الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:03 ص

"النواب" يوافق نهائيًا على 5 قوانين.. تعديل قانون الجنسية لتحقيق المساواة.. تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة.. وحماية المخطوطات.. و"المحطات النووية" لتوليد الكهرباء.. و"أكاديمية الشرطة" لتطوير العنصر البشرى

"النواب" يوافق نهائيًا على 5 قوانين.. تعديل قانون الجنسية لتحقيق المساواة.. تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة.. وحماية المخطوطات.. و"المحطات النووية" لتوليد الكهرباء.. و"أكاديمية الشرطة" لتطوير العنصر البشرى مجلس النواب
الثلاثاء، 02 مايو 2023 03:00 م
نور على – هشام عبد الجليل

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور جنفى جبالى نهائيًا على 5 مشروعات قوانين؛ وهى تعدل قانون الجنسية وتعديل قانون أكاديمية الشرطة وقانون تنظيم حيازة الحيوانات الضالة والكلاب وتعديل قانون حماية المخطوطات وتعديل قانون هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

أما تفاصيل تلك القوانين فهى فى السطور التالية:

تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة


وافق مجلس النواب نهائيا اليوم على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجينى "وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس."

يهدف مشروع القانون إلى تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التى شهدها الشارع المصرى مؤخراً من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر المشروع حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة كأصل عام.

كما يضع تنظيمًا لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وبما يتفق مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.

واستلزم المشروع الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحيازة الكلاب وفقا للشروط والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يلتزم المخاطبين بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور الائحة التنفيذية.

كما اشترط المشروع أثناء التنزه واصطحاب الكلاب المرخصة غير الخطرة ضرورة تكميمها وتقيدها بقلادة مناسبة بما يضمن السيطرة عليها.

كما حددت الجداول المرفقة بمشروع القانون أنواع معينه من الكلاب المرخصة غير الخطرة لا يجوز أن يقل سن مصطحبها عن ثمانية عشر عاما.

ولضمان سلامة المواطنين فى التجمعات السكنية والقرى السياحية، فرض المشروع على اتحادات شاغلى العقارات المبنية والتجمعات السكنية المتكاملة والمنشآت الفندقية التزاما بعدم السماح بدخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخص بحيازتها لتلك الأماكن، كما فرض المشروع عقوبات رادعة على مخالفة أحكامه تتدرج بحسب جسامة المخالفة، وأجاز التصالح فى بعض الجرائم التى لم ينتج عنها حالات وفاة أو إصابة أو أضرار بالممتلكات.

أكاديمية الشرطة

ووافق المجلس اليوم نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.

ويستهدف مشروع القانون تحقيق التكامل والتخصـص فـى علـوم الشرطة والتعمق فى مناحيهـا وربط نتائج العلـوم الاجتماعية والقانونية بنشاط الشرطة.

وجاء مشروع القانون فى ضوء حرص وزارة الداخلية على تطوير تشريعاتها والاهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادر الشرطية لمواكبة وملاحقة العديد من التغيرات التى صاحبت أنشطة الأكاديمية، وإدراكا لأهمية تكامل القدرات العلميـة مـع مهارات العمل الأمنى للتفاعل مع المجتمع وتحدياته.

واستهدف مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 لاستكمال منظومة توظيف معطيات العلم فى خدمة أغراض الأمن لتزويد ضباط الشرطة الدرجات العلمية العليا التى تؤهلهم لتطبيق السياسة الأمنية الحديثة، وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة فى تحديد الخدمات التى يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية.

كما استهدف مشروع القانون تعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة تحقيقا لاعتبارات الانتماء والولاء للدولة بما يتوافق مع اعتبارات الأمن القومى للوظيفة الشرطية.

واستهدف إعادة تنظيم الأحكام التأديبية لطلبة كلية الشرطة باستحداث مجلس تأديب الطلبة بدلا من المحكمة العسكرية ليتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.

