ينشر موقع "برلمانى" حيثيات الحكم الصادر من الدائرة "35" مدنى – بمحكمة استئناف القاهرة – وهو الحكم الخاص بإنصاف الفنان رشوان توفيق يتصدى للطمع والغيرة بين الأبناء يجعلهم لا يرعوا ما يقدمه الآباء من تضحياته لكن القضاء العادل انصف الأب، برفض دعوى "ابنته آية" بإلغاء توكيلين لوالدها، وأيدت الحكم الصادر برفض الدعوى التى طالبت فيها بإلغاء عقد بيع فيلا بمدينة السادس من أكتوبر، بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية هبة وحفيدته، بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها.
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 6964 لسنة 139 قضائية، الصادر لصالح المحامى بالنقض الدكتور مجدى مهران، برئاسة المستشار أسامة مروان، وعضوية المستشارين المعتز سليمان، وعصام عبد العزيز، وأمانة سر عاشور رجب.
الوقائع.. ابنة رشوان توفيق تدخل فى نزاع في أبيها وتطالب ببطلان عقد البيع الإبتدائى
واقعات التداعى تتحصل في أن المستأنفة أقامت الدعوى المستأنف حكمها بموجب صحيفة طلبت في ختامها الحكم ببطلان عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 1 ديسمبر 2014 لتوافر الغش وتجاوز المستأنف ضده الأول حدود الوكالة، وذلك على سند من القول أنها تمتلك قطعة الأرض رقم 7 بلوك رقم 13/15 منطقة غرب سوميد مجاورة 11 مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، وقامت ببناء فيلا فوق الأرض سالفة البيان، وقد حررت للمستأنف ضده الأول توكيل رسمي شامل عام وبنوك رقم 4639 حرف "ب" لسنة 2014 مكتب توثيق لنادي الصيد إلا أنها فوجئت بقيام المستأنف ضده الأول باستعمال ذلك التوكيل في إبرام عقد بيع ابتدائي للفيلا وقطعة الأرض موضوع الدعوى باسم المستأنف ضدها الثانية، وذلك دون علمها أو إعلامها بذلك البيع.
وقدمت سندا لدعوها من المستندات ما أحاط به الحكم المستأنف فتحيل إليه المحكمة بشأنها وستورد تفصيل ما قد تحتاج إليه منها في أسبابها على النحو الذي سيرد، وقد أقامت المستأنف ضدها الثانية الدعوي رقم 344 لسنة 2021 صحة توقيع قصر النيل بطلب الحكم بصحه توقيع المستأنف ضده الأول على عقد البيع المؤرخ 1 ديسمبر 2014 وقدمت صورة من صحيفة الدعوى المذكورة، كما أنها سبق وأن أقامت الدعوي رقم 2977 لسنة 2021 مدني كلي جنوب القاهرة ضد المستأنف ضده الأول بطلب إلغاء التوكيل رقم 8007 حرف "باء" لسنة 2009 والتوكيل رقم 1339 حرف "باء" سنة 2014 مكتب توثيق نادي الصيد.
محكمة أول درجة تقضى برفض الدعوى
وفى تلك الأثناء - تداول نظر الدعوي بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو المبين بمحاضرها، وقدم المستأنف ضده الأول صورة من إقرار صادر من المستأنفة والمستأنف ضدها الثانية يتضمن موافقتهما على أي تصرف يصدر منه على أي من ممتلكاتهما، لأنها من ماله الخاص ويكون هو المتصرف الوحيد فيها حال حياته، كما وافقنا على عقد البيع المؤرخ 1 ديسمبر 2014، وقدم صورة رسمية من وجه حافظة المستندات المقدمة منه في الدعوى رقم 2977 لسنة 21 مدني كلي جنوب القاهرة تفيد أنها طويت على أصل الإقرار سالف الذكر.
