الأصل عند جمهور الفقهاء أن الوصايا اختيارية يبر بها الشخص من أراد أو يجبر بها ما فاته من أعمال البر في حياته، لكن في أحوال غير قليلة كثرت منها الشكوى، يموت الشخص في حياة أمه أو أبيه أو يموت معهم، فتحرم ذريته من ميراثه الذي كان يستحقه لو عاش إلى وفاة والديه وذلك بسبب وجود من يحجب أبناءه من الميراث، فبذلك يجتمع مع فقد العائل الحرمان من مال قد يكون الشخص المتوفى ممن ساهم في بنائه ولا ذنب لذريته أن تحرم منه.
وحتى لا يضطرب ميزان توزيع الثروة في الأسرة الواحدة، وحتى لا يقع الضرر على مثل هؤلاء الأحفاد، رأى المشرع وتلافيا لمثل هذه الحالة، علاجها عن طريق آخر غير الإرث وهو الوصية الواجبة المفروضة بحكم القانون، وتستمد قوتها منه، بحيث إذا أوصى بها الشخص مختارا نفذت، وإن لم يوصي بها وجبت بحكم القانون، وذلك في الوقت الذي كثرت فيه قضايا المواريث، وأصبحت المحاكم مكتظة بها ليس بين جمهور المتقاضين فحسب – بل وصل الأمر للتقاضي بين المشاهير ورجال الأعمال.
لملايين الورثة.. الوصية من التعريف للشروط
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على حزمة من الإشكاليات المتعلقة بالوصية، والإجابة على عدة أسئلة أبرزها ماهية الوصية وشروطها والأثار المترتبة عليها، وهل يجوز الرجوع فيها؟ وهل يحوز تعدد الوصايا؟ والشروط الواجب توافرها في الموصي والموصي له؟ واجراءات ايداع الوصية بالشهر العقاري؟ ورأى محكمة النقض في الأزمة، وماهي حالات بطلان الوصية؟ وهل يستحق القاتل للموصي وصية؟ وهل يجوز الوصية للوارث؟ وهل يجوز الوصية للحمل؟ وهل يجوز الرجوع في الوصية؟ وماهي إجراءات إيداع الوصية بالشهر العقاري؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.
ما تعريف الوصية وصيغتها وشروط صحتها؟
في البداية - نصت المادة 1 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946: "الوصية تصرف في التركة مضاف إلي ما بعد الموت"، أما صيغتها نصت عليه المادة "2": "تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة فإذا كان الموصي عاجزا عنهما وانعقدت الوصية بإشارته المفهمة"، أما عن شروط صحتها فقد نصت عليه المادة "3": "يشترط في صحة الوصية ألا تكون بمعصية وغالا يكون الباعث عليها منافيا لمقاصد الشارع، وإذا كان الموصي غير مسلم صحت الوصية إلا إذا كانت محرمة في شريعته الاسلامية الوصية المعلقة بالشروط أو المقترنة به" – وفقا لـ"الجعفرى".
ما الشروط الواجب توافرها في الموصي؟
نصت المادة "5": "يشترط في الموصي أن يكون اهلا للتبرع قانونا علي أنه إذا كان محجورا علية لسفة أو غفلة أو بلغ من العمر ثماني عشرة سنة شمسية جازت وصيتة بإذن المجلس الحسبي، وأن تكون الوصية برضا الموصي واختياره دون إجبار أو إكراه، وأن يكون الموصى به ملكًا للموصي، وأن يكون الموصى له شخص معلوم بعينه، وأن يكون الموصى له برًّا لا فاجرًا، وأن يكون الموصى له رجل خيّر لا يعرف بتضييع المال" – الكلام لـ"الجعفرى".
ما الشروط الواجب توافرها في الموصي له؟
نصت المادة 6 يشترط في الموصي له:
1- أن يكون معلوما
2- أن يكون موجودا عند الوصية أن كان معينا .
ما شروط الواجب توافرها في الشيء الموصى به؟
نصت المادة 10 يشترط في الشئ الموصي به:
1- أن يكون مما يجري فيه الإرث أو يصح أن يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصي .
