الجمعة، 22 نوفمبر 2024 10:41 ص

قانون جديد.. "إزاى تقدم شكوى لمفوضية مكافحة التمييز؟".. تُقدم خلال 6 أشهر من الحادثة.. التحقيق فى خصوصية تامة ويُوفر الحماية للشهود والمُبلغين.. ولا يُجرى فى موضوع منظور أمام القضاء.. الإثبات يقع على الشاكى

قانون جديد.. "إزاى تقدم شكوى لمفوضية مكافحة التمييز؟".. تُقدم خلال 6 أشهر من الحادثة.. التحقيق فى خصوصية تامة ويُوفر الحماية للشهود والمُبلغين.. ولا يُجرى فى موضوع منظور أمام القضاء.. الإثبات يقع على الشاكى مكافحة التمييز
السبت، 25 فبراير 2023 09:00 ص
ندى سليم

- 4 حالات تُوقف التحقيق

- تتمتع بسُلطة استدعاء الشهود وطلب الأدلة

- "المفوضیة" تنوب عن الضحایا فى رفع الدعاوى

 

يستهدف مشروع قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، المُقدم من النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، التصدى لكافة أشكال التنمر وتحقيق مبادئ الدستور التى تستند لتحقيق مبدأ المساوة بين الجميع وعدم التفرقة على أساس اللون أو الدين أو العرق.

 

إجراءات الشكوى والتحقيق بمفوضية مكافحة التمييز

وحدد مشروع القانون فى الباب الثالث، إجراءات الشكوى والتحقیق، حيث وضع المشروع آلية للإبلاغ فى وقائع التمييز، فيمكن للشخص الذى يعتقد أنه قد وقع عليه تمییز أن یتقدم بشكواه إلى مفوضیة مكافحة التمییز، طبقا لإجراءات وشروط المفوضیة، بشرط ألا تتجاوز مدة التقدم بالشكوى عن 6 أشهر من وقع الحادثة، فلا يُنظر فى الشكوى إذا تجاوزت هذه المدة، ویجوز للمفوض العام أن یُجرى تحقیقًا بناءً على شكوى لم تُقدم فى تلك الفترة إذا رأى أن هناك ظروفًا خاصة تُبرر التأخر فى تقديمها.

 

حرية
 

آليات تقديم الشكاوى بمشروع قانون مفوضية مكافحة التمييز

ونص المشروع على طريقة محددة للشكوى، بحيث تقُدم أى شكوى إلى المفوض العام كتابة أو شفاهةً، على أن یُسجل بالشكوى الشفهية محضر مكتوب وموقع أو مختوم من صاحب الشكوى، كما یُمكن تسجیل الشكوى على البرنامج الإلكترونى المخصص لذلك .

 

وتعهد المشروع بالحمایة من الإیذاء، بحيث لا یُمارس أى تمییز ضد الشخص المبلغ عن واقعة التمييز أو إن كان شاهدًا على تمییز أو لأنه رفض أمرًا ینطوى على إجراء تمییز.

 

مكافحه التمييز

 

متى يتم رفض الشكاوى بمفوضية مكافحة التمييز؟

وأوضح مشروع القانون الحالات التى يتم رفض بموجبها التحقيق فى الشكاوى، لعل أهمها إذا توصل المفوض العام، أن الشكوى غیر ذات موضوع، أو أنها مفتعلة أو لیست بحسن نیة؛ أو أنه لا توجد ضرورة لإجراء تحقیق أو مواصلة تحقیق، یجوز له شریطة موافقة نائبيه الكتابیة أن یرفض التحقیق، أو مواصلته فى مثل هذه الشكوى، وعليه فى هذه الحالة إبلاغ صاحب الشكوى بهذا القرار وأسبابه.

 

كما یجوز للمفوض العام، أن یرفض ممارسة المفوضیة اختصاصتها، إذا كانت سبل الإنصاف متاحة لصاحب الشكوى تحت أى قانون آخر، كما لا تُباشر المفوضیة التحقیق فى أى شكوى فى الموضوع الذى ینتظر إجراءات فى محكمة أو هيئة قضائیة أخرى، ویقوم بوقف التحقیق إذا كان أى شخص صاحب مصلحة سیتقدم بطلب أمام أى محكمة أو هيئة قضائیة أخرى فى موضوع التحقیق؛ و یجوز المضى فى التحقیق فیما یتعلق بالمشكلات المتعلقة بالمصلحة العامة الواردة فى الشكوى.

 

ومنح المشروع الحق للمفوضیة فى التحقیق مباشرة فى حالات تشتبه فى تضمنها تمییز وتقع فى نطاق صلاحيتها دون انتظار تقدیم شكوى.

 

وحدد المشروع إجراءات التحقيق، على أن تجرى المفوضية التحقيق فى أى شكوى فى خصوصیة تامة، كما نصت أنه عند مباشرة التحقیق فى موضوع الشكوى المقدمة طبقا لأحكام هذا القانون، یخطر المفوض العام الممثل القانونى للجهة المعنیة، عن عزمها على إجراء التحقیق.

