الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:11 ص

"تشريعية النواب" توافق على تعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش والتنمر فى العمل ووسائل المواصلات.. 3 سنوات للتحرش اللفظى و7 للجنسى وسنة للتنمر.. ووكيل اللجنة: القانون لمواجهة العنف

"تشريعية النواب" توافق على تعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش والتنمر فى العمل ووسائل المواصلات.. 3 سنوات للتحرش اللفظى و7 للجنسى وسنة للتنمر.. ووكيل اللجنة: القانون لمواجهة العنف جانب من اجتماع اللجنة التشريعية
الخميس، 09 نوفمبر 2023 07:00 م
نور على
وافقت اللجنة المشتركة، من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وحضور النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
 
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة تأثيم بعض الصور المستحدثة من جرائم التعرض للغير فى مكان عام أو خاص والتحرش الجنسى والتنمر، حال ارتكاب الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.
 
وتضمنت التعديلات تعديلا فى المادة 306 مكرر أ بتشديد عقوبة التعرض للغير، بإتيان أمور أو إيجاءات أو تليمحات جنسية أو إباحية سواء بالاشارة أو بالقول أو بالفعل أو باية وسيلة، بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكيية أو اللاسلكية أو الالكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 الف جنيه ولا تزيد عن 300 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجـانى يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.
 
 كما تضمنت التعديلات تعديل االمادة 306 مكررا ب، بتشديد عقوبة التحرش الجنسى فى مكان العمل أو وسائل النقل إلى السجن مدة لاتقل عن 7 سنوات، حيث نصت على: إذا كان الجانى من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها او ملاحظتها او ممن لهم سلطة عليها او كان خادما بالاجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم و ممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مـارس عليـه أى ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحـدى وسائل النقل، أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجانى يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
 
وإذا توافر ظرفان او اكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة عقوبة الحبس اربع سنوات.
 
وتضمنت التعديلات تشديد عقوبة التنمر الواردة فى االمادة 309 مكررا ب، إذا وقعت الجريمة فى مكان العمل ووسائل النقل حيث نصت على : تكون عقوبة التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـى مـن أصـول المجنى عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائى أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقةيضاعف الحد الأدنى للعقوبة
 
 وعرفت المادة التنمر فى صدرها بانه كل قول او استعراض قوة او سيطرة للجانى او استغلال ضعف للمجنى عليه او لحالة يعتقد الجانى انها تسىء للمجنى عليه كالجنس او العرق او الدين او الاوصاف البدنية او الحالة الصحية او العقلية او المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه او وضعه موضع السخرية او الحط من شانه او اقصائه من محيطه الاجتماعى
 
وشهدت اللجنة مناقشات واسعة حول المقصود بوسائل النقل العام والخاص كما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة كما ابدى البعض تخوفه من تشديد العقوبات.
 
 
ووافقت اللجنة على حذف كلمة عام وخاص من وسائل النقل والاكتفاء بعبارة وسائل النقل دون تحديد لكونها عام و خاص، وذلك بعد أن أبدت المستشارة مروة هشام بركات ممثل المجلس القومى للمراة عن كيفية التفريق بين وسائل النقل العام والخاص وايدها فى ذلك ممثل المجلس القومى للطفولة والامومة . 
 
وتدخل المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة مقترحا حذف عبارة العام والخاص لتوافق اللجنة على ذلك.
 
وأبدى بعض النواب تخوفات من ان يتم استغلال هذا التجريم بشكل خاطى، حيث قال النائب سيد حنفى أن هذا القانون طارد للانثى من الوظائف لأنها ستكون بمثابة قنبلة موقوتة فى مكان العمل، ولذلك لايجب تغليظ العقوبة الى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات" قائلا ان هذا القانون ضد المراة لان العقوبة على الايحاء فى الكلام لان ممكن يدخلنا فى شوشرة، وأيضا لوفى اتهام من الخادمة بتعرضها للتحرش تكون العقوبة 7سنوات لافتا الى الناس هتخاف تشغل مرأة".
 
واعربت النائبة شادية خضيرة عن تخوفها ان يتم استغلال هذا التشديد فى الانتقام قائلة مثلا لو انا ساكنة فى عمارة وعندى بنت وجارتى عندها ولد وحصل سوء تفاهم معاهم فمن الممكن ان ادعى عليها بان ابنها قام بمعاكسة بنتى واسجنه محذرة بان من الممكن ان يتم ظلم اشخاص كثرين بهذا الشكل.
 
وطالبت بأن يتم معاقبة من يقوم بالادعاء او البلاغ الكاذب بشان التحرش.
 
ورد المستشار ابراهيم الهنيدى قائلا بان البلاغ الكاذب معاقب عليه فى مواد قانون العقوبات مضيفا المحكمة لديها ن الوسائل ما يمكنها من تحقق من صحة وكيدية البلاغ.
 
وقال الدكتور ايهاب رمزى عضو اللجنة كنت اتمنى قبل طرح القانون ان تكون هناك احصائية بعدد الجرائم المرتكبة فى وسائل النقل مبديا اعتراضه على الفقرة الاخيرة من المادة 306 مكررأ و306 مكررا ب و309 مكررا ب والتى تتضمن تشديد عقوبة التحرش حال توافر ظرفان او اكثر من الظروف المشددة، لافتا الى ان فى المادة 306 مكررا أ جعل العقوبة 4 سنوات وهى عقوبة كبير ة فمثلا لوحدث التحرش اللفظى داخل اتوبيس العمل تكون العقوبة 4 سنوات مضيفا هذه عقوبة مشددة .
وعقب النائب ايهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية قائلا التعديلات تاتى فى اطار مكافحة الدولة المصرية للعنف ضد المراة بكل صوره واشكاله وتحقيق الردع بصورتيه العام والخاص لافتا الى انه اذا كان هناك كيد فى الاتهام فالقضاء يقوم بدوره فى التحقق والفصل فيه .
 
وتابع قائلا "فى حالة حدوث التحرش من اكثر من شخص فان هذا يؤدى الى حدوث ضغط نفسى على المنى عليه ويؤدى الى تطور فى الجريمة وهذا هو الهدف من التعديل المطلوب فقد سبق أن وعدلنا هذه المواد فى عام 2021 بتشديد العقوبات لكن اليوم يتم اثيم صور جدية من التحرش والتنمر حيث اصبح الواقع العملى إننا نحتاج اليها".
 
واعترض أيضا النائب إيهاب رمزى على الفقرة الاخيرة ب المادة 306 مكررا ب والتى تضمنت تشديد العقوبة الى عشر سنوات حال توافر ظرفان او اكثر من الظروف المشددة للتحرش الجنسى فى مكان العمل ووسائل النقل اذا كان الجانى من اصول المجنى عليها او من المتولين تربيتها او ملاحظتها او ممن لهم سلطة عليها او كان خادما بالاجر عندها او عند من تقدم ذكرهم و ممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه .
 
وطالب رمزى بحذف الفقرة الثالثة الخاص بتوافر ظرفين مشددين قائلا لو مدير فى العمل وحصل واقعة التحرش فى اتوبيس العمل يسجن 10 سنوات، ورفضت اللجنة مقترح رمزى.

 


print