الجمعة، 22 نوفمبر 2024 12:02 م

كل ما تريد معرفته عن تعديلات "أكاديمية الشرطة".. شروط جديدة للقبول تحقيقًا لاعتبارات الانتماء للدولة.. أبرزها ألا يكون المُتقدم قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى.. وعدم إدراجه على قوائم الإرهاب

كل ما تريد معرفته عن تعديلات "أكاديمية الشرطة".. شروط جديدة للقبول تحقيقًا لاعتبارات الانتماء للدولة.. أبرزها ألا يكون المُتقدم قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى.. وعدم إدراجه على قوائم الإرهاب حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
الجمعة، 14 أبريل 2023 12:00 م
كتبت نورا فخرى

استكمالا لمنظومة توظيف معطيات العلم فى خدمة أغراض الأمن، أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تعديلات تشريعية جديدة على القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، تنظم إجراءات وشروط قبول الطلاب للدراسة بكلية الشرطة، ونفقات الدراسة والإقامة بالأكاديمية، فضلا عن تشكيل لجنة اختيار الطلاب.

 

يجب التنويه إلى أن أكاديمية الشرطة، تابعة لوزارة الداخلية ومكونة من عدة أفرع، فى مقدمتها "كلية الشرطة"، التى تعد الكلية الأساسية فى الأكاديمية، لأنها تحتوى على جميع مواد كلية الشرطة، و "كلية الدراسات العليا" ويلتحق الطالب بهذا التخصص ليقوم باستكمال دراسته بعد الشرطة وحصوله على الليسانس، و"كلية التدريب والتنمية" متضمنا عدد من المعاهد منها القادة وتدريب ضباط الأمن واتصالات الشرطة، و"مركز بحوث الشرطة"، يحوى العديد من المراجع والأبحاث، "مركز تدريب كلاب الأمن والحراسة".

 

وفى هذا الصدد، جاء مشروع القانون متضمنا تعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة تحقيقا لاعتبارات الانتماء والولاء للدولة بما يتوافق مع اعتبارات الأمن القومى للوظيفة الشرطية، ومنح المرونة الكافية لمجلس إدارة الاكاديمية فى تحديد الخدمات التى يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية.

 

واستحدث مشروع القانون - الذى أقره المجلس النيابي- تنظيم إجراءات قبول الحاصلين على شهادتى الليسانس والبكالوريوس للاستفادة من الكفاءات العلمية فى العمل الشرطى بحسب الاحتياجات المطلوبة من هذه الفئات.

 

فجاءت المادة الثامنة، لتمنح مجلس إدارة اكاديمية الشرطة المرونه فى تحديد الخدمات التى يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية، لمواجهة الزيادة المضطردة فى الأسعار ومواجهة التضخم، بالإضافة إلى التخفيف عن الموازنة العامة للدولة، مع زيادة مقابل القيد والخدمات والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية الذى يؤديه المتقدم للالتحاق بكلية الدراسات العليا لذات السبب، وذلك على غرار الأحكام الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والمتعلقة بتخصيص مصروفات الدراسة التى يؤديها الطلاب للخدمة التعليمية فى الجامعة المقيدين فيها.

 

وتقضى المادة الثامنة، بأن تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وإطعام وانتقال وإقامة الطلاب المصريين أثناء الدراسة بكلية الشرطة، ويتحمل الطالب التكلفة الفعلية لنفقات الكسوة والكتب الدراسية والخدمات التى يحددها مجلس إدارة الأكاديمية أثناء دراسته.

 

ووفقا للمادة القانونية، يؤدى الطالب بكل سنة دراسية مبلغاً يقدره مجلس إدارة الأكاديمية، بما لا يجاوز 3000 جنيه مقابل التأمين الصحى والنشاط الثقافى، الرياضى والاجتماعى، ويحدد المجلس أوجه تحصيله وصرفه ويحصل مقابل ملفات وإجراءات القيد بكلية الدراسات العليا يحدده مجلس إدارة الأكاديمية بناءًعلى طلب الكلية بما لا يجاوز ألف جنيه فى السنة الدراسية الواحدة للالتحاق بالدبلومات وعند التسجيل لدرجة الدكتوراه.

 

وأجاز المادة، لمجلس إدارة لأكاديمية بنا على طلب كلية الدراسات العليا أن يقرر كل عام مبلغاً لا يجاوز 5 آلاف جنيه يؤديه الدارس سنوياً بالكلية مقابل الخدمات والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية، ويحدد المجلس أوجه صرفه.

 

وحسب المادة، يؤدى الدارس الوافد على غير منحة مقابل قيده عند التسجيل لدرجة الدكتوراة ومصروفات سنوية يحددهما مجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب الكلية بما لا يجاوز 30 ألف دولار أمريكى، وتقوم وزارة الداخلية بتحصيل المبالغ المشار اليها نقدا او باحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقا لاحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

 

وأدخل المشرع تعديلا على المادة (10) من القانون رقم 91 لسنة 1975 الخاصة بشروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، ومنها شرط عدم ازدواج الجنسية وألا يكون المتقدم قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى تحقيقاً لاعتبارات الانتماء والولاء للدولة، واشتراط عدم إدراج المتقدم أو أحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وهو ما يتوافق مع اعتبارات الأمن القومى للوظيفة الشرطية.

 

كما نصت المادة القانونية، صراحة على عدم الاعتداد إلا بنتائج التقارير التى تجريها اللجان المشكلة بالكلية لاختبارات اللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية للحد من تحايل البعض فى الاستعانة بجهات خارجية للتشكيك فى نتائج الاختبارات التى تؤدى فى الكلية واستغلال ذلك فى الطعن عليها أمام جهات القضاء.