2- أن يكون متقوما عند الموصي أن كان مالا .
3- أن يكون موجودا عند الوصية في ملك الموصي أن كان معينا بالذات .
هل يجوز تعدد الوصايا؟
نعم يجوز - وفي حالة تعدد الوصايا يتعين تحديد قيمتها جملة لمعرفة ماذا كان الثلث يتسع لها فتنفذ جميعاً دون حاجة إلى إجازة وإلا قسم الثلث بين أصحاب الوصايا بالمحاصة، فالمشرع جعل ثلث تركة المتوفى حد أقصى لنفاذ وصاياه دون حاجة إلى إجازة الورثة بحيث إذا لم يجيزوا الزيادة خلص لهم الثلثان الباقيان، فلا تنفذ في حقهما هذه الزيادة، ومفاد النص في المادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 بشأن الوصية أن المشرع جعل ثلث تركة المتوفي حد أقصي لنفاذ وصاياه دون حاجة الي اجازة الورثة، بحيث إذا لم يجيزوا الزيادة خلص لهم الثلثان الباقيان فلا تنفذ في حقهما هذه الزيادة مما يقضي ـ في حالة تعدد الوصايا ـ تحديد قيمتها جملة لمعرفة ما إذا كان هذا الثلث يتسع لها فتنفذ جميعا دون حاجة الي إجازة وإلا قسم الثلث بين أصحاب الوصايا . بالمحاصة، طبقا للطعن رقم 641 لسنة 47 بتاريخ 22/04/1981 – هكذا يقول "الجعفرى".
ما حالات بطلان الوصية؟
نصت المادة 14: "تبطل الوصية بجنون الموصي جنونا مطبقا إذا اتصل بالموت، وكذلك تبطل بالنسبة للموصي له إذا مات قبل موت الموصي"، ونصت المادة 15: "تبطل الوصية إذا كان الموصي به معينا وهلك قبل قبول الموصي له".
هل يستحق القاتل للموصى وصية؟
لا يستحق وصية طبقا للمادة 17: "يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجية قتل الموصي أو المورث عمدا سواء كان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلي الحكم بالاعدام علي الموصي وتنفيذه، وذلك إذا كان القتل بلا حق و لا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة – ويعد من الاعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي.
هل يجوز الرجوع عن الوصية؟
نصت المادة 18: "يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صراحة أو دلالة، ويعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف علي الرجوع عنها، ومن الرجوع دلالة كل تصرف يزيل ملك الموصي عن الموصي به".
هل يجوز الوصية للحمل؟
نصت المادة 35: "تصح الوصية للحمل في الأحوال الأتية:
1- إذا أقر الموصي وجود الحمل وقت الوصية وولد حيا لـ65 يومًا فأقل من وقت الوصية.
2- إذا لم يقر الموصي بوجود الحمل وولد حيا لسبعين ومائتي يوم علي الأكثر من وقت الوصية ما لم تكن الحامل وقت الوصية معتدة لوفاة أو فرقة بائنة، فتصبح الوصية إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثيمائة يوما فأقل من وقت الموت أو الفرقة البائنة.
3- إذا كانت الوصية لحمل معين اشترط لصحة الوصية مع ما تقدم ثبوت نسبة مع ذلك المعين .
4- توقف غلة الموصي به إلي أن ينفصل الحمل حيا فتكون له .
هل يجوز الوصية للوارث؟
نعم يجوز - نصت المادة 37: "تصح الوصية للوارث وغيرة وتنفذ من غير اجازة الورثة وتصبح بما زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الوراثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه، وتنفذ وصية مالا دين عليه ولا وارث له بكل ما له أو بعضه من غير توقف على إجازة الخزانة العامة".
