يحظى مشروع قانون تقنين أوضاع بعض المخالفات والتصالح فيها، باهتمام كبير فى الشارع المصرى، خاصة وأن هناك 2.8 مليون طلب تصالح على مستوى الجمهورية، لم يتم البت سوى فى تقريبا 4% منها فقط، ومن ثم تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد للتيسير على المواطنين، مراعياً البعد الاقتصادى للدولة، مساهماً فى حل أزمة الإسكان فى مصر من خلال استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.
وأجاز مشروع القانون نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفورى، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويترتب على صدور الطلب انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة فى أى حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات فى شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، فى حال صدور حكم بات فى موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل تقنين الأوضاع والتصالح أثناء تنفيذها.
وسبق وأن وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع القانون، وذلك بعد مناقشة مستفيضة فى حضور وزراء الإسكان والتنمية المحلية، وشئون المجالس النيابية، على مدار ثلاثة اجتماعات، ومن المنتظر عرض تقرير اللجنة على الجلسة العامة خلال الفترة المقبلة.
ومن المواد التى شهدت نقاشات موسعة، تلك الخاصة بقبول التصالح فى عدد من الحالات المنصوص عليها فى المادة 2 من مشروع القانون والتى لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح،ولكن فى حالتين فقط.
وتنص المادة (4) على :
يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعنى بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح عن أى من مخالفات البناء المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون التى لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح، وذلك فى الحالتين الآتيتين:
1- استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها.
2- صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.
ويكون سعر التصالح للمتر المربع، فى أى من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة للتصالح فى أى من الحالات المُشار إليها،وإذا كانت المخالفة قد وقعت فى النطاق المكانى لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقاً للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.
وعقب ممثلوا الحكومة على أن الهدف من هذه المادة مزيد من التيسيرات على المواطنين، ومنحهم فرصة أخرى لتقنين الأوضاع فى المخالفات سالفة الذكر المنصوص عليها فى المادة، بضوابط محددة، وذلك شريطة استحالة أو صعوبة عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه أو استحالة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها، وكذلك صعوبة استكمال المستندات المطلوبة.
وتنص المادة 2 على
يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح فى بعض مخالفات البناء، التى لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتى ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية:
1- تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.
2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
3- التعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
4- المخالفات التى تمت بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المنصوص عليها بالمادة (2) من القانون رقم (144) لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، وذلك وفق الشروط الآتية:
أ- أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
ب- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.
جـ- ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.
د- موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.
5- المخالفات التى تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:
أ- ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمرانى للمناطق ذات القيمة المتميزة.
ب- موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.
6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجى متى وافقت جهات الاختصاص عليها.تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجى متى وافقت جهات الاختصاص عليها.
7- البناء على الأراضى المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلباً لتوفيق أوضاعه وفقاً للقانون.
8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملاً مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
9- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك فى الحالات التالية:
أ- الحالات الواردة فى المادة الثانية من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.
ب- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
جـ- الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكنى أو غير سكنى والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوى فى 30/9/2022.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح فى مخالفات البناء.