- حكم نهائى بات جنحة "شخصية" تعدى على محامِ أثناء تأدية عمله
- التعدي كان داخل المحكمة وثابت بالشهود والتحريات بالسب والشتم
- سبب الأزمة رفع المحامى ضد موكليه دعوى أتعاب محاماة
- أثناء خروجه من الجلسة تمت الواقعة
قضت محكمة جنح مستأنف، بحبس 3 متهمين 14 يوماَ "أسبوعين"، على خلفية اتهامهم بالتعدي على محام أثناء توجده داخل المحكمة بسبب إقامته دعوى قضائية ضدهم لسداد أتعاب المحاماة.
صدر الحكم فى القضية المقيدة برقم 5517 لسنة 2019 طامية لصالح المحامي وليد عبد الوهاب، برئاسة المستشار أسامة رستم وعضوية المستشارين ضياء نجم الدين، وأحمد هشام، وبحضور وكيل النيابة عبد الرحمن فرغلي، وأمانة سر كمال علام.
الوقائع.. الموكلون يعتدون على محاميهم بسبب إقامة دعوى أتعاب
أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم بتاريخ 7 يوليو 2018 أهانوا بالقول محام بسبب إعمال مهنته بأن وجهوا إليه الألفاظ المبينة بالأوراق، وطلبت عقابه بالمادة 132/1 من قانون العقوبات والمادة 56 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، حيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة قضت بحبس كل منهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنية وألزمتهم بأن يؤدوا للمدعى بالحق المدني مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
حبس المتهمين 3 أشهر ويطعنون على الحكم لإلغائه
لم يلق ذلك القضاء قبولاً لدى المتهمين فعارض المتهمان الأول والثانى بتقرير أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31 سبتمبر 2018 وبجلسة 25 نوفمبر 2018 فضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاَ وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، وعارض المتهم الثالث بتقرير أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4 مارس 2019 وبجلسة 16 أبريل 2019 قضت المحكمة بقبول المعارضة قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاَ وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، ثم طعن المتهمين الثانى والثالث على الحكم.
وبجلسة 3 يونيو 2019 حضر المتهمين ومعهم محام وطلب البراءة لعدم صحة الإسناد، وكيدية الاتهام وتلفيه مع غياب دليل الإدانة كون الشهود الحاضرين سئلوا باستيفاء النيابة، مع عدم جدية التحريات وانتفاء أركان الجريمة، وقدم حافظة وطلب أجل لشهود النفي ومثل المدعى بالحق المدني ومعه محام وقدم حافظتين وطلب سماع شاهدي الإثبات للواقعة، وبسؤالهم أمام المحكمة شهدا بقيام المتهمين بإهانة المدعى بالحق المدني بسبب تأدية وظيفته ناعتين إياه بعبارة "أنت نصاب وده شغال نصب" وجذبه من ملابسه مما يمثل إهانة له أمام جميع الحضور بمقر المحكمة.
حكم نهائي بات جنحة "شخصية" تعدى على محام أثناء تأدية عمله
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنه من المقرر أنه لا يشترط لتوفر جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 132 من قانون العقوبات أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو إسناد أمر معين بل يكفى أن تعمل معنى الإساءة أو الغض من الكرامة أنه يكفى لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه ألفاظ تجعل بذاتها معنى الإهانة لكي الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها.
وبحسب الحيثيات – طبقا للمادة 54 من قانون المحاماة يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة"، وهنا المادة تقول أثناء تأدية أعمال مهنته أو بسببها بمعنى ليس فقط في الجلسة بمعنى أنه ليس في الجلسة فقط بل في أى مكان يؤدى فيه المحامى عمله فى الجلسة في غرف الموظفين داخل المحكمة في الأقسام في السجون في الشهر العقاري وفي الضرائب وفي السجل التجاري وكل عمل يدخل في دائرة المحاماة وفقا للقانون.