رأي محكمة النقص فى الوصية لوارث
ومن المقرر فى قضاء محكمة النقض بأنه وإن كانت أحكام الإرث وتعيين نصيب كل وارث فى التركة من النظام العام وكل تحايل على مخالفة هذه الأحكام وما يتفرع عنها من التعامل فى التركات المستقبلة باطل بطلاناً مطلقاً بما يتنافى مع إمكان إجازة التصرف الذى ينشأ عنه هذا التحايل إلا أنه إذا كان التصرف وصية فإن المادة الأولى من قانون الوصية الصادر برقم 71 لسنة 1946 وقد اعتبرتها تصرفاً فى التركة مضافاً إلى ما بعد الموت فإنها تعد بذلك تعاملاً من الموصى فى تركته المستقبلة بإرادته المنفردة، وقد أجيزت استثناء بموجب أحكام الشريعة الإسلامية من المبدأ القاضى ببطلان التعامل فى التركة المستقبلة وهى تصح طبقاً للقانون المشار إليه للوارث وغير الوارث وتنفذ من غير إجازة الورثة إذا كانت فى حدود الثلث، وذلك عملاً بالمادة 37 من قانون الوصية المشار إليه.
رأى دار الإفتاء فى الوصية لوارث
أما دار الإفتاء المصرية فقد سبق لها التصدي لمثل هذا الأمر، وحسمت الأمر بقولها أن الأصل فى الدين يؤخذ من روح الشريعة ومقاصدها النبيلة السامية أنه لا يجوز إدخال الوحشة على الأولاد وسائر الأقارب بإيثار بعضهم لا في الحياة ولا بعد الممات إلا إذا وجد سبب وجيه يقره الشرع والعقل لإيثار بعضهم على بعض.
ما الجهة المختصة لإيداع الوصية؟
وفقا للمادة 18 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 على أن: "تقوم مكاتب التوثيق بقبول وايداع الوصايا وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت فى مظاريف مغلقه مختومة بخاتم المكتب الرسمي، وذلك بناءا على طلب الموصي أو من صدر منه التصرف".
ما إجراءات إيداع الوصية بالشهر العقاري؟
يقوم الموثق عند الايداع بتحرير محضر رسمي بذلك مع بيان وصف المظروف أو المحرر المطلوب ايداعه ويرفق المظروف أو المحرر بأصل محضر الايداع ويوقع المحضر من الموثق والموصي أو ممن صدر منه التصرف او طالب الايداع.
ما المستندات المطلوبة عند إيداع وصيه بالشهر العقاري؟
1- بطاقة رقم قومي سارية أو جواز سفر به رقم قومي.
2- عدد 3 مظاريف كبيرة و3 مظاريف صغيرة.
3- شمع أحمر.
4- ختم نحاس به اسم الموصي.
5- عدد 3 نسخ من الوصية وموقع على جميعها بالمداد "توقيع حى وليس صورة" حتى لو كانت النسخ صور ضوئية.
هل يعلم الموثق مضمون الوصية؟
لا تكون الوصية داخل مظروف مغلق لا يعلم الموثق شيء عنها، ويقوم بوصف هذا المظروف لونه وحجمه، فمن شروط ايداع الوصية أنها سريه لا يعلم ما بها سوى الموصي فقط، فهى وصية مغلقة لا يعلم أحد ما بداخلها وبعد سداد رسوم التوثيق العادية، ويقوم الموثق باستكمال المحضر ويوقع الموصي والموثق على المحضر وعلى المظروف المودعة به الوصية، ثم يقوم الموثق بتسليم الموصي صورة رسمية من هذا المحضر دون أن يشتمل هذا المحضر على اى بيانات عن موضوع الوصية، فهى فى كل الاحوال مغلقة لا يعلم أحد ما بداخلها حتى الموثق نفسه.
من له الحق في فتح الوصية بعد وفاة الوصي؟
صاحب الوصية وبعد استخراج الإعلام الشرعي من حق أي واحد من الورثة المدرجين بإعلام الوراثة أن يتوجه للشهر العقاري، ويطلب فتح المظروف المودعة به الوصية، وقراءتها وتفريغ محتواها بمحضر رسمي أيضا وإعطاءه صورة رسمية من هذا المحضر الذي يشتمل على جميع بيانات الوصية، ثم بعد ذلك تبدأ رحلة الورثة مع هذه الوصية، وهل هي في حدود المسموح به شرعا وقانونا أم لا فدور الشهر العقاري ينتهي عند فتح الوصية.
