حملات أمنية لا تهدأ، وجهود لا تتوقف، بهدف القضاء على الجريمة، وخلق أجواء آمنة للمواطنين في الشوارع، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
وشن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، حملات أمنية مكبرة بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة، استهدفت كافة صور الخروج عن القانون، لا سيما حائزي المخدرات والسلاح والهاربين من الأحكام القضائية.
ولاحق قطاع الأمن العام حائزي المخدرات، ونجحت الجهود الأمنية في ضبط 320 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 346 متهما، ضُبط 130,408 كيلو حشيش، و39 كيلو بانجو، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 21,550 كيلو جرام، و16,965 كيلو هيروين، وكمية من مخدر الشابو وزنت 2,755 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 1,495 كيلو جرام، و1,025 كيلو استروكس، وكمية من مخدر البودر وزنت 300 جرام، وكمية من مخدر الفودو وزنت 25 جرام، و1768 قرص مخدر.
واستهدف قطاع الأمن العام حائزي السلاح غير المرخص، حيث نجحت الجهود في ضبط 141 قطعة سلاح نارى بحوزة 119 متهم، وعثر بحوزتهم على 6 بنادق آلية و18 خرطوش و3 طبنجات، و114 فرد محلي و173 طلقة متنوعة و10 خزائن و242 قطعة سلاح أبيض.
ولاحق قطاع الأمن العام الهاربين من الأحكام القضائية لا سيما التي أوشكت على السقوط، ونجحت الجهود في تنفيذ 83705 حكما قضائيا متنوعا، بينها 329 حكما جنائيا و26966 حكم حبس جزئي، و4454 حكم حبس مستأنف و41030 حكم غرامة و10926 مخالفة.
واستهدف قطاع الأمن العام الهاربين ونجح في ضبط 46 هاربا، و13 شخصا يمارس البلطجة و261 دراجة نارية مخالفة، و22478 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 63 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 13 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
وقال قانونيون إن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.