أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، بتقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، حيث يهدف القرار الحكومي لتنظيم أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بطريقة "غير شرعية"، مع مراعاة القوانين الدولية المعنية بالهجرة والإقامة، التي تهدف إلى تحسين إجراءات الإقامة وتبسيطها.
ووفقًا للقرار أيضًا، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية، وبذلك تكون منحت مصر المقيمين "غير الشرعيين" على أراضيها مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم وفقاً لضوابط وشروط تضمنها قرار حكومي، منها شرط وجود "مستضيف مصري"، ودفع رسوم تعادل 1000 دولار.
8 أسئلة شائكة حول الإقامة من الشروط والأنواع لعقوبة المخالفات
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على حزمة من الأسئلة الشائكة حول الإقامة في مصر من الشروط والأنواع لعقوبة المخالفات، خاصة في ظل تثمين قرار الحكومة الذي يهدف إلى زيادة معدلات تدفق العملة الصعبة، حيث أن مصر تحتاج في ظل الأزمات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد المصري بسبب الحرب الروسية الاوكرانية وتداعياتها إلى آليات جديدة لتعظيم مواردها من النقد الأجنبي وهو ما يساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى.
في البداية - يساهم هذا القرار في فرض تقنين الأوضاع على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصرى الجنسية، وذلك خلال 3 أشهر، بعد سداد المرسوم المقررة وهذا القرار يساعد الحكومة في إعداد قاعدة بيانات دقيقة بشأن الأجانب المقيمين بمصر، وتجدر الإشارة أن الحكومة اتخذت عدة قرارات في هذا الشأن، وفي مايو، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، منح المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار إقامة لمدة عام لـ"غير السياحة"، قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام إضافي، خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية – وفقا لـ"صبرى".
ما شروط الإقامة فى مصر؟
جاء ذلك في إطار تيسير الإجراءات المتعلقة بتأسيس المشروعات الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد - وفي الشهر الماضي - قررت الحكومة المصرية مد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر" بدلاً من "30 يوما "، سعياً لتعظيم سياحة اليخوت الأجنبية لمصر، وتساءل الكثيرين ما هي شروط الإقامة فى مصر؟ فالأجنبي باعتباره غير حامل لجنسية الدولة، من ثم لا يحق له الإقامة فى مصر بإقليمها على وجه الدوام، وليس مجرد موافقة الدولة على دخـول الأجنبي إلى إقليمها قرينة على الحق فى الإقامة فى مصر – الكلام لـ"صبرى".
لذلك يجب على الأجنبي الحصول على ترخيص الإقامة فى مصر، حيـث نصت المادة السادسة 10 من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، على أن: "على كل أجنبي مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكـون حاصلا على ترخيص بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته"، إلا إذا وافقت الدولة على تجديد هـذه المدة، ويحدد في ترخيص الإقامة فى مصر والغرض منها، بالتالي فلا يجـوز للأجنبـي أن يمـارس غرضا غير المحدد بالترخيص بالإقامة، ولا يجوز له العمل إلا إذا حصل على إذن من الدولة بذلك، وذلك وفقا لنص المادة "23" من القانون رقم 89 لسنة 1960، والتي تنص علـى أن طبقا للخبير القانونى:
نص المادة "23" من القانون رقم 89 لسنة 1960
"لا يجوز للأجنبي الذي رخص له في الدخول أو الاقامـة فى مصر لغـرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بـذلك مـن مـدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية"، ويترتب على مخالفة أحكام هذه المادة عقوبة جنائية، حيث تنص المـادة "42" من القانون في فقرتها الثانية على أن: "ويعاقب كل من خالف أحكـام المادة 23 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد".
ما أنواع الإقامة فى مصر؟
حدد القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول و إقامة الاجانب فى مصر، أنواع الإقامة في مصر، حيث نصت المادة "17" منه على أن: "تقسم الاقامة فى مصر إلى 3 فئات:-
أولا: القسم الأول إقامة خاصة.
ثانيا: القسم الثانى إقامة عادية.
ثالثا: القسم الثالث إقامة مؤقتة.
وقد أوضحت المواد (18، 19،20) من ذات القانون الاجانب الـذين يخضعون لكل نوع من أنواع الاقامة فى مصر ، وذلك على البيان التالي:
ما شروط حصول الأجانب على الإقامة الخاصة؟
الأجانب على الأجانب الذين يحصلون على إقامة خاصة هم :
(أ) - الأجانب الذين ولدوا في جمهورية مصر العربيـة قبـل تـاريخ نـشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم بهـا حـتـى تاريخ العمل بهذا القانون.
(ب) - الاجانب الذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية عشرون سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولـم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلـوا الـبلاد بطريق مشروع.