هل يجوز للموصي إلغاء الوصية قبل وفاته؟
نعم - من حق الموصي في أي وقت سحب الوصية والغائها، فيقوم بالتوجه للشهر العقاري ويطلب استرداد الوصية ويتم عمل محضر رسمي بذلك أيضا، ويتم تسليم الموصي الوصية مرة أخرى، وهذا الإجراء يقوم أصحاب الشأن فى عمله ثقة فى الشهر العقاري، ولرغبتهم في وضع الوصية في الشكل الرسمي لكي لا يمكن لأحد الطعن فيها، وأنها صادره من الموصي من عدمه، مما يفتح المجال للجدل الطويل الذى ربما تضيع معه كل فائدة من هذه الوصية.
هل التصرفات الصادرة من المورث حال حياته صحيحة ولو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته من الميراث؟
التصرفات الصادرة من المورث حال حياته صحيحة ولو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته من الميراث، والتوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته، أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه، وأن التحايل الممنوع على أحكام الإرث - هو ما كان متصلا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة، إلا إذا كان الطعن على التصرف أنه في حقيقته يخفي وصيه إضرارا بحق الوارث في الميراث أو أنه صدر في مرض موت.
رأي محكمة النقص فى الوصية لوارث
ومن المقرر فى قضاء محكمة النقض بأنه وإن كانت أحكام الإرث وتعيين نصيب كل وارث فى التركة من النظام العام وكل تحايل على مخالفة هذه الأحكام وما يتفرع عنها من التعامل فى التركات المستقبلة باطل بطلاناً مطلقاً بما يتنافى مع إمكان إجازة التصرف الذى ينشأ عنه هذا التحايل إلا أنه إذا كان التصرف وصية فإن المادة الأولى من قانون الوصية الصادر برقم 71 لسنة 1946 وقد اعتبرتها تصرفاً فى التركة مضافاً إلى ما بعد الموت فإنها تعد بذلك تعاملاً من الموصي في تركته المستقبلة بإرادته المنفردة، وقد أجيزت استثناء بموجب أحكام الشريعة الإسلامية من المبدأ القاضي ببطلان التعامل فى التركة المستقبلة وهى تصح طبقاً للقانون المشار إليه للوارث وغير الوارث وتنفذ من غير إجازة الورثة إذا كانت فى حدود الثلث وذلك عملاً بالمادة 37 من قانون الوصية المشار إليه.
عن قسمة الغرماء.. حكم هام لـ"النقض" بشأن الطعن بالصورية من الوارث على وصية المورث
أصدرت محكمة النقض، حكماَ مهماَ بشأن الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه بأنه يستر وصية، قالت فيه: "عدم كفاية ثلث التركة عن استيفاء الوصايا الاختيارية المتعددة أو إيجاز الورثة للزائد منها، لازمه فى ذلك وجوب تقسيم ذلك الثلث على الموصى لهم قسمة غرماء، ومؤداه سبق صدور وصية من المورٍّث لا يحول دون اعتبار تصرفاً آخر وصية أما شرطه توافر فيه الشروط اللازمة لذلك"، فى الطعن المقيد برقم 11308 لسنة 83 جلسة 2014/08/04.
الوقائع.. الطاعن يطلب الحكم بصورية عقد البيع صورية نسبية
الوقائع تمثلت فى إقامة الطاعن دعواه بطلب الحكم بصورية عقد البيع محل التداعى صورية نسبية لإخفائه وصية مضافة إلى ما بعد الموت وتمسك المطعون ضدها الأولى بكونه بيع منجز حيث قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استناداً إلى سبق صدور وصية بثلث التركة لذات المطعون ضدها الأولى من نفس المورَّثة وعدم اعتبار التصرف الصادر منها وصية مضافة إلى ما بعد الموت متحجباً بحث ما إذا كان ذلك التصرف بيعاً منجزاً أو وصية مضافة لما بعد الموت تنفذ وفق م 80 ق 71 لسنة 1946 مع غيرها من الوصايا الاختيارية فى الثلث بالمحاصة بينها يُعد خطأ .
