شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة نهائيا على مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، وسط تحيه واسعه لرجال وزارة الداخلية على الجهد المبذول فى مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب الأسود.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق الاستقرار الوظيفى لأعضاء هيئة الشرطة، وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التى صدرت مؤخراً، وضبط صياغة بعض النصوص، وتعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعى مع القوانين ذات الصلة.
وأكد النائب محمد راضى، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى الذى استعرض تفاصيل مشروع القانون، أن اللجنة رأت أن التعديلات أضافت مزيداً من الضوابط لسلطة المجلس الأعلى للشرطة، وتوحيد وتفعيل سلطات المستويات القيادية والإشرافية فى توقيع الجزاءات التأديبية، مما يساهم فى تحقيق استقرار المراكز القانونية والوظيفية، وعدم الإخلال بالهياكل الوظيفية التى تقوم على ترسيخ قيم الانضباط والأقدمية بين أفراد هيئة الشرطة.
وأكد رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، فى مستهل الجلسة العامة، أنه قد تم أخذ رأى الجهات المعنية فى مشروع القانون المعروض إعمالا لأحكام الدستور، ومنها المجلس الأعلى للشرطة.
وشهدت الجلسة الموافقة، على تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 4 من والتى تتضمن إلزام المجلس الأعلى للشرطة باصدار قراراته بالأغلبية المطلقة، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وتكون المداولات سرية، وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحى، وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم فى بحث المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
يذكر أن الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة قبل تعديلها كانت تتضمن إلتزام المجلس الأعلى للشرطة بإصدار القرارات مسببة، فيما تضمن التعديل حذف عبارة القرارات المسببة لصدور قرارات المجلس الأعلى للشرطة، حيث تم حذف عبارة "والقرارات مسببة" نزولاً على الاعتبارات الأمنية التى تقتضى الحفاظ على الأسباب التى تكون تحت بصر المجلس وهو بصدد إصدار قراراته فى بعض الأحوال، فضلاً عن الصعوبة العملية فى تسبيب جميع قرارات المجلس وهو ما يتوافق مع ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة، بأن الجهة الإدارية غير ملزمة بتسبيب قراراتها، نظراً لكون هذه القرارات بحسب الأصل محمولة على قرينة المشروعية وقيامها على السبب الصحيح.
وفيما يخص المادة (71)، شهدت الموافقة على تعديل البندين (2)، (3) المنظمين لحالات إنهاء الخدمة وذلك بإضافة حالة إبداء الرغبة لإنهاء الخدمة للضباط من رتب العقيد والعميد واللواء الخاضعين لأحكام المادة 19 من قانون هيئة الشرطة بما يتوافق وقانون الخدمة المدنية والواقع الحالى، وكذا إنهاء خدمة الضابط الذى لا يتوافر بشأنه شروط اللياقة الصحية للخدمة دون اشتراط استنفاذ إجازاته السنوية والمرضية كقيد لإنهاء خدمته، على أن يتم تسوية معاشه أو مكافأته بتطبيق
وجاء تعديل المادة 71 البندين فى البندين 2، 3 كما اقرها المجلس كالاتى :، "2- إذا أمضى الضابط فى رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها أو أمضى سنة واحدة فى أى من رتبتى عميد أو لواء من تاريخ الترقية إلى أيهما، ما لم تمد خدمته أو تتم إحالته إلى المعاش، أو متى أبدى الضابط رغبته فى الإحالة للمعاش عند حلول الدور عليه للمد فى الخدمة أو الترقية إلى الرتبة الأعلى ووافق عليها المجلس الأعلى للشرطة، وذلك كله طبقاً لأحكام المادة 19 من هذا القانون. 3 - عدم اللياقة للخدمة صحيا ويثبت ذلك بقرار من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بناء على طلب الوزارة أو الضابط، ويسوى متابه ومكافأته وفقاً لحكم المادتين 114 مكرراً أو 114 مكرراً أيهما أصلح له.