(ج) -الاجانب الذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية أكثر من 5 سنوات وكانت تتجدد بانتظام حتى تاريخ العمـل بـهـذا القـانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع، وكذلك الأجانب الذين يمـضى على إقامتهم أكثر من خمس سنوات بالشروط ذاتها إذا كانوا في الحالتين يقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد القومي أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد.
(د) -العلماء ورجال الأدب والفن والصناعة والاقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد الذين يصدر بشأنهم قرار من وزير الداخلية.
ملحوظة: ويرخص لأفراد هذه الفئة في الإقامة مدة 10 سنوات تتجـدد عنـد الطلب، وذلك ما لم يكونوا في إحدى الحالات المنصوص عليها فـي المـادة (26) من هذا القانون.
ويتضح من نص الفقرة الأخيرة مـن المـادة (18) مـن القـانون، أن الاجانب ذوي الإقامة فى مصر الخاصة، إذا كان في وجود أحدهم بإقليم الدولة ما يهدد أمنها أو سلامتها في الداخل أو الخارج، أو يهدد الاقتصاد القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة، فلا يجوز الترخيص له بالإقامة طوال هذه المدة (10 سنوات) أو تجديد الترخيص لـه عند الطلب.
جدير بالذكر إنه وفقا لنص المادة (24) من القانون رقم 89 لسنة 1960 والمستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة2005 فلا ينتفع بالإقامة فى مصر إلا الشخص المرخص لـه بها وأولاده القصر الذين يعيشون في كنفه لحين بلوغ سن الرشد، أمـا زوجته، فيشترط لانتفاعها بالإقامة الخاصة أن يكون قد مضى على إقامتهـا الشرعية بجمهورية مصر العربية سنتين من تاريخ إعلان مـدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بالزواج وطالما ظلت الزوجية قائمة.
ماذا عن شروط حصول الأجانب على الإقامة العادية فى مصر؟
الإقامة العادية للأجانب فى مصر للذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية خمس عشرة سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولـم تنقطـع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع ويرخص لأفراد هذه الفئة في الاقامة فى مصر مدة خمس سنوات يجوز تجديدها.
ما شروط حصول الأجانب على الإقامة الموقتة فى مصر؟
الذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة، ويجوز بقرار مـن مـدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية منح أفراد هذه الفئة ترخيـصاً في الاقامة فى مصر مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الترخيص في إقامة الأجانب فى مصر لمدة أقصاها 5 سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه، وبتاريخ 1 يناير 1996 صدر قرار وزي رالداخلية رقم 8180 لسنة 1996 بتنظيم إقامة الأجانب فى مصر بصفة مؤقتة.
كيفية تجديد الإقامة فى مصر ؟
أجاز القانون المصري تجديد الترخيص بالإقامة فى مصر، حيث تنص المادة (21) من القانون 89 لسنة 1960 على أن: "يحدد وزير الداخليـة بقرار يصدره الإجراءات الخاصة بالترخيص في الإقامة وتجديدها وميعـاد طلبها"، وقد صدر قرار وزير الداخلية رقم 180 لسنة 1964 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخـول وإقامـة الأجانـب بالأراضي المصرية والخروج منها، بتـاريخ 26 نوفمبر 1964، وقـد نصت المادة الثانية من هذا القرار على أن:
"على الأجنبي الذي يرغب فـي مد إقامته في الإراضي المصرية بعد المدة المرخص له فيها أن يقدم إلى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أو أحد فروعهـا أو قلم الضبط في مديرية الأمن طلبا بذلك مشفوعا بالمستندات المبررة له، ويكـون تقديم الطلب قبل انتهاء المدة المرخص له فيها بخمسة عشر يوما على الأقل ما لم تكن هذه المدة أقل من شهر واحد فيكون تقديم الطلب قبل انتهائها بثلاثة أيام على الأقل".
كم تكلفة الإقامة فى مصر ؟
أوضحت المادة (36) من القانون، الرسوم التي تحصل عن تـراخيص إقامة الاجانب فى مصر ، حيث نصت على أن: "يحدد وزير الداخلية بقـرار يـصـدره قيمـة الرسوم التي تحصل على تراخيص وبطاقات الإقامة على ألا تجـاوز مبلـغ خمسين جنيها، وكذلك حالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا"، كما ألقت المادة (35) من ذات القانون على وزير الداخلية عبء تحديد أشكال وأوضاع بطاقات إقامة الأجانب فى مصر، حيث نصت على أن: "يصدر وزير الداخلية قراراً بأشكال وأوضاع بطاقات الإقامـة والتـرخيص بالإقامـة والنمـاذج والإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون والبيانات التي تتضمنها تلـك النماذج والإقرارات".
ما عقوبة الاقامة فى مصر بشكل غير شرعى؟
وقد أوضحت هذه المسئولية المادة (40) من القانون بنصها على أن: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبدي أمام السلطات المختصة أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقـاً غيـر صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل دخوله جمهورية مصر العربية أو إقامتـه أو دخول غيره أو إقامته".