 

 

كيف حسم مشروع القانون أزمة الأدلة والاثباتات على الوقائع؟

كما یقع عبء الإثبات على الشاكى، ومع ذلك یجوز الاكتفاء فى بیان الشاكى ذكر الظروف والقرائن التى تؤید ادعائه، ویلتزم المشكو فى حقه بإثبات أن تمییزًا لم یقع على الشاكى، كما یجوز أن تستمع المفوضیة أو تحصل على معلومات من الأشخاص الذین تعتبرهم مناسبین، ویجوز أن تطرح الاستفسارات التى تراها مناسبة، وإذا ظهر للمفوضیة فى أى وقت أثناء سیر التحقیق وجود أسباب كافیة لتقوم بإعداد أى تقریر أو توصیة قد تؤثر سلبًا على أى جهة أو شخص، فیجب منح الجهة أو الشخص فرصة الاستماع إليه.

 

ونص المشروع، على أنه فى حالة تحقیق یتعلق بجهة عامة، یجوز للمفوض بحسب سلطته التقدیریة، فى أى وقت أثناء أو بعد التحقیق، التشاور مع وزیر، رئیس إدارة، رئیس تنفیذى، أو أى شخص آخر معنى فیما یتعلق بموضوع التحقیق، وذلك بعد أن تجرى المفوضیة التحقیق وقبل أن تنتهى إلى رأى نهائى حول أى موضوع، وإذا كان من رأى المفوضیة، أثناء أو بعد أى تحقیق، أن هناك أدلة جوهرية حول أى إخلال كبیر بواجب أو سوء سلوك من جانب أى مسئول أو موظف فى أى جهة عامة، فعليها إحالة المسألة إلى السلطة المختصة، ولها أن تواصل تحقيقها إذا لم تتلق إیضاحًا كافیًا خلال أجل معقول.

 

ومنح المشروع المفوضیة حق رفع الدعاوى نیابة عن الضحایا، وتكون لها الصفة والمصلحة فى رفع الدعاوى لمصلحة القانون ضد الانتهاكات التى یعانى منها واحد أو أكثر من المواطنین للمطالبة بوقفها وتوقیع العقوبة والحصول على التعویض للمتضررین.

 

 

وفيما يتعلق ببند الأدلة والشهود فى الشكاوى المقدمة للمفوضية، فقد نص المشروع على أنه یجوز للمفوضیة أن تطلب من أى شخص قادر فى رأيها على تقدیم أى معلومات تتعلق بأى موضوع تحقق فيه المفوضیة أن یقدم لها تلك المعلومات، وأى وثائق أو أوراق تتعلق فى رأى المفوضیة بالشكوى أو الموضوع، مع مراعاة سریة تلك الوثائق أو الأوراق، حيث تتمتع المفوضیة بسلطة استدعاء الشهود، وأن تطلب منهم تقدیم أدلة، وفى حالة رفض أى شخص یسُتدعى كما ذُكِر آنفًا، أو تغیب عن الحضور دون سبب كاف فى الوقت والمكان المذكور فى الاستدعاء، أو رفض دون سبب كاف الإجابة أو تقدیم إجابة كاملة ومرضیة، دون سبب كاف، فى تقدیم أى وثیقة طلبت منه المفوضیة تقديمها، فإنه یعُتبر معیقاً لعمل المفوضیة، ومعرضا للإدانة والعقوبة طبقا لنصوص قانون الاجراءات الجنائیة .

 

وحظر المشروع، إجبار أى شخص یدلى بشهادته أمام المفوض العام على الإجابة على أى سؤال قد یعرضه للمسئولیة الجنائیة.

 

وأكد مشروع القانون، على حق المفوض العام فى تقديم توصيات للجهة المشكو فى حقها أو موظفيها من أجل حل الشكوى ویسعى إلى حل موضوع الشكوى بالتراضى بین الطرفین، وله أن یقترح الإجراءات التى يراها كفیلة بتحقیق الإنصاف، كما یجب أن یتناسب الإنصاف مع درجة وطبیعة المعاناة من المشقة أو الظلم الذى وقع على الشاكى.

 

مكافحة التمييز

 

وتشمل وسائل الإنصاف على سبیل المثال الاعتذار من جانب الموظف أو الجهة المشكو فى حقها أو اقتراح المفوضیة إجراءات تصحیحیة مثل تغییر قرار اتخذتها الجهة المشكو ضدها – أو مراجعة إجراءات فيها للتأكد أن مثل هذه الشكاوى لن تحدث فى المستقبل أو تعویض مالى للشاكى.

 

ونص المشروع أنه على الشخص والجهة المشكو فى حقها إرسال الرد على هذه التوصیات كتابة فى غضون شهر، وإذا لم تتخذ الجهة المشكو فى حقها الخطوات اللازمة لتنفیذ توصیات المفوضیة فى وقت مناسب أو إذا لم تخبر الجهة بالأسباب التى منعتها من تنفیذ التوصیات، یقوم المفوض العام بإبلاغ أعلى سلطة إداریة تتبعها الجههة المشكو فى حقها بتفاصیل الشكوى وتوصیات المفوضیة، وإذا لم یتلقى المفوض العام ردا ً أو تبریرا ً فإنه ینشر فى تقریره السنوى إلى البرلمان، أسماء الجهات التى صدر بشأنها توصیات من جانب المفوضیة ولم تستجب لها.

 

كما نص المشروع أنه فى حالة عدم حل الشكوى عن طریق المفوضیة ولجوء الشاكى إلى القضاء فإنه یجب على المفوض العام أو أى عضو فى مجلسها أو موظف من موظفيها الإجابة على أى سؤال فى أى إجراءات قضائیة فى المحاكم أو أمام أى هيئة أو مؤسسة مختصة قانونا، وفى فى حالة ثبوت واقعة التمییز، وتوصيفها كمخالفة قانونیة، للمفوض العام إحالة الواقعة للقضاء.


print