كما وافق المجلس على إضافة بنود (10)، (11)، (12) إلى المادة 71 من القانون، والتى جاءت لتجميع لحالات انهاء الخدمة فى مادة واحدة مع تعديل بعض الاحكام الخاصة بأسباب انتهاء الخدمة فى حالتى الانقطاع عن العمل بدون أو ثبوت تعاطى المواد المخدرة بما يتوافق مع التشريعات المختصة بذلك، ونصت البنود كما اقرها المجلس كالاتى : (10) على الإنقطاع عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول مدة خمسة عشر يوماً متصلة أو أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة خلال السنة ولو جوزى تأديبياً عن أى من الحالتين، وتعتبر الخدمة منتهية من تاريخ الإنقطاع فى الحالة الأولى ومن تاريخ إكتمال المدة فى الحالة الثانية. (11) ينص على إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية، وفى هذه الحالة تعتبر خدمة الضابط منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة فى هذه الجهة الأجنبية. (12) ثبوت تعاطيه المواد المخدرة بقرار يصدر من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية دون غيره وفقاً لإجراء والتنظيم والضمانات التى يصدر بها قرار من هذا القطاع أو امتناعه عمدا عن إجراء التحاليل المطلوبة لهذا الغرض وذلك كله وفقا للضوابط التى يحددها المجلس الأعلى للشرطة على أن يكون من بينها إجراء فحص لتحليل العينة فى يوم فى ذات يوم سحبها لدى جهة أو لجنة أخرى وفى حالة اختلاف نتيجتى الفحص يتم إجراء تحليل التوكيدى لدى جهة أو لجنة أخرى يحددها وزير الداخلية أو من يفوضه.
وخلال المناقشات اقترح المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب أن يتم تفسير كلمة ذات العينة واستبدالها بعبارة تحليل العينة معللا ذلك بأن كلمة العينة لم ترد من قبل ومن ثم كلمة ذات هنا ليست معطوفة وهو ما أيده المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية وتم التصويت عليه بالموافقة.
وأقر المجلس المادة رقم 77 فقرة ثانية، كما وردت من الحكومة من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، ونصها :" يتولى مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية أو من يفوضه مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير أو مساعد الوزير المختص فى تطبيق أحكام المادتين رقمى 58 و60 من هذا القانون.
ودارت مناقشات حول المادة مادة 77 مكررًا " 4 " فقرة أخيرة، والتى تنص على :" فإذا ثبت عدم صلاحية الفرد لتأهيله للاستمرار فى الخدمة بهيئة الشرطة أو تغيب عن حضور الفرقة أو انقطع عنها أثناء انعقادها لمدة تتجاوز 50% من نسبة أيام الحضور، يعرض أمره على المجلس الأعلى للشرطة للنظر فى نقله إلى وظيفة مدينة تتناسب مع حالته أو لإنهاء خدمته.
وتقدمت النائبة أميرة أبو شقة بتعديل يتضمن تعديل فى صياغة المادة وتقديم فقرة الانقطاع عن الغياب.
وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير مجالس النيابية، قائلا:" الغياب نسبة أم الانقطاع فهو مدة"، مضيفا: "النص يتضمن لتأهيل، وليس بعد تأهيله، وأن الجزاء عندما يتكرر أكثر من مرة وما يجب على رئيس المصلحة".
وأشار إلى أن هناك عناصر من الصحة النفسية يخضع لها قبل دخوله الفرقة لتثبت إذا كان صالحا للفرقة أو غير صالح"، مضيفا: "ولو دخل الفرقة وغاب عنها ومدة تزيد عنها يعرض على المجلس الأعلى لشرطة".
وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب أن الفرقة لتأهيله"، ووافق مجلس النواب على المادة دون إدخال أى تعديلات.
ووافق أيضا على مادة رقم 79 مكررًا " 2 " فقرة أخيرة من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة والتى تنص على :" يكون تاريخ التعين النهائى للمعين تحت الاختبار الذى ثبت صلاحتيه عو تاريخ تعيينه تحت الاختبار.
وطالبت النائبة أميرة أبو شقة الرجوع لنص القائم من الحكومة وأن اللجنة غيرته لتعديل من الفقرة الأخيرة، وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا: "التعديل تم التوافق مع الحكومة وتم استحداث مادة".
فيما طالبت النائبة سناء السعيد بضبط صياغة داعية لإضافة كلمة "نفس يكون تاريخ التعيين "وعقب رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالى قائلا :" نفس لا تسرى على الإنسان"، موجها الشكر للنائبة سناء السعيد على اجتهادها" مضيفا :"بشكر اجتهادتك ولكن النفس لا تسرى على الإنسان مستشهدا بقول الله "ونفس وما سواها".
كما وافق مجلس النواب على المادة رقم 79 مكررا 4 مستحدثة والتى تقضى بأنه مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة فى هذا الفصل تسرى على ضباط الشرف الأحكام الخاصة بضباط الشرطة الواردة فى القانون.
ووافق المجلس على المادة رقم 96 مكررا، ومفادها أن يكون وقف رجال الخفر النظاميين وفقاً للمادة 53 من اختصاص مدير الأمن أو نائبه.ويكون مد قرار الوقف والبت فى صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمدير الأمن، ويحل محل مساعد الوزير فى حكم المادة 54 من هذا القانون".
وألغى مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب، المادتان رقما (73، 102 مکرراً 3) من القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه، وكذا إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.