تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية المنظمة لمدد وإجراءات الحبس الاحتياطى.
وأوضحت لنائبة أن التعديلات تشمل أولًا : تعديل الفقرة الرابعة من المادة (143) من الفصل التاسع من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون الاجراءات على النحو التالى :
"وفى جميع الأحوال لايجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلاثة أشهر فى الجنح وستة أشهر فى الجنايات"، ولايجوز حبس المتهم إحتياطيًا فى قضية أخرى بنى الاتهام فيها على ذات الوقائع والأدلة المقدمة فى القضية التى استنفذت مدد الحبس الاحتياطى المقررة لها."
وأضافت، كذلك تعديل نص الفقرة الثانية المادة (201) من الباب الرابع من الكتاب الأول فى التحقيق بمعرفة النيابة العامة على النحو التالى:
"... ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير التالية:
1-
2-
3-
4- إخضاع المتهم للرقابة الإليكترونية .
وتابعت: كذلك تعديل الفقرة الثانية المادة (312 مكرراً ) من الفصل التاسع من الباب الثانى من الكتاب الثانى من القانون الخاص بالتعويض عن الحبس الاحتياطى بالنص التالى:
"وتلتزم الدولة بأن تصرف للمضرور تعويضاً مادياً عن الحبس الاحتياطى فى الحالتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة بما يعادل الحد الأدنى للأجور المعمول به فى الدولة، دون إخلال بحقه فى التعويض الأدبى".