أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المُقدم من النائبة مها عبد الناصر بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بالأحكام المُنظمة للحبس الاحتياطى، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
وقد حصل موقع "برلمانى" على نسخة من مشروع قانون المُقدم، حيث تضمن تعديل الفقرة الرابعة من المادة رقم (143) من الفصل التاسع الواردة بالباب الثالث من القانون، والتى كانت تنص فى النسخة الراهنة للقانون على عدم تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز 6 أشهر فى الجنح و18 شهرًا فى الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام.
فى حين جاء التعديل الجديد على هذه الفقرة على النحو التالى: "وفى جميع الأحوال لايجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية عن 3 أشهر فى الجنح، و6 أشهر فى الجنائيات، كما لايجوز حبس المتهم احتياطيا فى قضية أخرى بنى الاتهام فيها على ذات الوقائع والأدلة فى القضية التى استنفذت مدد الحبس الاحتياطى المقررة لها".
تعويض مادى عن فترة الحبس الاحتياطى بقيمة الأدنى للأجور
ونص مشروع القانون على تعديل نص الفقرة الثانیة من المادة رقم (201)، والتى نصت بالنسخة الراهنة على صدور الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها 4 أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، كما نصت ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
وقد أدرجت التعديلات حالة جديدة تحمل رقم (4) تنص على إخضاع المتهم للرقابة الإلكترونية.
واقترح مشروع القانون المقدم بتعديل نص الفقرة الثانية من المادة (312 مكررًا) من الفصل التاسع الخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطى على النحو التالى، فقد كانت المادة تنص فى النسخة الراهنة على الزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر فى الحالتين بناءً على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة فى حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى.
فى حين نصت التعديلات الجديدة على هذه المادة على ضرورة إلزام الدولة بأن تصرف للمتضرر تعويضا ماليا عن الحبس الاحتياطى بما يعادل الحد الأدنى للأجور المعمول به، دون إﺧﻼل بحقه فى التعويض الأدبى.
واستندت النائبة مها عبد الناصر، خلال المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، على أن الحبس الاحتياطى إجراء استثنائى يخالف قرينة البراءة المنصوص عليها فى المادة (96) من نصوص الدستور والتى تؤكد أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكم قانونية عادلة، كما نصت المادة (54) بالدستور على أن الحرية الشخصية حق طبيعى ومصونة لا تمس فيما عدا حالة التلبس فلا يجوز القبض على أحد أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
وأشارت النائبة، إلى أن مدة الحبس الاحتياطى بالقانون رقم 145 لسنة 2006، بناءً على الظروف التى كانت تشهدها مصر خاصة خلال عامى 2013 و2014، فكان مدة الحبس الاحتياطى طويلة للغاية وهو ما يستلزم تغييرا فى هذه المواد، فى ظل تغير الظروف الراهنة، وجهود الدولة المصرية فى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021.
وأوضحت عبد الناصر، أن هناك عدة تحديات تواجه تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لعل أبرزها الحاجة إلى وضع الإطار اللازم لضوابط ومبررات ومدد الحبس الاحتياطى الواردة فى القوانين الوطنية، وعدم تضمين قانون الإجراءات الجنائية بدائل متطورة تكنولوجياُ للحبس الاحتياطى.