الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:26 ص

"أزمة نسب".. النقض ترسى 5 مبادئ قضائية بشأن "الإقرار فى قضايا النسب".. الأبرز الإقرار يعد صحيحًا حتى فى غير مجلس القضاء.. وحال ثبوته يكون كأنه أقر به أمام القاضى.. ولا يحتمل النفى حال صدوره فى النسب

"أزمة نسب".. النقض ترسى 5 مبادئ قضائية بشأن "الإقرار فى قضايا النسب".. الأبرز الإقرار يعد صحيحًا حتى فى غير مجلس القضاء.. وحال ثبوته يكون كأنه أقر به أمام القاضى.. ولا يحتمل النفى حال صدوره فى النسب محكمة النقض - أرشيفية
الخميس، 26 أكتوبر 2023 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت دائرة الأحوال الشخصية - بمحكمة النقض – رسخت فيه لـ5 مبادئ قضائية بشأن "الإقرار" وخاصة في قضايا النسب، قالت فيه: "1- المتفق عليه عند فقهاء الحنفية أن الإقرار كما يكون بمجلس القضاء يصح أن يكون فى غيره.

2- وفى حالة ثبوته يكون المقر كأنه أقر به أمام القاضي.

3- ومتى صدر الإقرار بالنسب مستوفياً شرائطه فإنه لا يحتمل النفى ولا ينفك بحال سواء كان المقر صادقاً في الواقع أم كاذباً.

4- لأن النفى يكون إنكاراً بعد الإقرار فلا يسمع.

5- وإذ أنكر الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب فلا يلتفت إليهم، لأن النسب قد ثبت بإقرار المقر وفيه تحميل النسب على نفسه وهو أدرى من غيره بما أقر به فيرجح قوله على قول غيره" . 

 

679

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 3 لسنة 74 قضائية – أحوال شخصية – برئاسة المستشار موسى محمد، وعضوية المستشارين أحمد وجدى، وحسن محمد، ووائل سعد، والدكتور أحمد مصطفى، وبحضور كل من رئيس النيابة إيهاب خير، وأمانة سر هانى مصطفى.   

 

الوقائع.. فتاة ووالدتها تطلبان الإرث فى والدها

 

الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 43 لسنة 2002  أحوال شخصية ملى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان الإعلام الشرعى رقم 75 لسنة 1996 ملى الإسكندرية والحكم بثبوت وفاة المورث "على. م" بتاريخ 25 يوليو 1996 وانحصار إرثه في أولاده الطاعنة والمطعون ضدهم وزوجته "...."، و"..."، وقالت بياناً لها إن والدها المذكور توفى بتاريخ 25 يوليو 1996، وإذ استصدر المطعون ضده الأول إعلام الوارثة موضوع الدعوى، وأسقط فيه الطاعنة ووالدتها رغم أحقيتهما في وراثته باعتبارها ابنة للمتوفى ووالدتها زوجة له، ومن ثم أقامت الدعوى. 

 

اقتباسات_حزينة

 

الأبناء يسقطون الزوجة والابنة من إعلام الوراثة ولا يعترفون بهما

 

وفى تلك الأثناء - قضت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، ثم استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 73 لسنة 59 ق أحوال شخصية الإسكندرية، وبتاريخ 22 نوفمبر 2003 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .

 

مذكرة الطعن تستند على عدة أسباب لإلغاء الحكم  

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفى نسبها لوالدها "على. م"، استناداً إلى أن مورثها كان يجمع بين زوجتين، وأنهما يدينان بالمسيحية التى لا تأخذ بمبدأ تعدد الزوجات، وإذ تمسكت في دفاعها بأن مورثها هو الذى قام بقيدها بسجلات المواليد واستخرج لها شهادة الميلاد، مما يعد إقراراً ببنوتها لا يجوز العدول عنه شرعاً، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى الذى يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً يستوجب نقضه. 

 

محكمة-13

 

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت: إن هذا النعى في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم، وأن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالاً بالنسب وحده بل يجب أن تكون ضمن دعوى حق في التركة يطلبه المدعى مع الحكم بثبوت النسب، مما ينبنى عليه أن اختصاص المحكمة بالنظر في دعوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين يستتبع ضمنا اختصاصها بدعوى النسب عملاً بقاعدة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع، فلا مجال للقول بفصل دعوى النسب عن دعوى الميراث وأن أحكام الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها تسرى على جميع المصريين مسلمين أو غير مسلمين في شأن المواريث ومنها تعيين الورثة وتحديد أنصابهم .   