كما قدم صورة رسمية مماثلة لحافظة مستندات قدمها في الدعوي 944 لسنة 2021 صحة توقيع قصر النيل مبين بها أنها طويت على أصل عقد البيع المؤرخ 19 ديسمبر 2014 وقدم شهادة رسمية تفيد أنه بجلسة 26 فبراير 2021 صدر الحكم برفض الدعوي رقم 1977 لسنة 2021 مدني كلي جنوب القاهرة المقامة من المستأنف ضدها الأولي بطلب إلغاء التوكيلين سالفي البيان وقد طلبت المستأنف ضدها الأولي أمام محكمة أول درجة ضم الدعويين سالفي البيان للطعن بالتزوير على الإقرار المنسوب إليها بالتزوير على الإقرار المنسوب إليها، وبجلسة 3 مارس 2022 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوي بحالتها.
ابنة رشوان توفيق تستأنف على الحكم لإلغائه
وإذ لم ترتض المستأنفة ذلك القضاء فقد طعنت عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت في 28 أبريل 2022 طلبت في ختامها إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بطلباتها الأصلية في الدعوي، وساقت لاستئنافها أسبابا حاصلها أن الحكم المستأنف شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، إذ أنه ارتكن إلى الحكم الصادر بجلسة 26 فبراير 2021 برفض الدعوي رقم 1977 لسنة 2021 مدني كلي جنوب القاهرة المقامة من المستأنف ضدها الأولى بطلب إلغاء التوكيلين سالفي البيان رغم أنه حكم ابتدائي وتم استئنافه برقم 5710 لسنة 139 س عالى القاهرة، ولم يصبح نهائيا بعد.
كما أن الحكم المستأنف أخطأ بنفي الغش عن عقد التداعي، حيث لم يثبت المستأنف ضده الأول أنه سلم الثمن الذي ذكر بالعقد الطعين المستأنفة وقدره 5 ملايين من الجنيهات مما يفيد تواطؤ المستأنف ضدهما في إبرام العقد للإضرار بممتلكات المستأنفة، ويقع به الغش المبطل للتصرف عملا بالمادتين 105 و211 مدني وأنه عملا بالمادة 702 مدني، فإنه يلزم لمصحة تصرف الوكيل في عمل ليس من أعمال الإدارة أن يحصل على توكيل خاص من الموكل ولو كان التصرف بالبيع يلزم أن يكون التوكيل الخاص به محددا به العين المبيعة تحديدا نافيا للجهالة وأن محكمة أول درجة رفضت ضم الدعوي رقم 944 لسنة 2021 صحة توقيع قصر النيل والدعوى رقم 1977 لسنة 2021 مدنى كلى جنوب القاهرة للدعوى المستأنف حكمها رغم الارتباط الوثيق بين موضوعيهما وموضوع الدعوى المستأنف حكمها، وقد أخل الحكم المستأنف بدفاع المستأنفة بالتفاته عن طلبها إلزام المستأنف ضده الأول بتقديم أصل عقد البيع سند التداعى.
رشوان توفيق يؤكد: تسجيل العقارات بأسماء بناتى عرف عائلي
وإذ تداول نظر الاستئناف بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وقدم خلالها المستأنف ضده الأول من المستندات حافظة طويت على صورة ضوئية من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5710 لسنة 139 ق س عالي القاهرة بجلسة 7 نوفمبر 2022 برفض استئناف الحكم الصادر في الدعوي 2977 لسنة 2021 مدني كلي جنوب القاهرة برفض إلغاء التوكيل سند تحرير عقد التداعي، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض الدعوي الأصلية، وصورة من الحكم الصادر في الدعوي 2977 لسنة 2021 كلى جنوب القاهرة، وتبين منها أن الحكم الذي أصبح نهائيا بتأييده بالاستئناف السالف بيانه قد تأسس علي صحة التوكيل سند تحرير عقد التداعي، وأنه قصد به تمكين المستأنف ضد الأول من بيع أي ممتلكات تخص المستأنفة لصالح نفسه لكونه المالك لها حقيقة ولشرائه إياها بماله الخاص وأن أمر تسجيل العقارات بأسماء بنتيه عرف عائلي لديهم مع حرية تصرف الوالد في تلك العقارات لصالح نفسه بكافة التصرفات، كما قدم المستأنف ضده الأول صورة ضوئية من إقرار صادر عن المستأنفة والمستأنف ضدها الثانية مؤرخ 21 أغسطس 2020 يتضمن موافقتهما على عقد البيع المطلوب إبطاله وتم تقديم أصل الإقرار المذكور في الدعوي 2977 لسنة 2021 كلي جنوب القاهرة وقدمت المستأنفة والمستأنف ضده الأول مذكرات صمم كل منهما في مذكرته على طلباته المبداة أمام محكمة أول درجة وبجلسة المرافعة الختامية صمم الطرفان علي دفاعهما، والمحكمة قررت حجز الاستئناف للحكم.