الجمعة، 22 نوفمبر 2024 05:17 م

تعديلات قانون الطفل على أجندة "النواب" فى الانعقاد الرابع.. تشديد عقوبات الإبلاغ ببيانات غير صحيحة عن المواليد.. منح الأم الكافلة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية.. وإلزام أولياء الأمور بالخضوع لبرامج تأهيل

تعديلات قانون الطفل على أجندة "النواب" فى الانعقاد الرابع.. تشديد عقوبات الإبلاغ ببيانات غير صحيحة عن المواليد.. منح الأم الكافلة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية.. وإلزام أولياء الأمور بالخضوع لبرامج تأهيل المستشار الدكتور حنفى جبالى
الجمعة، 14 يوليو 2023 06:00 م
نور على

 

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد العادى الثالث، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ومن المنتظر أن تناقش اللجنة مشروع القانون فى دور الانعقاد الرابع المزمع بدءه فى اول اكتوبر القادم.

 

وأوضحت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية، الأسباب التى دفعتها للتقدم بمشروع القانون، حيث ذكرت أن التطبيق العملى لقانون الطفل المشار إليه فى الوقت الحالى، أظهر الحاجة إلى تأثيم بعض الصور ومراجعة العقوبات التى توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، والرغبة فى تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وإتاحة الفرصة للمحكمة فى استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء الأمور - فى الحالات التى تقدرها –بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم فى حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم فى مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.

 

وتضمن مشروع القانون استبدال المواد أرقام (23، 24، 113، 114) فشددت عقوبة الغرامة المقررة بالمادة (23) عند مخالفة أحكام المواد (14 و 15 و 18 و 19 و 20) والمتعلقة بقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع الجرم، كما شددت عقوبتا الحبس والغرامة المقررتان بالمادة (24) لكل من أدلى عمداً ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود.

 

وأضيفت فقرة جديدة لذات المادة تعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك، كما شددت العقوبة المقررة بالمادة (113) لكل من اهمل مراقبة الطفل بعد إنذاره من النيابة العامة وترتب على ذلك تعرضه للخطر.

 

وأضيفت فقرة جديدة لذات المادة تجيز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة أن تقضى بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمةإنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة، وشددت العقوبة المقررة بالمادة (14) لكل من سلم إليه طفل وأهمل بعد إنذاره من النيابة العامة فى أداء أحد واجباته وترتب على ذلك تعرضه للخطر، وشددت العقوبة إذا كان الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته، وأضيفت فقرة جديدة تجيز سريان حكم الفقرة الثانية من المادة (113) على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه العادة .

 

وأضافت المادة الثانية من المشروع مادة جديدة برقم (72 مكررا) تمنح العاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بحسب الأحوال - حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة فى المادتين (71، 72) المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية، وأناطت باللائحة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لتشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من سنة أشهر الإجازة المقررة قانونا للأم الطبيعية.

 

وجاءت نصوص مشروع القانون بالتفصيل كما يلى:

 المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد (23، 24، 113، 114) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، النصوص الآتية:

نصت المادة 22 على : يعاقب على مخالفة أحكام المـواد 14 و15 و18 و19 و٢٠ مـن هـذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه.

ونصت المادة 24 على : مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستةأشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التى يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.

ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.

 

مادة 113:

ونصت المادة 113 على ان :يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه لأخطر فى إحدى الحالات المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة (98) منهذا القانون.

 ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضى بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.

 

مادة 114:

نصت المادة 114 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سلم إليـه طفـل وأهمل فى أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر فى إحدى الحالات المبينة فى هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته.

 ويسرى حكم الفقرة الثانية من المادة (113) على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية هذه المادة.

 

المادة الثانية:

وتضمن مشروع القانون إضافة مادة إلى قانون الطفل برقم مادة برقم (72 مكررا)، نصها كالآتى:

 للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71، 72) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

 

المادة الثالثة:

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


الأكثر قراءة



print