 

النقض ترسى 5 مبادئ قضائية بشأن "الإقرار في قضايا النسب"

 

وبحسب "المحكمة": وأن دعوى الإرث المبنى على النسب متميزة عن دعوى إثبات الزوجية، وأنه متى ثبت النسب بالإقرار فلا حاجة لبحث ما إذا كان المطلوب نسبه من زواج صحيح، إذ يكفى ثبوت النسب بأحد الطرق المقررة شرعاً ولا يشترط لإثبات النسب وجود وثيقة زواج رسمية، وأنه متى صدر الإقرار بالنسب مستوفياً شرائطه، فإنه لا يحتمل النفى ولا ينفك بحال سواء كان المقر صادقاً في الواقع أم كاذباً، لأن النفى يكون إنكاراً بعد الإقرار فلا يسمع، وإذ أنكر الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب فلا يلتفت إليهم لأن النسب قد ثبت بإقرار المقر وفيه تحميل النسب على نفسه وهو أدرى من غيره بما أقر به فيرجح قوله على قول غيره وكان المتفق عليه عند فقهاء الحنفية أن الإقرار كما يكون بمجلس القضاء يصح أن يكون في غيره، وفى حالة ثبوته يكون المقر كأنه أقر به أمام القاضى. 

 

ززس

 

لما كان ذلك - وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن مورثها "على. م" باشر إجراءات قيدها بسجلات المواليد بما يعد إقراراً منه ببنوتها يمتنع معه الإنكار أو العدول عنه شرعاً، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه دون جاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة. 

 

download

   
391656093_6716583145084983_5979054031891425352_n
                           حكم طعن الإقرار فى قضايا النسب 1 
 
 
 
391639073_6716583218418309_8327592120077057410_n  
                         حكم طعن الإقرار فى قضايا النسب 2 
 
 
 
391514804_6716583305084967_5246912671130024472_n  
                        حكم طعن الإقرار فى قضايا النسب 3 
 
 
 
391547297_6716583375084960_4063314509291705138_n  
                                  حكم طعن الإقرار فى قضايا النسب 4
 
 
 
 

موضوعات متعلقة :

"الأصل فى المتهم البراءة".. النقض تضع 10 مبادئ تشرح القاعدة.. أبرزها المتهم غير مطالب بتقديم دليل براءته..يقع على عاتق النيابة العامة وحدها عبء تقديم دليل إدانته..ولا يملك المشرع فرض قرائن قانونية لإثبات التهمة

مدون فى قيده العائلى "أعزب".. حكم قضائى بإثبات علاقة زوجية لمصرية من أجنبى ونسب الصغير لأبيه.. المحكمة استندت على "صورة" العقد العرفى وليس الأصل.. و10 أحكام لـ"النقض" أنهت النزاع

يهم آلاف المستثمرين.. حكم حديث لـ"النقض" يضع ضوابط تسجيل العلامات التجارية.. تتضمن 4 مراحل تبدأ بالإيداع.. تقديم 9 مستندات لإنهاء الإجراءات.. وعقوبة تقليد العلامة الحبس شهرين وغرامة تصل 20 ألف جنيه

لضمان الحقوق.. 7 مبادئ قضائية لحل أزمات المتعاملين بالعقود الصورية.. الأبرز دعوى صحة التعاقد لا تسقط بالتقادم.. وقبول المشترى للبيع يغنى عن توقيعه.. والتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى.. والنقض تتصدى للأزمة

هل "السكر" يبيح للزوجة الطلاق ؟.. المشرع أجازه بدعوى "الطلاق للعيب".. و4 شروط لطلبه.. و3 شروط لطلب الطلاق بسبب داء السكرى.. والنقض والإفتاء تتصديان للأزمة

"اليمين الحاسمة".. هل يحق العدول عنها ممن وجهها؟.. "برلمانى" يُجيب عن 10 أسئلة شائكة.. و6 أنواع لليمين حددها المشرع.. و7 فروق جوهرية بين "المتممة" و"الحاسمة".. و7 مبادئ لـ"النقض" تحسم النزاع


print