واستحدث مشروع القانون تنظيم إجراءات قبول الحاصلين على شهادتى الليسانس والبكالوريوس للاستفادة من الكفاءات العلمية فى العمل الشرطى بحسب الاحتياجات المطلوبة من هذه الفئات.

كما استهدف تعديل ضوابط منح درجة الماجستير فى علوم الشرطة بإدراج دبلومات أساسية وتحديد شروط منح درجة الدكتوراه، واستحداث مجالس علمية لمعاونة مديرى كليات الأكاديمية ومركز بحوث الشرطة فى المسائل العلمية.

وأكدت اللجنة المشتركة أن التعديلات الواردة بمشروع القانون جاءت نتيجة لإدراك وزارة الداخلية أن التطوير لا ينتج أثره إلا بتطوير العنصر البشرى وإعادة تأهيله والحرص الدائم على الارتقاء بمستوى طلبة الأكاديمية للتكيف مع الحياة النظامية بكل عناصرها وتحديث كافة مفردات منظومة مواردها البشرية من خلال الاعتماد على الأسلوب العلمى فى اختيار وإعداد وتدريب الكوادر الأمنية بمختلف فئاتها وتنوع درجاتها والارتقاء بالأداء لتحقيق القدرة على تحمل الأعباء ومواجهة التحديات وتطوير العمل الأمنى بمختلف تخصصاته.

هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

ووافق المجلس النواب أيضا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، نهائيا.

وتتمثل فلسفة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، فى تذليل المعوقات والصعوبات التى تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووى المصرى لتوليد الكهرباء، وذلك بإعطائها بعض الصلاحيات التى تضفى على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، والتأكيد على نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة.

يأتى ذلك إلى جانب التأكيد على إعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة، وذلك مثلما تم مع المقاولين والمقاولين من الباطن حيث إنه من المتعارف عليه قانونيًا وتجاريًا، أن التوريدات تدخل ضمن أعمال المقاولة، إضافة إلى إعطاء الهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية، حيث إن العمل بالهيئة يتطلب قدرات وكفاءات علمية وخبرات نادرة ولياقات نفسية وصحية خاصة.

وفى السياق ذاته، أكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن مشروع القانون يأتى استكمالاً للمنظومة التشريعية المنظمة للأنشطة النووية والتى تهدف إلى وضع إطار تشريعى يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإسراع فى تنفيذ البرنامج النووى لتوليد الكهرباء.

الجنسية المصرية

ووافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ويستهدف مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرى منح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية، سواء التى اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة فى مصر وتنتمى لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء فى إكساب الجنسية المصرية للأبناء على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.

وجاء مشروع القانون نفاذا لحكم المحكمة الدستورية التى قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) فيما تضمنه من قصر الحق فى اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبى لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية.

ويستهدف مشروع القانون أيضًا تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبى عن طريق تسهيل إجراءات منح الجنسية المصرية والتى من بينها إجازة منح الجنسية المصرية للأجنبى الذى يشترى عقارا من القطاع الخاص، وذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة من وحدة فحص طلبات التجـنس، وتقديـر رسـوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدا حال دخولها جمهورية مصر العربية عن طريق أحد المنافذ.

وأضاف التقرير البرلمانى حول مشروع القانون، أن النصوص الدستورية تؤكد مبدأ المساواة بين المواطنين جميعاً فى الحقوق والواجبات من غير تمييز بينهم لأى سبب مثل "الجنس" أى الذكورة والأنوثة، كما تؤكد المواثيق الدولية المساواة بين الرجل والمرأة، سواء كانت اتفاقيات عامة لحقوق الإنسان أو كانت اتفاقيات خاصة بحقوق المرأة، وفى مجال الجنسية أكدت هذه المواثيق حق كل إنسان، رجلاً كان أو امرأة، فى التمتع بجنسية ما، وعدم جواز حرمانه من جنسيته تعسفاً، وحقه فى أن ينقل جنسيته إلى أطفاله ذكوراً وإناثاً دون تمييز.

