الجمعة، 22 نوفمبر 2024 05:55 م

مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية واتحاد لها ينظم عملية سقوط عضوية مجلس الإدارة

مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية واتحاد لها ينظم عملية سقوط عضوية مجلس الإدارة السياحة - صورة أرشيفية
الأربعاء، 01 فبراير 2023 01:00 م
كتب كامل كامل
ينظم الفصل الخامس من مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية واتحاد لها،  سقوط وإسقاط عضوية مجلس الإدارة فقررت المادة (38) أنه مع عدم الإخلال  بأحكام المادة (21) من هذا القانون، تسقط عضوية مجلس إدارة الغرفة السياحية عن العضو بقرار من مجلس الإدارة حال تخلف  عضو مجلس الإدارة عن حضور اجتماع مجلس الإدارة ثلاث مرات متتالية، أو ست مرات متقطعة خلال السنة دون إذن أو عذر مقبول، أو توقفت المنشأة التي يمثلها عن ممارسة النشاط لمدة تزيد عن سنة، أو زوال الصفة التي انتخب على أساسها سواء بتنازله عن الترخيص الصادر له من الوزارة المختصة أو بإلغائه أو انفصاله نهائياً عن المنشأة التي  يمثلها أو شطبت عضوية المنشأة التي يمثلها من الجمعية العمومية للغرفة لأى سبب كان.

وأوجبت المادة عرض أمر إسقاط عضوية مجلس الإدارة عن العضو على الجمعية العمومية غير العادية للنظر فيه حال صدور أقوال أو تصرفات منه يعتبرها مجلس الإدارة ماسة بكرامته أو بكرامة أحد أعضائه أو بحسن سير العمل بالغرفة أو الإضرار بسمعة البلاد السياحية، وفى هذه الحالة يجوز لمجلس إدارة الغرفة وبموافقة ثلثى أعضاء المجلس، وقف العضو المخالف عن مزاولة مهام العضوية، بناء على تحقيق تجريه اللجنة القانونية بالغرفة ، وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة، وإلا اعتبر الوقف كأن لم يكن، وذلك كله على النحو الذى تركت المادة بيانه إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وجاء مشروع القانون بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام لمصر، وتحقيق قيام الغرف السياحية واتحادها بدورها فى إطار السياسة العامة للدولة، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، ومن أهم تلك الاهداف مساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها وخروج إنشاء شعب وفروع الغرف السياحية عن اختصاص وزارة السياحة والآثار اصبح حيث  من سلطة الاتحاد المصري للغرف السياحية بالإضافة إلى عدم حل مجلس الإدارة المنتخب إلا من خلال حكم قضائي من المحكمة المختصة وليس بقرار من الوزير المختص
 
واهتم مشروع القانون المقدم ببيان أعضاء الجمعية العمومية، وبيان كيفية انعقادها، وتحديد اختصاصاتها في حالة الانعقاد العادي أو في حالة الانعقاد بشكل غير عادي، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وجعل مشروع القانون بعض هذه الشروط ابتداء واستمراراً بحيث إن فقدان بعض هذه الشروط يترتب عليه زوال العضوية بقوة القانون.
 
ومنح مشروع القانون الغرف السياحية والاتحاد حق إنشاء وتأسيس شركات وفقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
 
وتضمن مشروع القانون أيضا إنشاء لجنة لتسوية المنازعات السياحية وتشكيلها برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعضوية رئيس الإدارة المركزية.

print