الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:47 ص

"الست زى الراجل".. "النواب" يُوافق على تعديلات قانون الجنسية المصرية فى المجموع.. تُحقق المساواة بين الرجل والمرأة فى اكتساب الجنسية للأبناء.. تمنحها للأجنبى مُقابل شراء عقار.. وجبالى: نفاذًا لحكم "الدستورية"

"الست زى الراجل".. "النواب" يُوافق على تعديلات قانون الجنسية المصرية فى المجموع.. تُحقق المساواة بين الرجل والمرأة فى اكتساب الجنسية للأبناء.. تمنحها للأجنبى مُقابل شراء عقار.. وجبالى: نفاذًا لحكم "الدستورية" مجلس النواب
الأربعاء، 12 أبريل 2023 02:00 م
نور على

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

 

ويستهدف مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرى منح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية سواء التى اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة فى مصر وتنتمى لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء فى اكساب الجنسية المصرية للأبناء على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.

 

04
 

ويستهدف مشروع القانون، أيضا تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبى عن طريق تسهيل إجراءات منح الجنسية المصرية والتى من بينها إجازة منح الجنسية المصرية للأجنبى الذى يشترى عقارًا من القطاع الخاص وذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة من وحدة فحص طلبات التجنس، وتقدير رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدًا حال دخولها جمهورية مصر العربية عن طريق أحد المنافذ.

 

وأضاف التقرير البرلمانى، أن النصوص الدستورية تؤكد على مبدأ المساواة بين المواطنين جميعًا فى الحقوق والواجبات من غير تمييز بينهم لأى سبب مثل "الجنس" أى الذكورة والأنوثة، كما تؤكد المواثيق الدولية المساواة بين الرجل والمرأة، سواء كانت اتفاقيات عامة لحقوق الإنسان أو كانت اتفاقيات خاصة بحقوق المرأة، وفى مجال الجنسية أكدت هذه المواثيق حق كل إنسان، رجلًا كان أو امرأة، فى التمتع بجنسية ما، وعدم جواز حرمانه من جنسيته تعسفاً، وحقه فى أن ينقل جنسيته إلى أطفاله ذكورًا وإناثًا دون تمييز.

 

02
 

يأتى مشروع القانون انطلاقا من سياسة الدولة نحو خلق الجو الملائم والمستقر لتشجيع الاستثمار الأجنبى لدعم الاقتصاد المصرى عن طريق استقطاب العملات الأجنبية، حيث أن هناك الكثير من الدول تمنح جنسيتها إلى المستثمرين أو الفاعلين فى المجتمع لقاء استثمار أموالهم سواء كان كاستثمار عقارى أو إنشاء مشروع استثمارى بما يوفر فرص عمل بها، أو من خلال وضع وديعة بنكية.

 

وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون المصرية يأتى نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا والتزامًا بأحكام المادتين (6) و (11) من الدستور المصرى، وبما يتسق مع الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق والواجبات، حيث جرت التعديلات بما يُجيز طلب اكتساب الجنسية المصرية بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة، حيث كان القانون القائم يقصر الحق فى طلب التجنس لكل من ولد لأب أصله مصرى دون من ولد لآم من أصل مصرى، وكذا من ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها دون من ولد لأم أجنبية ولدت فيها.

 

01
 

وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم: "تستهدف هذه التعديلات إحكام الرقابة على عمليات تحويل النقد الأجنبى من الخارج أو الذى يتم إدخاله من خلال أحد المنافذ الجمركية، وذلك بشأن الرسم الذى يتم أداؤه رفق طلب التجنس".

 

وقال رئيس مجلس النواب، إن اكتساب الجنسية هو مظهر من مظاهر سيادة الدولة وتتمتع فيه الدولة بسلطة تقديرية واسعة فجميع حالات طلب اكتساب الجنسية حتى وإن توافرت شروطها إنما تخضع لسلطة الدولة التقديرية ولا إلزام عليها فى ذلك، وذلك كُلهِ تحت رقابة من القضاء المصرى.

 

05
 

وتضمن مشروع القانون استبدال البندين (أولًا، ثالثا) من المادة رقم (4) كما يلى:

 

البند أولا: أعطى الحق لكل من ولد فى مصر لأب أو أم من أصل مصرى فى التقدم بطلب لاكتساب الجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر.

 

البند ثالثا: منح الحق لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أو أم من أصل أجنبى إذا كان أى منهمامولودا فى مصر وينتمى لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك متى طلب التجنس خلال سنةمن تاريخ بلوغه سن الرشد.

 

وجاء تعديل البندين ليتضمن إضافة الأم حتى يتمكن أبناؤها من حق طلب التجنس متى توافرت فيهم الشروط اللازمة كما تناولت استبدال الفقرة الثانية من المادة (6) والتى تضمنت منح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التى اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل، بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية عند توافر الشروط المتطلبة لذلك، تجنبا لعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) فيما تضمنه من قصر الحق فى اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبى لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية لها وفقاً لما جاء بحكم المحكمةالدستورية.

 

03
 

وتضمن مشروع القانون أيضا استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 4 مكررًا 2 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ليتضمن الرسوم المقررة لطالب التجنس وكذلك شروط تحويلها من الخارج أو إيداعها بالحساب الخاص بالبنك المركزى بعد إثبات دخولها من أحد المنافذ الجمركية حيث نصت على أن يقدم طلب التجنس وفقا للمادة (4 مكررًا) من هذا القانون فى مقر الوحدة أو على موقعها الإلكترونى مستوفيًا البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته 10 آلاف دولار أمريكى، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى المصرى، أو يودع مباشرة فى حساب الوحدة المفتوح بالبنك المركزى المصرى، على أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا.

 

وتضمن مشروع القانون أيضا حذف عبارة "مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة" الواردة بالفقرةالأولى من المادة 4 مكرراً ليجيز منح الجنسية المصرية للأجنبى الذى يشترى عقارًا من القطاع الخاص دون التقيد بأن يكون العقار مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

 

 ونصت المادة الثالثة الخاصة بالنشر على بدء سريان العمل بالقانون فى اليوم التالى لنشرخ بالجريدة الرسمية.

 


print