شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس الموافقة فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، والموافقة النهائية على 3 مشروعات قوانين باتفاقيات بالترخيص لوزير البترول بالتنقيب عن البترول فى الصحراء الغربية.
وأحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، فى بداية الجلسة، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2022 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط، بديلا عن السابق وروده بتاريخ 31/10/2022 إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال أيضا، مشروع قانون مقدم من النائبة حنان عبد المنعم عوض و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأحال إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات 17 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب.
وأعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أن اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان وكذلك مكاتب لجان الخطة والموازنة والدستورية والتشريعية تعكف على مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح فى مخالفات البناء ومشروعى قانونى مقدمين من النائب عمرو درويش والنائب إيهاب منصور على مدار إسبوعين، الأسبوع الحالى والأسبوع المقبل، طالبا من ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المختلفة والنواب الحرص على حضور اجتماعات اللجان نظرا لأهمية مشروع القانون.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن الالتزام بحضور اجتماعات اللجنة المشتركة أمر ضرورى حتى يخرج بشكل مرض لجميع فئات الشعب المصرى كذلك للحفاظ على وقت المجلس أثناء مناقشة القانون خاصة وأن الجلسة العامة لا تنظر للأمور الفنية الدقيقة والتى سيتم بحثها بصورة متأنية من كافة المختصين داخل اجتماعات اللجنة المشتركة.
واستطرد جبالى: "اللجنة المختصة تبحث كام متر وبكام سم وهكذا، وهذا أمر لن يثار داخل الجلسة العامة ولن يسمح بالنقاش فى أى نقاط هندسية أو فنية وعلى كل من يرغب فى إبداء رأى فنى بشكل ما أن يحضر اجتماعات اللجان".
كما أعلن رئيس مجلس النواب، عن حضور وزيرى الإسكان والمرافق العامة والتنمية المحلية اجتماعات اللجنة المشتركة الإسبوع المقبل داعيا الأعضاء للحرص على حضور اجتماعات اللجنة المشتركة.
ومازح المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس خلال الجلسة اليوم الثلاثاء، قائلا:" ماذا جرى، هل هناك عيد، النهاردة عيد ولا مناسبة ولا إيه، سلامات حارة جدا، ماذا جرى اليوم، أرجو من الأعضاء عدم شغل الحكومة".
وتابع رئيس مجلس النواب: "خلصنا السلامات وفى فترة الصمت الانتخابى الآن، دى جلسة السلامات والتحيات".
مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
يهدف مشروع القانون إلى مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادى بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادى من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.
وأتى ذلك إلى جانب استهدافه تعزيز المنافسة فى الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائى، وإلى تحقيق رقابة مسبقة على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها، وذلك كله بمراعاة سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تماشياً مع خطة الدولة لتشجيع وجذب الاستثمارات.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة مادة (22 مكرراً د" والتى تضمنت إقرار العقوبات على مخالفة الأحكام الخاصة بالرقابة على التركزات الاقتصادية، وهى عقوبات مالية تتماشى مع الفلسفة العقابية للقانون.
وجاء نص المادة كما أقرها المجلس كالتالى : يعاقب بغرامة لا تقل عن (1%) ولا تجاوز (10%) من إجمالى رقم الأعمال السنوى أو الأصول أو قيمة العملية للأشخاص محل التركز الاقتصادى أيهما أعلى، طبقاً لآخر ميزانية مجمعة معتمدة للأشخاص، وفى حالة تعذر حساب تلك النسبة تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 30 مليون جنيه ولا تجاوز 500 مليون جنيه مصرى، كل من ارتكب أى من الآتى:
أولاً: أخل بالتزام الإخطار المنصوص عليه فى المادتين (19 مكرراً أ) وهى الخاصة باخطار التركز الاقتصادى الجهاز قبل بدء تنفيذ ه، و(19 مكرراً ه) وهى الخاصة باخطار التركزات الاقتصادية التى تتم فى أى من الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ثانياً: خالف قرار الموافقة المشروطة طبقاً لأى من المادتين (19 مكرراً ج)، و(19 مكرراً د) من هذا القانون.
ثالثاً: خالف قرار رفض تنفيذ التركز الاقتصادى طبقاً للمادة (19 مكرراً د) من هذا القانون.
رابعاً: حصل على قرار بالموافقة على تنفيذ التركز الاقتصادى طبقاً لأى من المادتين (19 مكرراً ج) أو (19 مكرراً د) من هذا القانون بناء على تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة مع علمه بذلك.
خامساً: حصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تنفيذ التركز الاقتصادى المشار إليه فى المادة (19 مكرراً ه)، من هذا القانون، بناء على تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة للجهاز مع علمه بذلك.
واستحدثت الحكومة مادة بمشروع القانون، تنص على "يتولى الجهاز فحص التركزات الاقتصادية المشار إليها فى المادة (19 مكرراً ه) خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالى لتاريخ ورود ملف الإخطار كاملاً من الهيئة العامة للرقابة المالية، لبيان عما إذا كان يشكل أياً من القيود الواردة فى المادة (19 مكرراً ب).
ويصدر مجلس الإدارة قراراً بتشكيل لجان فحص تشكل من ثلاثة من أعضائه، وتجتمع هذه اللجان بدعوة من رئيسها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء دون أن يكون له الحق فى التصويت.
تصدر لجان الفحص المشار إليها فى الفقرة السابقة أحد القرارات الآتية:
عدم اختصاص الجهاز بنظر ملف الإخطار.
حفظ الطلب: فى حالة عدول الأشخاص المعنية عن تنفيذ التركز الاقتصادى أو عدم تقديم البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة فى المواعيد المحددة من قبل الجهاز.
توصية بالموافقة: إذا كان التركز الاقتصادى المخطر به يتوافق مع نص المادة (19 مكرراً ب) من هذا القانون.
توصية بالرفض: إذا كان من شأن التركز الاقتصادى الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
وفى حالة انقضاء المدة المحددة فى الفقرة الأولى من هذه المادة دون رد من الجهاز اعتبر ذلك بمثابة عدم ممانعة على تنفيذ التركز الاقتصادى.