الجمعة، 22 نوفمبر 2024 05:41 م

مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية .. حل مجلس الإدارة من المحكمة المُختصة حال مخالفة القانون.. وتعيين لجنة مؤقتة لمدة 6 أشهر.. وتخلف العضو عن 3 اجتماعات متتالية يُسقط عضويته

مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية .. حل مجلس الإدارة من المحكمة المُختصة حال مخالفة القانون.. وتعيين لجنة مؤقتة لمدة 6 أشهر.. وتخلف العضو عن 3 اجتماعات متتالية يُسقط عضويته مجلس النواب
السبت، 11 فبراير 2023 09:00 ص
نور على

يستكمل مجلس النواب خلال جلسته العامة، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والذى كان قد انتهى خلال جلساته السابقة من الموافقة عليه من حيث المبدأ، ومناقشة 26 مادة من مجموع مواده البالغة 73 مادة.

 

ومن بين المواد التي ستناقشها الجلسة العامة لمجلس النواب، غدا الأحد، المواد المُنظمة لحل مجلس إدارة الغرف السياحية، وشروط إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة، حيث تُنظم المادتين (36 و37) حل مجلس إدارة الغرف السياحية.

 

 

وأجازت المادة (36) للوزير المختص أن يطلب من المحكمة المختصة حل مجلس إدارة الغرفة فى حال مخالفة مجلس إدارة الغرفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية وذلك بعد إخطاره بضرورة إزالة أسباب المخالفة وتقاعسه عن ذلك أكثر من 15 يومًا من تاريخ الإخطار، أو عدم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية خلال 3 أشهر من تاريخ نفاذها، وأنه فى حالة صدور حكم بحل مجلس إدارة الغرفة، يعين الوزير المختص لجنة مؤقتة، أو رفض الجمعية العمومية غير العادية إقرار الميزانية أو الحساب الختامى، يُصدر الوزير المختص قرار بتعيين لجنة لإدارة الغرفة بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر، وتدعو اللجنة قبل انتهاء مدتها بشهرين لانتخاب مجلس إدارة جديد.

 

وألزمت المادة (37) المجلس المنحل والعاملين بالغرفة بتمكين اللجنة المعينة من هذا القانون من مباشرة أعمالها واختصاصاتها.

 

 

ونظمت المادة (38) شروط إسقاط عضوية مجلس الإدارة، فقررت أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (21) من هذا القانون، تسقط عضوية مجلس إدارة الغرفة السياحية عن العضو بقرار من مجلس الإدارة حال تخلف عضو مجلس الإدارة عن حضور اجتماع مجلس الإدارة 3 مرات متتالية، أو 6 مرات متقطعة خلال السنة دون إذن أو عذر مقبول، أو توقفت المنشأة التى يمثلها عن ممارسة النشاط لمدة تزيد عن سنة، أو زوال الصفة التى انتخب على أساسها سواء بتنازله عن الترخيص الصادر له من الوزارة المختصة أو بإلغائه أو انفصاله نهائيًا عن المنشأة التى يمثلها أو شطبت عضوية المنشأة التى يمثلها من الجمعية العمومية للغرفة لأى سبب كان.

 

وأوجبت المادة عرض أمر إسقاط عضوية مجلس الإدارة عن العضو على الجمعية العمومية غير العادية للنظر فيه حال صدور أقوال أو تصرفات منه يعتبرها مجلس الإدارة ماسة بكرامته أو بكرامة أحد أعضائه أو بحسن سير العمل بالغرفة أو الإضرار بسمعة البلاد السياحية، وفى هذه الحالة يجوز لمجلس إدارة الغرفة وبموافقة ثلثى أعضاء المجلس، وقف العضو المخالف عن مزاولة مهام العضوية، بناءً على تحقيق تجريه اللجنة القانونية بالغرفة، وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة، وإلا اعتبر الوقف كأن لم يكن، وذلك كله على النحو الذى تركت المادة بيانه إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

 