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إن الاستئناف أقيم مستوفيا أوضاعة القانونية المقررة فهو مقبول شكلا، وحيث إنه عن الموضوع فلما كان من المقرر أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ومتى حاز الحكم هذه القوة، فإنه يمتنع على الخصوم في الدعوى التي صدر فيها العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها – طبقا للطعن رقم 49 لسنة 60 قضائية – وكان مدار النزاع الحالي هو مدي سلامة تصرف المستأنف ضده الأول للمستأنف ضدها الثانية بالبيع لفيلا مملوكة للمستأنف ضدها الأولي بموجب التوكيل رقم 4639 "ب" لسنة 2014 توكيل رسمي شامل عام وبنوك توثيق نادي الصيد وذلك لتجاوز المستأنف ضده حدود الوكالة، ووقوع غش في التعامل أضر بمصالح المستأنفة وكان الحكم الصادر بالدعوي رقم 2977 لسنة 2021 كلي جنوب القاهرة بجلسة 26 فبراير 2022 بشأن هذا التوكيل، وطلب المستأنفة إلغائه والمؤيد بالاستئناف رقم 5710 لسنة 139 س عالى القاهرة بجلسة 7 نوفمبر 2022 قد تأسس على أن حقيقة التوكيل هو توكيل يمكن المستأنف ضده الأول من بيع أي ممتلكات باسم المستأنفة لكونها كلها من ماله الخاص وهو ما عبر عنه الحكم السالف بالقول:
"ولما كان ذلك - وكانت المدعية قد أقامت دعواها بطلب الحكم بإلغاء التوكيل رقم 8007 ب لسنة 2009 توكيل رسمي شامل عام وبنوك توثيق نادي الصيد والتوكيل رقم 4639 ب لسنة 2014 توكيل رسمي شامل عام وبنوك توثيق نادي الصيد والصادرين منها للمدعي عليه الأول، فلما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها للتوكيلين سالفي البيان أن المدعية وكلت كلا من المدعى عليه الأول وكذا من تدعى (أميمة. ح) منفردين أو مجتمعين للقيام بكافة الأعمال المبيئة بالتوكيلين وكان المدعى عليه قد مثل بالجلسات بوكيل عنه ودفع بأنه لا يجوز إلغاء تلك الوكالة أو انهائها كونها في حقيقتها تعد وكالة خاصة.
المحكمة تحيل الدعوى للتحقيق لهذا السبب
وبحسب "المحكمة": ولما كان المدعى عليه الأول هو المنوط به عبء إثبات صحة ذلك، ويقع على عاتقه إثبات توافر أن الوكالة صادرة لصالحه، فقضت المحكمة بجلسة 29 يناير 2022 بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعى عليه الأول ما ورد بمنطوق ذلك الحكم، واستمعت للمحكمة إلى شهود المدعى عليه وهو "محمد وليد عادل & عبد الرحيم أبو الوفا مرسى & هبة الله رشوان توفيق" والتي أجمعت شهادتهم أن المدعى عليه الأول كان يكتب كل ممتلكاته باسم زوجته مقابل أن تقوم بتحرير وكالة له للتصرف في أمواله حتى توفيت إلى رحمة الله، وأن جرى العرف في العائلة على ذلك بأن يقوم مالك المال بتدوينه باسم أعضاء الأسرة مقابل يقوموا بتحرير توكيل له بالتصرف، وأن المدعية بصفتها ابنة المدعى عليه الأول قامت بتحرير التوكيلين موضوع الدعوى وأن كافة المنافع والأعمال الصادرة بموجب التوكيلين تنصرف أثارهما لصالح المدعى عليه الأول وأن المدعية والمدعي عليه الأول قد سبقا وأن اتفقا على أن تعود كافة المنافع وأثار التصرفات التي يبرمها المدعى عليه الأول مستخدما فيها التوكيلين تعود لصالحه هو وليس لصالحها.
