واقعه مؤسفة شهدتها مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة بعد قيام كلب شرس من فصيلة "بيتبول" بمهاجمة أحد الأشخاص وأصابه بإصابات خطيرة للغاية دخل على إثرها فى غيبوبة كاملة، حيث أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل جديدة فى واقعة عقر كلب لمدير أحد البنوك بـ"الشيخ زايد"، حيث أكدت الأجهزة الأمنية فى الجيزة أنها بمجرد البلاغ تم التحفظ على الكلب داخل القسم، ومالكه وفقا للقرار الصادر من جهات التحقيق .
وقالت الداخلية فى بيان، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة من (إحدى السيدات) بتضررها من (أحد الأشخاص ) لعدم سيطرته على الكلب الخاص به، ما أدى إلى قيامه بعقر زوجها (مدير بأحد البنوك) وتعرضه لإصابات وجروح متعددة، وبمواجهة المشكو فى حقه أقر بصحة الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وأعادت هذه الواقعة المؤسفة إلى الأذهان الحاجة الملحة لصدور قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب لتجريم مثل هذه الوقائع ويقنن حيازة الكلاب داخل المنازل وأيضا عقوبة من يخالف ذلك، والذى كان قد تقدم به النائب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، أنه سيتم فتح باب المناقشات من جديد حول مشروع القانون الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب والمقدم من جانب النائب أحمد السجينى و60 عضوا أخرين والذى تم بدء المناقشات حوله فى دور الانعقاد الماضى.
وأوضح النائب هشام الحصرى، أن مشروع القانون الخاص بحيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب حصل على الموافقة المبدئية خلال دور الانعقاد الماضى، إلا أن وزارة الزراعة أعلنت عدم قدرتها على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة بالشوارع، ومن ثم قامت اللجنة بإحالة المشروع للحكومة لتوفير التدابير اللازمة لذلك.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى، أن الأزمة الاقتصادية نتيجة لتداعيات الحرب الروسية والعالمية هى السبب وراء ذلك خاصة فى توفير الاعتمادات والتدابير المالية، مُعلنًا فتح باب المناقشات حول مشروع القانون من جديد خلال الفترة القادمة، كما سيتم استدعاء المسئولين من عدد من الوزارات بالحكومة كالمالية والتخطيط وهيئة المجتمعات العمرانية ممثلة لوزارة الإسكان .
وأكد الحصرى، أن مشروع القانون يتناول شقين هامين، الأول مواجهة خطر الكلاب الضالة المنتشرة بالشوارع، والتى أدت إلى العديد من حالات العقر للمواطنين، كما يتناول مشروع القانون حيازة الكلاب والحيوانات بالمنازل .
وكان مجلس النواب قد ناقش فى لجنة مشتركة من لجنتى الزراعة والرى والتشريعية والدستورية خلال الدور التشريعى الماضى مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب المقدم من النائب أحمد السجينى و60 نائبا.
وأكدت مواد مشروع القانون أن الحيوانات الخطرة هى التى من شأنها أن تلحق نوعا من الأذى أو الضرر بالإنسان، ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، ويحذر مشروع القانون من اصطحاب الحيوانات الخطرة فى الأماكن العامة، كما يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطرى المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت مواد مشروع القانون على التالى :
مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
الحيوانات الخطرة: هى الحيوانات التى من شأنها أن تلحق نوعا من الأذى أو الضرر بالإنسان، ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
حائز الحيوان: الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يملك ويحوز أو يحتفظ أو يأوى أو يرعى أو يحرس الحيوانات بشكل دائم أو مؤقت.
التداول: كافة عمليات التعامل على الحيوانات الخطر، وعلى الأخص بيعها أو استيرادها أو تصديرها أو مبادلتها أو استعارتها أو عرضها أو نقلها.
الإكثار- الولادة: أى نشاط لزيادة توالد الحيوانات الخطرة.
الحيوان الضال: الحيوان غير المملوك وغير الخاضع لسيطرة ورعاية أى حائز، ويتواجد فى موقع ما معتمدا على ذاته.
الحيوان المتروك: الحيوان الذى يتجول بحريته خارج مكان إيوانه بدون قيد وإشراف من حائزه ولو كان يملك معرفة الرجوع إلى مكان حيازته وإيوانه.
الكلاب- الكلاب غير الخطرة التى يجوز الترخيص باقتنائها وحيازتها طبقا للفصل الثالث من هذا القانون، شريطة أن تخرج عن نطاق الفصائل الكلبية الخطرة.
السلطة المختصة: الهيئة العامة للخدمات البيطرية
الوزير المختص:الوزير المختص بشئون الرزاعة واستصلاح الأراضي.