ويبدأ مجلس النواب، خلال جلسته غدا، مناقشة المادة (26) التى تجيز لمجلس إدارة الغرفة المختصة فى حالة مُخالفة المنشأة للقرارات التى يُصدرها مجلس إدارة الغرفة أو مجلس إدارة الاتحاد أن يوقع عليها أحد الجزاءات والتدابير، وفقاً لنوع المخالفة وجسامتها وحددت المادة هذه الجزاءات فى الإنذار، ووقف عضوية المنشأة بالغرفة لمدة لا تجاوز سنة، مع حرمانها من كل الخدمات التى تقدمها الغرفة أو بعضها، على أن تلتزم المنشأة بأداء الاشتراكات المقررة عن فترة الوقف، كما أجازت للوزير المختص  بناءً على طلب مجلس إدارة الغرفة  توقيع أى من الجزاءات وهى، إيقاف نشاط المنشأة كلياً أو جزئياً مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تزيد على 12 شهرًا، أو إلغاء ترخيص المنشأة.

 

وأجازت للوزير المختص بدلاً من إيقاف المنشأة إلزامها بأداء مبلغ مالى لا يزيد على 100 ألف جنيه يؤول إلى صندوق السياحة المنشأ بالقرار الجمهورى رقم (392) لسنة 2005، مع إزالة أسباب المخالفة، وفى جميع الأحوال حظرت المادة توقيع أى من الجزاءات المشار إليها إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب مع المنشأة.

 

 

وحددت المادة (28) اختصاصات هيئة مكتب الغرفة فى بحث ودراسة وتحضير الموضوعات التى تُعرض على مجلس الإدارة وإبداء الملاحظات عليها وإصدار التوصيات اللازمة قبل عرضها عليه، وبحث الموضوعات والأمور العاجلة التى تخص الغرفة واقتراح ما تراه فى شأنها.

 

ونصت المادة (29) على أن يكون لكل غرفة مدير تنفيذى، يختاره مجلس الإدارة بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة، وبينت المادة اختصاص المدير التنفيذى للغرفة، وحظرت المادة على المدير التنفيذى أو نائبه الجمع بين العمل بالغرفة وأى عمل آخر إلا بعد موافقة مجلس الإدارة.

 

 

ونظمت المواد من 30 حتى 35 اموال الغرف السياحية فنصت المادة (30) على أن أموال الغرف أموال خاصة، وأسبغت عليها حماية بأن اعتبرتها فى حكم الأموال العامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، وحظرت الصرف من هذه الأموال إلا فى الأغراض التى أنشئت من أجلها وحددها هذا القانون، كما حظرت الحجز على أموال الغرف إلا بحكم قضائي.

 

كما بينت المادة (31) أموال الغرفة فنصت على أنها تتكون من حصيلة اشتراكات عضوية المنشآت أعضاء الغرفة فى الجدول العام للغرفة، المشار إليها فى المادة (6) من هذا القانون، والاشتراكات السنوية التى تؤديها المنشآت أعضاء الغرفة، والمنح والتبرعات من أى من المنشآت أعضاء الغرفة أو من أصحاب هذه المنشآت أو من أى من الجهات أو من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة المصرية، والتى يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الغرفة، أما فى حالة تقديمها من جهات أو أشخاص أجنبية فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها قبل الحصول على موافقة الوزير المختص والجهات المعنية، وعوائد استثمار أموال الغرفة والإيرادات التى تحصل عليها من أموالها العقارية والمنقولة، مقابل الخدمات والأنشطة التى تقدمها لأعضائها أو للغير، والتى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الغرفة، وعائد ما قد تقيمه من معارض ومناسبات سياحية وغيرها، وما قد تخصصه الدولة للغرفة من إعانات ودعم، والقروض التى تحصل عليها الغرفة بعد موافقة الجمعية العمومية لها، وأية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الغرفة.

 

 

وتركت المادة (32) لمجلس إدارة الغرفة تحديد قيمة الاشتراك السنوى للمنشآت أعضاء الغرفة وذلك بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على مليون جنيه، وحظرت منح المنشأة أى شهادات، تخص قيدها أو عضويتها بالغرفة إلا بعد سداد كامل اشتراكاتها السنوية أو سداد أقساطها فى مواعيدها المقررة، ورتبت المادة على عدم سداد المنشأة للاشتراك السنوى جزاء هو عدم منحها تجديد ترخيص مزاولة النشاط أو وقف الترخيص، بحسب الأحوال، من الوزارة المختصة وذلك حتى تاريخ قيامها بالسداد، وأحالت الى اللائحة التنفيذية للقانون بيان قواعد وضوابط تنفيذ هذه المادة.

