و)، لتنظيم عملية فحص الجهاز لملفات الإخطار الخاصة بالتركزات الاقتصادية التى ترد للجهاز من الهيئة العامة للرقابة المالية بمقتضى حكم المادة (19 مكررًا هـ) سالفة الذكر.
وتنص المادة (19 مكررًا و) على أن يتولى الجهاز فحص التركزات الاقتصادية المشار إليها فى المادة (19 مكرراً هـ) خلال 30 يوماً تبدأ من اليوم التالى لتاريخ ورود ملف الإخطار كاملاً من الهيئة العامة للرقابة المالية، لبيان عما إذا كان يشكل أياً من القيود الواردة فى المادة (19 مكرراً ب).
ويصدر مجلس الإدارة قراراً بتشكيل لجان فحص تشكل من 3 من أعضائه، وتجتمع هذه اللجان بدعوة من رئيسها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء دون أن يكون له الحق فى التصويت.
وتصدر لجان الفحص المشار إليها فى الفقرة السابقة أحد القرارات الآتية:
1- عدم اختصاص الجهاز بنظر ملف الإخطار.
2- حفظ الطلب: فى حالة عدول الأشخاص المعنية عن تنفيذ التركز الاقتصادى أو عدم تقديم البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة فى المواعيد المحددة من قبل الجهاز.
3- توصية بالموافقة: إذا كان التركز الاقتصادى المخطر به يتوافق مع نص المادة (19 مكرراً ب) من هذا القانون.
4- توصية بالرفض: إذا كان من شأن التركز الاقتصادى الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
وفى حالة انقضاء المدة المحددة فى الفقرة الأولى من هذه المادة دون رد من الجهاز اعتبر ذلك بمثابة عدم ممانعة على تنفيذ التركز الاقتصادي.
ويستهدف مشروع القانون المعروض، مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادى بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادى من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.
كما يستهدف مشروع القانون الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع فى الأسواق المختلفة، لاسيما وأن جمهورية مصر العربية تُعد الدولة الوحيدة فى المنطقة ومن بين الدول القليلة فى العالم التى يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات .
ومن جانب آخر فإن مشروع القانون يستهدف الحد من التركزات الاقتصادية التى تؤثر على هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل؛ وهو ما يؤدى إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.