أصدرت دائرة الأحوال الشخصية - بمحكمة النقض – رسخت فيه لـ5 مبادئ قضائية بشأن "الإقرار" وخاصة في قضايا النسب، قالت فيه: "1- المتفق عليه عند فقهاء الحنفية أن الإقرار كما يكون بمجلس القضاء يصح أن يكون فى غيره.
2- وفى حالة ثبوته يكون المقر كأنه أقر به أمام القاضي.
3- ومتى صدر الإقرار بالنسب مستوفياً شرائطه فإنه لا يحتمل النفى ولا ينفك بحال سواء كان المقر صادقاً في الواقع أم كاذباً.
4- لأن النفى يكون إنكاراً بعد الإقرار فلا يسمع.
5- وإذ أنكر الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب فلا يلتفت إليهم، لأن النسب قد ثبت بإقرار المقر وفيه تحميل النسب على نفسه وهو أدرى من غيره بما أقر به فيرجح قوله على قول غيره" .
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 3 لسنة 74 قضائية – أحوال شخصية – برئاسة المستشار موسى محمد، وعضوية المستشارين أحمد وجدى، وحسن محمد، ووائل سعد، والدكتور أحمد مصطفى، وبحضور كل من رئيس النيابة إيهاب خير، وأمانة سر هانى مصطفى.
الوقائع.. فتاة ووالدتها تطلبان الإرث فى والدها
الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 43 لسنة 2002 أحوال شخصية ملى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان الإعلام الشرعى رقم 75 لسنة 1996 ملى الإسكندرية والحكم بثبوت وفاة المورث "على. م" بتاريخ 25 يوليو 1996 وانحصار إرثه في أولاده الطاعنة والمطعون ضدهم وزوجته "...."، و"..."، وقالت بياناً لها إن والدها المذكور توفى بتاريخ 25 يوليو 1996، وإذ استصدر المطعون ضده الأول إعلام الوارثة موضوع الدعوى، وأسقط فيه الطاعنة ووالدتها رغم أحقيتهما في وراثته باعتبارها ابنة للمتوفى ووالدتها زوجة له، ومن ثم أقامت الدعوى.
الأبناء يسقطون الزوجة والابنة من إعلام الوراثة ولا يعترفون بهما
وفى تلك الأثناء - قضت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، ثم استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 73 لسنة 59 ق أحوال شخصية الإسكندرية، وبتاريخ 22 نوفمبر 2003 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .
مذكرة الطعن تستند على عدة أسباب لإلغاء الحكم
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفى نسبها لوالدها "على. م"، استناداً إلى أن مورثها كان يجمع بين زوجتين، وأنهما يدينان بالمسيحية التى لا تأخذ بمبدأ تعدد الزوجات، وإذ تمسكت في دفاعها بأن مورثها هو الذى قام بقيدها بسجلات المواليد واستخرج لها شهادة الميلاد، مما يعد إقراراً ببنوتها لا يجوز العدول عنه شرعاً، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى الذى يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً يستوجب نقضه.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت: إن هذا النعى في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم، وأن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالاً بالنسب وحده بل يجب أن تكون ضمن دعوى حق في التركة يطلبه المدعى مع الحكم بثبوت النسب، مما ينبنى عليه أن اختصاص المحكمة بالنظر في دعوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين يستتبع ضمنا اختصاصها بدعوى النسب عملاً بقاعدة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع، فلا مجال للقول بفصل دعوى النسب عن دعوى الميراث وأن أحكام الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها تسرى على جميع المصريين مسلمين أو غير مسلمين في شأن المواريث ومنها تعيين الورثة وتحديد أنصابهم .
النقض ترسى 5 مبادئ قضائية بشأن "الإقرار في قضايا النسب"
وبحسب "المحكمة": وأن دعوى الإرث المبنى على النسب متميزة عن دعوى إثبات الزوجية، وأنه متى ثبت النسب بالإقرار فلا حاجة لبحث ما إذا كان المطلوب نسبه من زواج صحيح، إذ يكفى ثبوت النسب بأحد الطرق المقررة شرعاً ولا يشترط لإثبات النسب وجود وثيقة زواج رسمية، وأنه متى صدر الإقرار بالنسب مستوفياً شرائطه، فإنه لا يحتمل النفى ولا ينفك بحال سواء كان المقر صادقاً في الواقع أم كاذباً، لأن النفى يكون إنكاراً بعد الإقرار فلا يسمع، وإذ أنكر الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب فلا يلتفت إليهم لأن النسب قد ثبت بإقرار المقر وفيه تحميل النسب على نفسه وهو أدرى من غيره بما أقر به فيرجح قوله على قول غيره وكان المتفق عليه عند فقهاء الحنفية أن الإقرار كما يكون بمجلس القضاء يصح أن يكون في غيره، وفى حالة ثبوته يكون المقر كأنه أقر به أمام القاضى.
لما كان ذلك - وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن مورثها "على. م" باشر إجراءات قيدها بسجلات المواليد بما يعد إقراراً منه ببنوتها يمتنع معه الإنكار أو العدول عنه شرعاً، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه دون جاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.