الفصل الثانى
مادة (2)
يحظر حيازة أو تداول أو إكثار من الحيوانات الخطرة
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للمؤسسات البحثية العلمية التى يتطلب عملها توافر الحيوانات توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات، وفى غير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يسرى نظام الترخيص على الجهات العامة.
مادة (3)
يحظر اصطحاب أى من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.
مادة (4)
يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
مادة (5)
يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض التى يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبى لها.
كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغداء المناسب وبكميات كافية.
مادة (6)
يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا فى أى من الأحوال الآتية:
1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.
2- إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.
3- نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.
4- الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.
مادة (7)
فى حالة ولاده الحيوانات الخطرة، يلتزم الحائز بإخطار السلطة المختصة كتابتًا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.
وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها للحائز متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.
مادة (8)
يتعين على كل من يجد أى من الحيوانات الخطرة متروكًا أو ضالًا، وعلى كل من يعلم بوجود حيوان غير مرخص بحيازته لدى أى حائز، إبلاغ أقرب مركز أو قسم شرطة بشكل فوري.
مادة (9)
تقوم السلطة المختصة بحجز أى حيوان خطر متروك أو ضال أو متخلى عنه، واتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة بشأنه.
مادة (10)
يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطرى المختصة وفق الشروط والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (11)
تُنشأ بمديريات الطب البيطرى سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة.
وتلتزم مديريات الطب البيطرى بإخطار السلطة المختصة بما تصدره من تراخيص وبالبيانات المُشار إليها فى الفقرة السابقة على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.
مادة (12)
يسلم حائز الكلب على لوحة معدنية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليها بالمادة (11) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها فى رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب لوحة جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.
ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أى من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها.
مادة (13)
يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن ستة عشر عامًا.
مادة (14)
تسرى الأحكام والقواعد والإجراءات المبينة بالمواد من (4) إلى (7) من هذا القانون فى شأن حيازة و اقتناء الكلاب، على أن تكون الإخطارات المتطلبة قانوًا موجه إلى مديرية الطب البيطرى المختصة.
مادة (15)
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
مادة (16)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (7،6،5،4،3،2) من هذا القانون.
مادة (17)
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 5 سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل 10 سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.
مادة (18)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس.
مادة (19)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز كلب دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة طبقًا للمادة (10) من هذا القانون.
مادة (20)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (14،13،12) من هذا القانون.
كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبًا واثبًا على مار أو مقتفيًا أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب فى حيازته ولو لم يتسبب عن ذلك أذى أو ضرر.
مادة (21)
يجوز للوزير المختص التصالح مع المتهم فى الجرائم المنصوص عليها بالمادتين 19، 20 من هذا القانون، ما لم ينتج عنها إصابات أو حالات وفاة، وذلك على النحو الأتي:
قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يجاوز ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة
بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائى فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز نصف حدها الأقصي.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
مادة (21)
فى جميع الأحوال التى تقضى فيها المحكمة بالإدانة بعقوبة السجن أو الحبس، بحسب الأحوال،تحكم بمصادرة الحيوان محل المخالفة، ويسلم للسلطة المختصة أو مديريات الطب البيطرى،بحسب الأحوال لاتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة حياله على نفقة المخالف.
مادة (22)
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفه مأمورى الضبط القضائى فى ا ثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك فى نطاق اختصاص كل منهم.
مادة (23)
تتخذ السلطة المختصة ومديريات الطب البيطرى التدابير والاجراءات اللازمة بالنسبة للحيوانات الضالة التى تشكل خطرا على الإنسان.
مادة (24)
مع عدم الإخلال بحكم المادة 21 من هذا القانون فى الأحوال التى يضبط فيها مأمورو الضبط القضائى أى من الحيوانات الخطرة أو الكلاب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، يتم التحفظ عليها لدى السلطة المختصة ومديريات الطب البيطرى، بحسب الأحوال، وتودع بقرار من النيابة العامة فى أماكن الإيواء والعزل المعدة لذلك واتخاذ التدابير المناسبة بشأنها على نفقة المخالف، ولا يجوز تسليمها لأصحابها إلا بقرار من النيابة العامة.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة،فى أحوال ضبط أى من الكلاب المرخص بها بالمخالفة لحكم المادة 13 من هذا القانون، ولم ينتج عن المخالفة أى إصابات أو حالات وفاة، يتم التحفظ عليها لدى مديريات الطب البيطرى واتخاذ التدابير والاجراءات المناسبة على نفقة المخالف.