الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:14 ص

فريد من نوعه.. "الاستئناف" تنصف سيدة بالحكم بانفصالها عن زواجها "طلاقا بائنا للضرر".. وترسى مبدأ قضائيا جديدا: "التطليق لضرر حال تعدد النزاعات الزوجية".. والقضية من أسرع قضايا "طلاق للضرر" لأنها لم تستغرق عاما

فريد من نوعه.. "الاستئناف" تنصف سيدة بالحكم بانفصالها عن زواجها "طلاقا بائنا للضرر".. وترسى مبدأ قضائيا جديدا: "التطليق لضرر حال تعدد النزاعات الزوجية".. والقضية من أسرع قضايا "طلاق للضرر" لأنها لم تستغرق عاما مشاكل زوجية - أرشيفية
الجمعة، 20 أكتوبر 2023 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "الرابعة" أحوال شخصية – بمحكمة استئناف القاهرة – حكما قضائيا نهائيا، بتطليق زوجة طلقة بائنة للضرر، أرست فيه مبدأ قضائيا جديدا بـ"التطليق لتعدد النزاعات الزوجية بين الطرفين".

 

ملحوظة: تعتبر تلك القضية من أسرع قضايا الطلاق حيث تم طلب التسوية في 27 يوليو 2022، ثم قيد الدعوى 17 أغسطس 2022، ثم تحديد أول جلسة 19 سبتمبر 2022، تلاه حكم أول درجة بتاريخ 23 يناير 2022، وأخيرا حكم الاستئناف 20 أغسطس 2023. 

 

1022908

 

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 4031 لسنة 5 قضائية، لصالح المحامى وليد صالح، برئاسة المستشار ياسر محمد عرفه، وعضوية المستشارين محيى الدين أحمد عتريس، وأسر محمد بدر، وبحضور كل من وكيل النيابة أحمد ممدوح، وأمانة سر هيثم هانى.

 

الوقائع.. الزوجة تقيم ضد زوجها دعوى طلاق للضرر

 

وقائع الدعوى ومستنداتها تتلخص في أن المدعية أقامت دعواه ضد المدعى عليه المقيدة برقم 302 لسنة 2022 أسرة أوسيم بطلب الحكم بتطليقها من المدعى عليه طلقة بائنة للضرر، والأمر بعدم التعرض لها في أمور الزوجية، وذلك على سند من القول إنها زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 12 فبراير 2017 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ورزقت منه بالصغيرين "نادر" و"سلوى"، وما زالت في عصمته وطاعته حتى الآن، إلا أنه دائم التعدي عليها بالضرب والسب والشتم و امتناعه عن الإنفاق عليها وصغارها دون مبرر، كما أنه رفض تسليمها منقولات الزوجية فضلا عن هجر المدعية لما يقارب السنتين، وغيابه لمدد طويلة تتراوح من عام الي عام ونصف، مما يستحيل معه دوام الحياة الزوجية بينهما، مما اضطرها إلى تقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لكنه لم تتم التسوية، مما حدا بها لإقامة دعواها المستأنف حكمها عملا بنص المادتين رقمي 6، 12 من المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل ابتغاء الحكم بطلباتها أنفة البيان. 

 

202202210252275227

 

وفى تلك الأثناء - المحكمة نظرت الدعوي وحضر الطرفين كل بوكيل عنه محام، وأودع الخبيران الاجتماعي والنفسي تقريرهما، والحاضر عن المدعية قدم مستندات طالعتها المحكمة، ومن بينها 1-صورة رسمية من الحكم الصادر في القضية رقم 1490 لسنة 2022 جنح جزئي طوخ غيابيا بحبس المدعي عليه 6 أشهر بتهمة تبديد منقولات الزوجية، 2- صورة رسمية من المحضر رقم 5059 لسنة 2022 إداري طوخ والمتضمن بلاغ المدعية بشأن قيام المدعي عليه بالاستيلاء علي مشغولاتها الذهبية وأن والدي الزوج منعها من دخول مسكن الزوجية، 3- صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوي رقم 875 لسنة 2022 أسرة أوسيم والقاضي بالزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 1400 جنيه شهريا نفقة بنوعيها للصغيرين. 