ووفقا لـ"المحكمة": وأن المدعي عليه الأول لا يرجع للمدعية قبل اتخاذ أي إجراء سواء بالبيع أو الشراء كونه يتصرف في أمواله والمحكمة - بما لها من سلطة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها في تكوين عقيدتها - تطمئن إلى شهادة الشاهدين الأول والثالثة وما حملته شهادتهما من عبارات جازمة استخلصت منها المحكمة أن المدعية فوضت ووكلت أبيها المدعى عليه الأول في إجراء جميع التصرفات التي يمتلكها من ماله الخاص والتي كتبها لصالحها، وقد ثبت للمحكمة أنه قد جرى العرف في عائلة المدعية والمدعى عليه الأول بأن يقوم صاحب المال بكتابة كافة أمواله باسم زوجته وابنائه مقابل أن يقوموا بتحرير توكيلات عامه له بموجبها له حرية التصرف في تلك الأموال والعقارات وأن إرادتهما المشتركة اتجهت الى ذلك إلى قبول ذلك قبل إبرام التوكيلين وهو ما ثبت للمحكمة من شهادة الشهود وأن التوكيلين موضوع الدعوى في حقيقتهما وكالة خاصة صادرين لصالحه.
"الاستئناف" تتصدى لطمع الأبناء وينصف الأباء
وتضيف "المحكمة": وهو ما استخلصته المحكمة أيضا من أقوال الشهود من أنه لا يرجع للمدعية قبل أو بعد إجراء أي تصرف مستخدما به التوكيلين كون أن كافة آثارهما ومنافعهما تعود له فقط دون موكلته، وكذلك اعتمدت المحكمة في تفسيرها لمضمون التوكيلين وما حوياه من عبارات على قصد الطرفين والمستفاد من الوقائع وشهادة الشهود والملابسات التي اتصلت بتصرف المدعى عليه الأول، ومن ثم فطبقا لذلك فقد قيد حق المدعية في عزل المدعى عليه الأول وإنهاء الوكالة الصادرة منها لصالحه، ومن ثم فلا يجوز الغاء التوكيلين أو عزل المدعى عليه الأول إلا بموافقته سيما وأن الوكالة صادرة لصالحه وكان هذا القضاء قد صار نهائيا برفض الطعن عليه عما سلف البيان.
واستطردت: فان المحكمة تلتزم بالمسألة الأساسية التي فصل فيها الحكم النهائي السالف وهي أن البيع محل التداعي تم صحيحا لا بطلان فيه لكونه تم بتوكيل من المستأنفة هو في حقيقته توكيل خاص يطلق يد المستأنف ضده الأول في التصرف في أي عقارات مقيدة بإسم المستانف ضدها الأولي لصالح نفسه لكونه مصدر شرائها بماله الخاص، وأن تسجيل تلك العقارات بأسماء بناته ومنهم المستأنفة تم كعرف عائلي، وبالتالي تكون كل مناعي المستأنفة علي الحكم المستأنف قد تداعت وانهارت، سيما وأن الإقرار المنسوب للمستأنفة المؤرخ 24 أغسطس 2020، والمتضمن موافقتها علي العقد المطلوب إبطاله حاليا قد قدم بالدعوي سالفة الذكر ولم تطعن علي المستأنفة بأي طعن وتنتهي المحكمة من ثم إلي رفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه التي تأخذ بها المحكمة كأسباب مكملة للأسباب التي أنشأتها وحيث أنه عن الرسوم والمصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنفة عملا بالمادتين 1/184 و240 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه، وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.