الجمعة، 22 نوفمبر 2024 04:20 م

التصالح فى المخالفات ونهاية البناء العشوائى.. "إسكان النواب" تناقش مواد القانون الجديد الأحد.. وزيرا التنمية المحلية والإسكان يُشاركان بالمناقشات.. والتشريع يُراعى البعد الاقتصادى للدولة والتيسير على المواطنين

التصالح فى المخالفات ونهاية البناء العشوائى.. "إسكان النواب" تناقش مواد القانون الجديد الأحد.. وزيرا التنمية المحلية والإسكان يُشاركان بالمناقشات.. والتشريع يُراعى البعد الاقتصادى للدولة والتيسير على المواطنين بناء مخالف - أرشيفية
الجمعة، 09 ديسمبر 2022 12:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل

تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، 6 اجتماعات يومى الأحد والأثنين المقبلين، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض المخالفات والتصالح فيها، ومشروعى القانونين المقدمين من النائبين عمرو درويش، وإيهاب منصور، فى ذات الموضوع، وذلك فى حضور وزيرى الإسكان والتنمية المحلية.

 

ويهدف مشروع القانون إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادى للدولة، مساهماً فى حل أزمة الإسكان فى مصر من خلال استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية، ومن بين ما جاء فى القانون، الإجازة بأن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفورى، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويترتب على صدور الطلب انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة فى أى حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات فى شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، فى حال صدور حكم بات فى موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل تقنين الأوضاع والتصالح أثناء تنفيذها.

 

وأجاز مشروع القانون المرتقب مناقشته، للجهة الإدارية المختصة التصالح فى بعض مخالفات البناء، التى لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتى ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية:

 

تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.

 

التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية المنفذ منها أقل من 50% من طول الشارع وذلك بالنسبة للعقارات المتجاورة.

 

التعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

 

المخالفات التى تمت بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المنصوص عليها بالمادة 2 من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، وذلك وفق الشروط الآتية:‌

 

أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

 

ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.‌

 

ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.‌د. موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.

 

المخالفات التى تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:

 

‎‎ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمرانى للمناطق ذات القيمة المتميزة.‌

 

موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.

 

ولا تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدنى على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

 

البناء على الأراضى المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلباً لتوفيق أوضاعه وفقاً للقانون.

 

تغيير استخدام العقارات بالمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:

 

1- ألا يتعارض الاستخدام المخالف مع الاستخدامات بالمنطقة الواقع بها المخالفة.

 

2- أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متداخلاً مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

 

والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك فى الحالات التالية:

 

‌- الحالات الواردة فى المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.

 

- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

 

- الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكنى أو غير سكنى والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوى فى 30/9/2022.

 

- المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص فى غير الجبانات العامة، على أن تتوفر فيها الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات.

 

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح فى مخالفات البناء، وكذا ضوابط التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى.

 


الأكثر قراءة



print