ويأتى مشروع القانون انطلاقا من سياسة الدولة نحـو خـلـق الجو الملائم والمستقر لتشجيع الاستثمار الأجنبى لـدعم الاقتصاد المصرى عن طريق استقطاب العملات الأجنبية، حيث أن هناك الكثير من الدول تمنح جنسيتها إلى المستثمرين أو الفاعلين فى المجتمع لقاء استثمار أموالهم سواء كان كاستثمار عقارى أو إنشاء مشروع استثمارى بما يوفر فرص عمل بها، أو من خلال وضع وديعة بنكية.

حماية المخطوطات


ووافق المجلس النواب نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.

ويهدف مشروع القانون إلى مد نطاق الحماية المكفول للمخطوطات لتشمل المخطوطات أيًا كانت مادتها فى ضوء تعدد طبيعـة مـواد الكتابة التى دونت بها وكفالة دور اللجنة الدائمة المعنية بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات فى صيانتها وحفظها وترميمها وإعادة تنظيم مسئولية صيانة وترميم المخطوطات التى يحوزها الغير فى إطار المبادئ الدستورية وتحمل حائزالمخطوط تكلفة الترميم فى المرة الثانية مناصفة مع الهيئة مع الأخذ فى الاعتبار مسئوليته التى تسلتزم المحافظة على المخطوط بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه وفقًا لأحكام المادة (7) من القانون وتحميله تبعة الإخلال بهذا الالتزام.

كما يستهدف مشروع القانون تحديد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية كجهة يحفظ لديها المخطوط فى حالة ضبطه أو مصادرته وذلك فى حالتين وهما الأولى عند ضبطه لحين انتهاء التحقيقات كون الحائز خالف الحظر المفروض على إخراج المخطوط خارج البلاد، والثانية عند الحكم بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة بما يضمن توفير حماية أوسع للمخطوطات وتلافى تعرضها للتلف والإهمال، وهو ما ينسجم مع اختصاص الهيئة فى شأن حماية المخطوطات.

وتضمن مشروع القانون استبدال عبارة "وتقضى المحكمة بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة فى الحالتين"، الواردة فى المادة الثانية عشرة من القانون القائم بعبارة وتقضى المحكمة بمصادرة المخطوط فى الحالتين.

كما تضمن استبدال (نص المادة الأولى/ بند 1 ) من القانون القائم حيث تم مد نطاق تعريف المخطوطات ليشمل كل ما دون بخط اليد قبل عصرالطباعة أيا كانت مادته.

وتم استبدال المادة الثالثـة من القانون القائم حيث أضافت اختصاصات أخرى للجنة الدائمة المنصوص عليها.

وأناطت بها وضع المعايير التفصيلية الخاصة بالصيانة والحفظ والترميم واتاحت للجنة المنصوص عليها الاستعانة بمـن تـراه مـن العاملين بالجهات والهيئات الأخرى المختصة وكذا دعوة من ترى حضوره اجتماعاتها.

وتضمن أيضا استبدال المادة (السادسة)، حيث ألزمت الهيئة بتحمل تكاليف صيانة وترميم المخطوطات التى يحوزها الغير فى المرة الأولى، وفيما عدا ذلك تتحمل الهيئة وحائز المخطوطات هذه التكاليف مناصفة، وذلك وفقًا للمعايير التفصيليةالخاصة بصيانة المخطوطات وحفظها وترميمها التى تضعها اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون، مع تقرير أحقية الهيئة فى جميع الأحوال المتقدمة فى الرجوع على حائز المخطوط بالمصروفات التى تحملتها لصيانة المخطوط أو ترميمه، اذا كان الحائز قد تسبب بفعله فى تلفه كليًا أو فقده.

وتضمن مشروع القانون إضافة فقرة ثانية إلى المادة التاسعة حيث أوجبت حفظ المخطوط لدى الهيئة سالفة الذكر حال ضبطه وكونه على ذمة التحقيقات لمخالفة حائز المخطوط الحظر المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة بإخراجه من جمهورية مصر العربية لغير غرض الترميم أو العرض، وبناء على إذن كتابى من الهيئة.

 


print