 

الزوجة تستند فى دعواها على تعدد الخلافات الزوجية بينهما

 

وبجلسة 23 يناير 2023 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوي، وإذ لم ترتض المدعية هذا القضاء، فطعنت عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4 مارس 2023 وأعلنت قانونا للمستأنف ضدها بطلب الحكم بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بطلباتها، وذلك لأسباب حاصلها: 1-الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وقال في بيان ذلك أن صور الضور كثيرة وأن الحكم المستأنف لم يعول على المستندات المقدمة من المستأنفة والتي تثبت وقوع الضرر من جانب المستأنف ضده مما يجعل العشرة بينهما مستحيله، 2-الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ومخالفة الثابت بالأوراق، وقال في بيان ذلك: أن أوراق الدعوى ومستنداتها تثبت الضرر المتمثل في قيام المستأنف ضده بتبديد منقولات الزوجية، وصدور حكم غيابى بحبسه 6 أشهر فضلا عن صدور أحكام بنفقة زوجية وصغار. 

 

201801061141464146

 

وحيث إن المحكمة نظرت الاستئناف، وقد حضر الطرفان كل بوكيل عنه محام والحاضر عن المستأنفة قدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة ومن بينها صورة ضوئية من القرار الصادر في الطلب رقم 824 لسنة 2022 حصر منازعة حيازة شمال بنها الكلية لشئون الأسرة بتمكين المستأنفة وزوجها المستأنف ضده مشاركة من مسكن الزوجية، والحاضر عن المستأنف ضده دفع ببطلان انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة لعدم إعلان الصحيفة، ودفع ببطلان صحيفة الدعوى لخلوها من الطلبات، والنيابة فوضت الرأي للمحكمة، ومن ثم قررت حجز الاستئناف الحكم لجلسة اليوم. 

 

المحكمة تنصف الزوجة وتقضى لها بالطلاق للضرر

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف: لما كان من المقرر بأنه يشترط  للحكم بالتطليق وفقا للمادة 6 من القانون 25 لسنة 1929 توافر وقوع الضرر من جانب الزوج دون زوجته وأن تصبح والعشرة مستحيله بين أمثالهما، وكان الضرر الموجب للتطليق هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل، ويدخل في ذلك الاتهام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية بينهما، كما أن الأصل أن التبليغ عن الجرائم من الحقوق المباحة للأفراد، وأن استعماله لا يمكن أن يرتب مسئولية طالما صدر معبرا عن الواقع حتى لو كان الانتقام هو ما حفز إلى التبليغ إلا أن إباحة هذا الحق لا يتنافى مع كونه يجعل دوام العشرة مستحيلا، لما له من تأثير في العلاقة بين الزوجين. 

 

20220110022701271

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتطليق المستأنفة على المستأنفة ضده طلقة بائنة للضرر.   

 

20180727115804584

 

387573468_710402127184819_5182738304056904880_n

              حكم الطلاق للضرر لتعدد الخلافات الزوجية 1
 
387321967_1464952754358844_507191926214044086_n
 
                 حكم الطلاق للضرر لتعدد الخلافات الزوجية 2 
 
 
387338003_287447584172440_2666625289286308513_n
 
               حكم الطلاق للضرر لتعدد الخلافات الزوجية 3 
 
 
387561755_273831405000740_4955964365015869484_n
                  حكم الطلاق للضرر لتعدد الخلافات الزوجية 4 
 
 
387598865_862522338579713_985846230936769592_n
                    حكم الطلاق للضرر لتعدد الخلافات الزوجية 5
 
387327696_843580224179982_7490781234998076900_n
 
                حكم الطلاق للضرر لتعدد الخلافات الزوجية 6
 
 
10250_1080592291962821_2630093261101831885_n
 
المحامى وليد صالح - مقيم الاستئناف 

print