 

وتضمنت المادة شروط الالتحاق بالكلية وهى أيضاً شروط للاستمرار بها لإزالة اللبس فى تفسير النصوص القانونية التى يتجه بها البعض نحو تفسير ضيق باعتبار هذه الشروط خاصة بالقبول فقط وما قد يثيره هذا التفسير من إشكاليات فى إقامة دعاوى قضائية.

 

وتقضى المادة العاشرة، بأن يشترط فيمن يقبل للدراسة بكلية الشرطة ما يلى:

(1) أن يكون مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، ومن غير مزدوجى الجنسية، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى.

(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

(3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجا على قوائم الإرهابيين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

(4) ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام بحكم أو بقرار تأديبى نهائى.

(5) أن يكون مستوفيا لشروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية التى يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، ولا يعتد فى هذه الأحوال إلا بنتائج التقارير التى تجريها اللجان المشكلة بالكلية لهذا الغرض.

(6) ألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج.

(7) أن يكون حاصلا على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقا لضوابط مكتب تنسيق الجامعات أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح، وللشروط التى يقررها مجلس إدارة الأكاديمية.

 

ووفقا للمادة القانونية، تعتبر هذه الشروط لازمة للقبول والاستمرار فى الدراسة بالكلية.

 

وتناولت المادة (11) تعديل تشكيل لجنة قبول الطلاب بكلية الشرطة وصحة انعقادها بما يتلاءم مع تطوير وتغيير مسميات بعض الهياكل التنظيمية والإدارية بهيئة الشرطة خلال السنوات الماضية، وكذلك تم اشتراط حضور رئيس اللجنة وثلاثة من أعضائها.

 

وتنص المادة (11) على أن تُشكل لجنة اختيار الطلاب بكلية الشرطة برئاسة رئيس الأكاديمية، وعضوية كل من:

1- نائب رئيس الأكاديمية.

2- مدير كلية الشرطة.

3- مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط يختاره مساعد/ مساعد أول الوزير المختص.

4- مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطنى يختاره مساعد/ مساعد أول الوزير المختص.

5- كبير معلمى كلية الشرطة.

6- وكيل إدارة عامة بقطاع الأمن العام يختاره مساعد / مساعد أول الوزير المختص.

 

ووفقا للمادة 11 يكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل، على أن يكون من بينهم مدير كلية الشرطة أو كبير معلميها، وتكون قرارتها نافذة بعد اعتمادها من وزير الداخلية.

 

كما أدخل المشرع تعديلا على المادة 12 لتؤكد على أهمية إخضاع الطالب للاختبار قبل تثبيته للتيقن من قدرته على التكيف مع الحياة النظامية بكل عناصرها، من خلال مد فترة الوضع تحت الاختبار، لتصبح ستة أشهر بدلاً من أربعة أشهر لإتاحة فترة أطول لتقييم الطالب خلال فترة الاختبار تقييماً متكاملاً.

 

وعالج التعديل حالات إعادة قيد الطالب لأى سبب من الأسباب بضرورة اجتيازه للاختبارات المقررة للقبول والتى تشمل العناصر الصحية والبدنية والنفسية للتحقق من صلاحيته للدراسة بالكلية، باعتبار أن تلك الاشتراطات هى ذاتها التى يتطلبها القيد لأول مره، ولتجنب إعادة قيد المصابين بأمراض بدنية أو نفسية أو من فقد شروط اللياقة الصحية اللازمة للدارس بالكلية حتى التخرج منها .

 

فجاءت المادة (12) لتقضى بأن يكون قبول الطلاب بكلية الشرطة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتظامهم بالدراسة.

 

وحسب المادة، فإنه لا يجوز يجوز قيد طالب فى الكلية أو إعادة قيده لأى سبب من الأسباب إلا بعد اجتيازة للاختبارات المقررة لقبول الطالب وثبوت لياقته الصحية والبدنية والنفسية واستيفاء باقى الشروط اللازمة للقبول بالكلية. وتنظم اللائحة الداخلية إجراءات قبول الطلاب ونظام التثبيت وشروط الصلاحية.

 

واستهدفت تعديلات المادة (33) تحقيق اعتبارات الحفاظ على المال العام حيث تم النص على سداد الطالب بكلية الشرطة بالتضامن مع ولى أمره ضعف النفقات التى تحملتها الدولة أثناء مدة دراسة الطالب بالكلية وذلك فى حالة تركه الدراسة بغير عذر يقبله مجلس إدارة الأكاديمية أو عند تقديم استقالته أو فصله من الكلية عدا الفصل لثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار أو فقده شرط اللياقة الصحية أو الوفاة، وفى ذات الإطار تم النص على التزام خريج كلية الشرطة برد ما لا يجاوز 3 أضعاف النفقات التى تحملتها الدولة خلال مدة دراسته بالكلية حال تركه الخدمة قبل مضى عشر سنوات من تاريخ تخرجه، كما أعطت الحق للمجلس الأعلى للشرطة فى إعفاء الضباط من سداد هذه المبالغ أو جزء منها للأسباب والمبررات التى يقررها وفقًا لاعتبارات ومقتضيات تنظيم العمل بهيئة الشرطة، وأوضحت أن المبالغ المستردة تؤول إلى صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بوزارة الداخلية، وتحديد وسائل تسديد هذه المبالغ.

 

يُشار إلى أن مشروع القانون جاء فى ضوء حرص وزارة الداخلية على تطوير تشريعاتها والاهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادر الشرطية لمواكبة وملاحقة العديد من التغيرات التى صاحبت أنشطة الأكاديمية، وإدراكا لأهمية تكامل القدرات العلمية مع مهارات العمل الأمنى للتفاعل المجتمع وتحدياته.

 


print