 

وبينت المادة (34) كيفية توزيع إيرادات الغرفة فحددت أيلولة (%30) من قيمة الاشتراكات السنوية بالإضافة إلى (%30) من اشتراكات القيد بالجدول العام بالغرفة و(%5) من حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التى تؤديها الغرفة لأعضائها أو للغير، تؤول إلى خزانة الاتحاد، وفقاً لما يسفر عنه المركز المالى الذى تلتزم الغرفة بتقديمه للاتحاد كل ستة أشهر، وأيلولة (%5) من الاشتراكات السنوية بالإضافة إلى (%10) من اشتراكات القيد بالجدول العام بالغرفة، و(%5) من حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التى تؤديها الغرفة لأعضائها أو للغير إلى صندوق دعم السياحة والاثار على أن يخصص للمساهمة فى أغراض تنشيط السياحة، و(%10) لتكوين الاحتياطى العام، وباقى الإيرادات تخصص للنفقات الخاصة بالغرفة لتحقيق أهدافها، ونصت على أنه فى حالة عدم سداد الغرفة الحصة المخصصة للاتحاد يفرض مقابل تأخير عن المبالغ المستحقة بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزى، ويستحق هذا المقابل اعتباراً من اليوم التالى لانقضاء شهرين على تاريخ إخطار الغرفة من قبل الاتحاد بالسداد بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول وحتى تاريخ السداد الفعلى.

 

وألزمت المادة (35) الغرفة بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة للحسابات، ومنحت المادة الاتحاد الحق فى الاطلاع على هذه الدفاتر والسجلات وإبداء أى ملاحظات فى شأنها.

 

وبينت المادة (39) كيفية اندماج الغرفة أو انفصالها بأن يكون الاندماج أو الانفصال أو التعديل بناء على طلب من مجلس إدارة الغرفة بحسب الأحوال، وبعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية، ثم يقوم رئيس مجلس إدارة الاتحاد بعرض الأمر على مجلس الإدارة وحال موافقته يعرض الأمر على الوزير المختص الذى يتولى إصدار القرار بدمج الغرف السياحية متشابهة النشاط فى غرفة واحدة أو بانفصال أى منها عن الآخر أو بالتعديل فى اسم إحدى الغرف، وخولت المادة اللائحة التنفيذية تحديد شروط وإجراءات وأوضاع الاندماج والانفصال وتعديل الاسم، وكيفية تقويم أصول الغرف التى يتقرر اندماجها أو انفصالها

 

وحظر مشروع القانون فى المادة (62) على الغرف أو الاتحاد الاشتغال بالمضاربات، أو بالمسائل السياسية أو الدينية، أو تقديم أية معونة بالذات أو بالواسطة إلى الأحزاب السياسية.

 

وأجاز القانون فى المادة (63) للغرف والاتحاد، بحسب الأحوال، بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية لأى منهما، وبإذن من الوزير المختص، تأسيس الشركات بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة فى أى من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التى تحقق مصالح المنشآت أعضاء الغرف وبما لا يتعارض مع الأنشطة السياحية التى تزاولها هذه المنشآت كافة.

 

وحظر فى المادة (65) على أعضاء مجالس إدارة الغرف الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، كما حظرت الترشح لأكثر من عضوية واحدة سواء فى ذات الغرفة أو فى أكثر من غرفة، ورتبت على ذلك اعتبار الشخص مرشحاً للعضوية التى قيد فيها أولاً، كما حظرت الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة مع الترشح لمندوبى الغرفة لدى الاتحاد، وأوجبت فى جميع الأحوال أن تتم انتخابات مجالس إدارة جميع الغرف قبل إجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد بشهر على الأقل.

 

وحظرعلى الشخص الطبيعى شغل عضوية أو رئاسة مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارة الغرف السياحية، سواء بالانتخاب أو التعيين، أكثر من دورتين متتاليتين مكتملتين، واعتبرت الدورة مكتملة فى أحوال الاستقالة أو سقوط العضوية أو إسقاطها.

 

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطى يدعم استقلالها طبقاً لأحكام الدستور، حيث أتى مشروع القانون بعدد من المميزات فى سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيماً جديداً لم يكن موجود فى القانون القائم.

 

كما يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحى والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة فى وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد.

 


الأكثر قراءة



print