أصدرت الدائرة "20 شرعى" – بمحكمة استئناف المنصورة – حكما فريدا من نوعه، بإلغاء رد قيمة المنقولات والذهب، لأنه لم يثبت بالأوراق استحالة التنفيذ العينى أو هلاكها أو عدم وجودها أو فقدانها، فالتنفيذ العينى هو الأصل، ومن ثم لا يحق لها التنفيذ بطريق التعويض عملا بنص المادة 215 من القانون المدنى، ومن ثم فالمحكمة تقضى برفض هذا الطلب.
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 15071 لسنة 73 قضائية المنصورة، لصالح المحامى بالنقض عبد العزيز المعداوى، برئاسة المستشار السيد المتولى أبو العينين، وعضوية المستشارين إسلام غازى الحاجة، وإسلام حسن هندى، وبحضور كل من وكيل النيابة هانى أشرف، وأمانة سر مصطفى العيسوى.
الوقائع.. الزوجة تطالب برد قيمة المنقولات والذهب
وقائع ومستندات الدعوى المستأنف حكمها رقم 3454 لسنة 2021 أسرة مركز السنبلاوين سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر فيها بجلسة 27 أكتوبر 2021 ومن ثم تحيل إليه هذه المحكمة منعاً للتكرار إلا أنها توجز الوقائع بالقدر اللازم لحمل أسباب هذا القضاء فى أن المدعية أقامت خصومتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 9 أكتوبر 2021 طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية أعيان جهازها المبينة وصفا وقيمة بقائمة أعيان الجهاز المرفقة بالدعوى شاملة المصوغات الذهبية أو رد قيمتها البالغة 244750 جنيه، وذلك في حالة هلاكها أو عدم تسليمها عينا مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب.
محكمة أول درجة تلزم الزوج برد قيمة المنقولات والذهب
وذلك على سند من القول من أنها زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعى، وقد زفت إليه بأعيان جهازها المبينة بقائمة أعيان الجهاز المذيلة بتوقيع المدعى عليه والمسلمة إليه بصفة أمانة، وتعهد بردها عند طلبها إلا أنه رفض، مما حدا بها لإقامة الدعوى الماثلة .
وفى تلك الأثناء - نظرت محكمة أول درجة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وقد مثلت المدعية بوكيل عنها - محام - ومثل المدعى عليه بوكيل عنه - محام - ودفع وكيل المدعى عليه بخروج المدعية من مسكن الزوجية، وبحوزتها المصوغات الذهبية، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك، وحكمت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق، واستمعت لشاهدى المدعى عليه فشهد الأول أنه أبصر خروج المدعية من مسكن الزوجية بمصاغها الذهبي، وشهد الثانى أنه عرف أن المدعية خرجت بمصوغاتها الذهبية حال حضوره إحدى جلسات الصلح بين طرفي الدعوى، واستمعت المحكمة لشاهدى المدعية واللذان شهدا بأن المدعية خرجت من مسكن الزوجية بدون مصاغها الذهبي، وقررت المحكمة إنهاء التحقيق، وبجلسة المرافعة الختامية مثل طرفي الدعوى كلا بوكيل، والمحكمة عرضت الصلح، فرفض، والنيابة فوضت الرأى للمحكمة.
الزوج يستأنف لإلغاء الحكم
وبجلسة 27 أكتوبر 2021 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية أعيان جهازها المبينة بقائمة أعيان الجهاز المرفقة شاملة المصاغ الذهبي عينا أو رد قيمتها والبالغ قدره "244750 جنيه" فى حالة هلاكها أو عدم تسليمها عينا، وألزمت المدعى عليه بالمصاريف.
إلا أن الحكم لم يلق قبولاً لدى المدعى عليه، فطعن عليه بالإستئناف بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 5 ديسمبر 2021 ومعلنه قانوناً بطلب الحكم بقبول الإستئناف شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات خروج المستأنف ضدها من مسكن الزوجية وبحوزتها المصاغ الذهبي وتوجية اليمين الحاسمة لها بشأن ذلك مع إلزام المستأنف ضدها بالمصاريف والأتعاب، تأسيسا على أسباب حاصلها أن المستأنف ضدها خرجت من مسكن الزوجية وبحوزتها مصاغها الذهبي الأمر الذى حدا به لإقامة الاستئناف الماثل.
"الاستئناف" تنصف الزوج وتلغى حكم أول درجة برد قيمة المنقولات والذهب
وتداولت المحكمة الاستئناف على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، ومثل المستأنف بوكيل عنه ولم تمثل المستأنف ضدها رغم اعلانها قانونا وتنازل وكيل المستأنف عن توجيه اليمين الحاسمة، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن المصاغ الذهبي بيد الستأنف ضدها، والمحكمة عرضت الصلح فرفض، والنيابة فوضت الرأى للمحكمة التي قررت حجز الإستئناف للحكم.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف، أنه وفيما يتعلق بطلب المستأنف ضدها رد المنقولات عينا فإن المحكمة تمهد لقضائها فيه بالقول أنه من المقرر أنه لا تسريب على المحكمة الاستئنافية أن هي أيدت الحكم الابتدائى أن تأخذ بأسباب هذا الحكم متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد، ولأن في تأييدها له محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه إليه من مطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب.
الحيثيات لعدم الإثبات بالأوراق إستحالة التنفيذ العينى أو هلاكها أو عدم وجودها أو فقدانها
وبحسب "المحكمة": لما كان ما تقدم - وكانت أسباب الاستئناف بشأن ذلك الطلب لا تخرج في جوهرها ومضمونها عما كان معروضا على محكمة أول درجة وقد تكفل الحكم المستأنف بالرد عليها بأسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم يكون جديراً بتأييده لأسبابه فى هذا الشق على نحو ما سيرد بالمنطوق .
ووفقا لـ"المحكمة": وحيث أنه وعن طلب رد قيمة المنقولات فى حالة هلاكها أو تعذر تسليمها ولما كان لم يثبت بالأوراق استحالة التنفيذ العينى أو هلاك تلك المنقولات ولم تقدم المستأنف ضدها ما يثبت ذلك، ومن ثم لا يحق لها التنفيذ بطريق التعويض عملا بنص المادة 215 من القانون المدنى، ومن ثم فالمحكمة تقضى برفض هذا الطلب، ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضى برد قيمة المنقولات في حالة هلاكها، فإنه يكون قد جاء على غير سند من الواقع والقانون مستوجبا إلغاءه في هذا الشق فقط على نحو ما سيرد بالمنطوق .
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة: أولاً: بقبول الإستئناف شكلاً، ثانياً: وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رد قيمة المنقولات والمصوعات في حالة هلاكها أو تعذر تسليمها وتأييده فيما عدا ذلك والزمت المستانف بالمصاريف .
ملحوظة: تلك الواقعة يطرح معها سؤلا: ماذا لو ثبُت عدم وجودها لاحقًا ورفعت دعوى إلزام برد قيمة المنقولات والمصاغ، هل يجوز الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها؟