حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات فى تحديد جداول إجرءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية لعام 2024 بالدستور والقانون الذى أعلنته على الالتزام بالدستور والقانون والاستجابة لمطالب الحوار الوطنى بإجرءا الانتخابات تحت إشراف قضائى
وبمقارنة سريعة بين جدول إجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية لعام 2018 و2024 لن تجد هناك أى فرق فالمدة الزمنية بين تلقى الهيئة الوطنية لطلبات الترشح وحتى إعلان نتيجة الانتخابا ت تبلغ 112 يوم ففى انتخابات 2018 بدأت الإجرءات فى 8يناير 2018 وانتهت بإعلان نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية فى أول مايو 2018، فيما بدأت إجرءات الانتخابات فى الرئاسية 2024 كما أعلنتها الهيئة الوطنية فى 25 /9/2023 بدعوة الناخبين للانتخابات وتنتهى فى 16/1/2024 بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
وحرصت الهيئة الوطنية على الاستجابة لمطالب الحوار الوطنى بأن تكون الانتخابات تحت الإشراف القضائى ولذلك كان لابد أن تنتهى إجرءات الانتخابات ويتم إعلان نتيجتها قبل 17 يناير 2024 وهو التاريخ الذى ينتهى فيه الإشراف القضائى على الانتخابات بحكم دستور 2014 والذى ينص فى المادة 210 منه على أن يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.
ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون. وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل في الطعون علي قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن علي انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه
ونصت المادة 140 من الدستور على :ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
ونصت المادة 241 مكرر من الدستورعلى: تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية فى 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية
وكانت نتيجة انتخاب 2018 تم إعلانها فى 2 إبريل 2018 بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى وهو ما يعنى أن فترة الست سنوات تنتهى فى 1 إبريل 2024
واذا نظرنا أكثر فى تفاصيل مواعيد إجرءات الانتخابات سنجدها أيضا متشابهة ففى انتخابات الرئاسة لعام 2018 حددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد تلقى طلبات الترشح لمدة 10 أيام اعتبارا من السبت الموافق 20/1/2018 وحتى الاثنين 29 يناير 2018 فيما كانت المدة نفسها عشرة أيام أيضا فى الجدول الزمنى الذى أعلنته الهيئة الوطنية لانتخابات الرئاسة 2024 حيث يبدأ موعد تلقى طلبات الترشح يوميا من الخميس الموافق 5/10/2023 وحتى السبت الموافق 14/10/2023
وجاء ت فترة العشرة أيام المحددة لتلقى أوراق الترشح طبقا لما نص عليه قانون الانتخابات الرئاسية فى المادة 5 والتى نصت على :يقدم طلب الترشح إلى الهيئة الوطنية للانتخابات ، وذلك على النموذج الذى تعده اللجنة، خلال المدة التى تحددها على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ فتح باب الترشح.
فيما اشترط قانون الانتخابات الرئاسية لقبول أوراق المرشح تزكية طلبه للترشح من 20 عضوبمجلس النواب أو من 25 ألف مواطن ولايمكن أن يعجز من يترشح لهذا المنصب الرفيع كما يقول النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية عن تحقيق هذا الشرط مؤكدا أن الهيئة التزمت فى جميع المواعيد بنصوص الدستور والقانون لافتا إلى أن المادة "2" من القانون نصت على :يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.
ونص قانون الانتخابات الرئاسية فى المادة "6" على أن تقيد طلبات الترشح بحسب تواريخ وساعة ورودها في سجل خاص، وتعطى عنها إيصالات، ويتبع في شأن تقديمها وحفظها القواعد والإجراءات التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتعلن اللجنة في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال اليومين التاليين لانتهاء مدة تلقى طلبات الترشح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات، وأعداد المزكين أو المؤيدين لهم.
ولكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على أى طالب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفق الإجراءات التى تحددها اللجنة.
ونصت المادة "7"على ان تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التى حددها الدستور والقانون، والفصل في الاعتراضات التى تقدم طبقًا لأحكام المادة السابقة، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات.
ونصت المادة "8"على ان تخطر الهيئة الوطنية للانتخابات من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بهذا القرار وبأسبابه، وذلك في مدة لا تجاوز أربعة وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وفقًا للإجراءات التى تحددها.
ولكل من استُبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، وتبت اللجنة في هذا التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة، وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور.
فيما نصت المادة "9" على ان تولى الهيئة الوطنية للانتخابات إعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين وفق أسبقية تقديم طلبات الترشح، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، وذلك قبل عشرين يومًا على الأقل من اليوم المحدد لإجراء الانتخابات.
ونصت المادة "10"على ان لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابى يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات قبل إعلانها القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وللمرشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار اللجنة كتابةً، وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يومًا على الأقل، وتنشر اللجنة هذا التنازل في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه.
وهناك نصوص دستورية حاكمة لعمل الهيئة الوطنية للانتخابات تضمن استقلاليتها فى ادارة الانتخابات
حيث تنص المادة 208 من الدستور على ان الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
وتنص المادة "3" من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية على ان يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، ويوم الانتخاب، ويوم الإعادة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور، ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار