تعد النفقة أحد أبرز القضايا التى تهم فئة كبيرة من المهتمين بتعديل قانون الأحوال الشخصية وخلال الفترة الماضية استقبل مجلس النواب عدد من الاقتراحات المقدمة من النواب لتعديل قانون الأحوال الشخصية فى هذا الشأن.
مقترح برلمانى لتغليظ عقوبة الامتناع عن النفقة بالحبس وغرامة 10% من قيمتها
وتقدم النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، باصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية.
وقال السادات، فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن بعض الأباء الصادر ضدهم أحكام بالنفقه يستغلون طول أمد التقاضى فى قانون الأحوال الشخصية لتعطيل سداد النفقات المحكوم بها ضدهم وإرهاق الحاضن ماديا و نفسيا، لافتا إلى أن القانون اشترط حتى تسطيع الصادر لصالحها حكم بالنفقات أو الأجور رفع دعوى حبس أن يكون الحكم نهائى أى بعد صدور حكم أول درجة يجب عليها أما انتظار مده الأربعون يوما لصيروره الحكم نهائى أو استئناف الحكم و فى أغلب الأحيان يتم استئناف الحكم و تطول فتره التقاضى بين أول درجة و الاستئناف لمدة عام.
وأضاف، أن الحاضن تكون فى حاجة ماسة لتنفيذ النفقة للإنفاق على صغارها و حيث إن الصادر ضده الحكم له حق السداد فى أى مرحلة كانت عليها دعوى الحبس حتى لو بعد صدور الحكم بالحبس ثلاثون يوما دون أى مسئولية قانونية عليه مما يضع عبء على الصادر لصالحها الحكم فى اتخاذ إجراءات دعوى النفقه ثم الاستئناف ثم رفع دعوى حبس ثم السير فى تنفيذ حكم الحبس.
وتابع، أن أفضل سبيل لإجبار الصادر ضده حكم بالنفقة هو احتساب غرامة شهرية عن كل شهر تأخير يمثل 10% من قيمة النفقة المحكوم بها على أن تذهب تلك الغرامة إلى صندوق كفالة الأسرة أو بنك ناصر الاجتماعى.
وأشار السادات، إلى المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000، والتي تنص على أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور، وما فى حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله.
وجاء نص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000 بعد التعديل: "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور، وما فى حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل رغم علمه بالحكم الصادر ضده حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله مع احتساب غرامه شهريه تمثل نسبه 10% من قيمه النفقه الشهريه المحكوم بها تبدأ من تاريخ صيروره الحكم نهائى أو من تاريخ علمه".
مقترح برلمانى بتقدير نفقة مؤقتة تصرف للمطلقة خلال 48 ساعة
كما أعلنت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب، تقدمها بتعديل تشريعى على قانون الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد الثالث، بشأن عدد من القضايا محل الجدل بقانون الأحوال الشخصية ومن بينها النفقة، حيث تناول معالجة إشكالية تقدير النفقة المؤقتة وسرعة تنفيذها خلال 60 يوما، حيث نصت التعديلات المقترحة على حلول وآليات جديدة لتقدير النفقة المؤقتة لا تعتمد فقط على التحريات والتى قد تظلم المرأة فى بعض الأحوال، وإنما قدر مشروع القانون نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن 1500 جنيه، فى مدة أقصاها 60 يوما.
ونصت التعديلات أيضا أنه على القاضى أن يصدر قرار بأمر على عريضة خلال 48 ساعة بنفقة مؤقتة للزوجة يودعه الزوج باسم الزوجة بأحد البنوك المصرية وفقا للائحة التنفيذية، يقدرها القاضى وفقا للتحريات والدلائل التى تقدم من الزوج أو الزوجة وإقرارات الذمة المالية المقدمة منهم، يتم الصرف منه على نفقات الزوجة والأطفال إن وجدوا ونفقة المدارس وتكاليف السكن فى حالة الزوجة غير الحاضنة.
وتعالج التعديلات أيضا إشكالية طلاق المرأة غير الحاضنة والتى ليس لها سكن أو مصدر معيشة أو إعاشة، فقد نص مشروع القانون على أن ينشأ نظام لتأمين الأسرة من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب، يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعى، ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزارة التضامن الاجتماعى.
ويتبنى المقترح تخصيص 5% من الإسكان الاجتماعى على مستوى كل محافظة والتى تنفذها الحكومة ضمن خطط التنمية والمشروعات القومية، للمرأة بلا مأوى، ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته قرار من وزير الإسكان.
نشوى الديب
كما نص المشروع المقدم من النائبة نشوى الديب على أن يلتزم الأب بالإنفاق على الطفل/ة، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن يتموا الثامنة عشرة من عمرهم قادرين على الكسب المناسب؛ فإن أتموها عاجزين عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثالهم أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقتهم على أبيهم، وتعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت بعد زواجها أو مات عنها زوجها، ما لم يكن لها مال، أو لم يكن هناك غيره ممن تجب نفقتها عليه.
وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم، كما تجب نفقة الطفل/ة على أمه الموسرة إذا فقد الأب أو كان معسرًا وإذا فقدت الأم أو كانت معسرة فنفقة الطفل/ة على الجد للأب.
ويجب على الولد الموسر ذكرًا كان أو أنثى، كبيرًا أو صغيرًا، نفقة لوالديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الإنفاق منه، وإذا كان مال الوالدين لا يفى بنفقتهما، ألزم الأولاد الموسرين بما يكملها.
وطبقا للقانون، توزع نفقة الأبوين على أولادهما حسب يسر كل واحد منهم وتفرض نفقة الأقارب من تاريخ رفع الدعوى، وإذا أنفق أحد الأولاد على أبويه رضاء فلا رجوع له على إخوته، وإذا كان الإنفاق بحكم قضائى، فله أن يرجع على كل واحد منهم وفق الحكم.
وحال تعدد المستحقون للنفقة، وإذ لم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعًا، تقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد ثم نفقة الأبوين ثم نفقة الأقارب، وللنفقة المستمرة امتياز على سائر الديون.
تستحق المطلقة التى ترضع طفلها/ طفلتها أو المرضعة أجر الرضاعة، ذلك من تاريخ الطلاق أو الإرضاع ولا تستحق نفقة رضاعة لأكثر من عامين من وقت الولادة.
تستحق الحاضنة نفقة الحضانة وهو: المقابل النقدى الذى يدفعه الملتزم بالنفقة على الطفل/ة للحاضنة مقابل قيامها بعمل وهو حضانة الطفل/ة وخدمته ورعايته خلال مدة الحضانة وحتى بلوغه سن انتهاء حضانة النساء.
وإذا كانت الحاضنة أم الطفل/ة فتستحق الأجر من تاريخ انتهاء عدتها بعد طلاقها وإذا لم تكن أمه فمن تاريخ المطالبة به.
ونص مشروع القانون فى المادة 53 منه على أن الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها تعويضًا يقدر بنفقة سنتين على الأقل، وإذا كانت مدة الزوجية استمرت عشر سنوات فيجب ألا يقل التعويض عما يقدر بنفقة أربع سنوات وإذا استمرت أكثر من خمسة عشر عامًا فيجب ألا يقل التعويض عن نفقة سبع سنوات.