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت إن النص فى المادة 80 من القانون رقم 71 لسنة 1946 على أنه: "إذا زادت الوصايا على ثلث التركة وأجازها الورثة وكانت التركة لا تفى بالوصايا أو لم يجيزوها، وكان الثلث لا يفى بها قسمت التركة أو الثلث على حسب الأحوال بين الوصايا بالمحاصة، وذلك مع مراعاة ألا يستوفى الموصي له بعين نصيبه إلا من هذه العين"، يدل على أنه إذا ضاق ثلث التركة عن استيفاء الوصايا الاختيارية المتعددة ولم يُجِز الورثة ما زاد على الثلث يقسم هذا الثلث على الموصى لهم قسمة غرماء، فإذا كانت إحداها بشئ معين تقع المحاصة بقيمته، فيأخذ مستحقها حصته فى المعين، ويأخذ غيره حصته فى الثلث ومؤدى ذلك أن سبق صدور وصية من المورٍّث لا يحول دون اعتبار تصرفاً آخر وصية إذا ما توافرت فى هذا التصرف الشروط اللازمة لذلك .
صدور وصية بثلث التركة لذات المطعون ضدها الأولى
ووفقا لـ"المحكمة": إذ كانت الدعوى المطروحة تدور بحسب مرماها وحقيقتها وطبقاً لما انتهى إليه الحكم الناقض الصادر فى الطعن رقم 17 لسنة 81 قضائية أن الطاعن أقامها ابتغاء الحكم بصورية عقد البيع صورية نسبية لإخفائه وصية مضافة إلى ما بعد الموت، وكانت المطعون ضدها الأولى تتمسك بأنه بيع منجز، فإن الحكم المطعون فيه بقضائه الخاطئ برفض الدعوى تأسيساً على أنه سبق صدور وصية بثلث التركة لذات المطعون ضدها الأولى من نفس المورَّثة يحول دون اعتبار التصرف الصادر منها وصية مضافة إلى ما بعد الموت قد حجب نفسه عن بحث ما إذا كان هذا التصرف بيعاً منجزاً على ما تتمسك به المطعون ضدها المذكورة أو وصية مضافة لما بعد الموت تنفذ وفقاً لنص المادة 80 من القانون 71 لسنة 1946 سالفة الذكر مع غيرها من الوصايا الاختيارية فى الثلث بالمحاصة بينها ، فإنه يكون معيباً .
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الطعن من الوارث فى عقد البيع الصادر من المورث بأنه فى حقيقته وصية وأنه لم يدفع فيه ثمن خلافاً لما ذكر فيه إنما يعد طعناً منه بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر، ومن حقه كوارث أن يثبت هذا الدفاع بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة لأن التصرف يكون فى هذه الحالة قد صدر إضراراً بحقه فى الإرث الذى تتعلق أحكامه بالنظام العام فيكون تحايلاً على القانون .
عدم انطباق شروط المادة 917 من القانون المدنى لكون المتصرف إليه غير وارث
فى قضاء محكمة النقض – المقرر أيضاَ أن عدم انطباق شروط المادة 917 من القانون المدنى لكون المتصرف إليه غير وارث وإن كان يؤدى إلى عدم جواز إعمال القرينة القانونية المنصوص عليها فى هذه المادة وبالتالى إلى عدم إعفاء الوارث الذى يطعن على التصرف بأنه ستر وصية من إثبات هذا الطعن إلا أن ذلك لا يمنعه من أن يتحمل هو عبء إثبات طعنه هذا وله فى سبيل ذلك أن يثبت احتفاظ المورث بحيازة العين التى تصرف فيها كقرينة قضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاه، والقاضى بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها شأنها فى ذلك شأن سائر القرائن القضائية التى تخضع لمطلق تقديره .