الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:52 م

40 يوما من المجازر.. الذكرى الأربعين لمجازر إسرائيل في غزة.. الصهاينة أول من وضعوا مصطلح الإبادة الجماعية.. وصفوا القتل المنهجى بـ"الهولوكوست" وارتكبوا ذات الجريمة ضد سكان القطاع.. 14 سؤالا يكشف تورطهم

40  يوما من المجازر.. الذكرى الأربعين لمجازر إسرائيل في غزة.. الصهاينة أول من وضعوا مصطلح الإبادة الجماعية.. وصفوا القتل المنهجى بـ"الهولوكوست" وارتكبوا ذات الجريمة ضد سكان القطاع.. 14 سؤالا يكشف تورطهم الإبادة الجماعية - جانب من مجزرة مستشفى المعمدانى
الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 12:00 م
كتب علاء رضوان

في ظل الجرائم والمجازر التي ترتكبها إسرائيل داخل قطاع غزة في يومها الـ40 أوقعت غارات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الشهداء في مناطق عدة بالقطاع المحاصر، لتتجاوز الحصيلة الـ11 ألف و500 شهيد بينهم 4 آلاف و630 طفلا، و3 آلاف و130 امرأة، فضلا عن 30 ألف شخص أصيبوا في الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي - وفقا لوزارة الصحة في غزة – فلا زال العنف الاسرائيلى على القطاع مستمرا في ظل الصمت الغربى 40 يوما من جرائم الحرب وانتهاك القوانين الدولية والمواثيق، وذلك منذ بدء عمليات "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الحالي.

 

وخلال الـ40 يوما الماضية يمارس الكيان المحتل أشد أنواع التنكيل والجرائم بحق سكان قطاع غزة البالغ عددهم أكثر من مليونى شخص، ترتقى لأن تكون جرائم حرب بحسب القوانين الدولية والمواثيق والإتفاقيات، حيث انتهك أكثر من 12 اتفاقية وقرارًا ونصًا قانونيًا صادرًا عن أعلى هيئات أممية عالمية ووقعت عليه أكثر من 170 دولة، ومارست أكثر من 30 فعلًا يرتقي غالبيتها لجرائم حرب ضدَّ الفلسطينيين وحقِّهم في أرضهم ومقدساتهم في فلسطين المحتلة، وضمن هذه الجرائم التي تتردد منذ الحرب على القطاع هو مصطلح الإبادة الجماعية، الأمر الذى يجعلنا نتطرق لأصل هذا المصطلح الذى هو في الأساس وضعه اليهود أنفسهم. 

 

3

الذكرى الأربعين لمجازر إسرائيل في غزة

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على مصطلح الإبادة الجماعية، وذلك من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها.. ماذا تعني الإبادة الجماعية وفقا لما جاء بالاتفاقيه؟ وماهي المحكمة المختصة لمحاكمة الأشخاص المتهمون بإرتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة؟ وهل تعتبر الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة جرائم سياسية؟ وهل يجوز مرور رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة والمساعدات؟ وهل هناك حماية للاشخاص المدنيين في وقت الحرب؟ وهل هناك حماية لعمليات نقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس؟ وغيرها من الأسئلة – بحسب الخبير القانوني الدولى والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.

في البداية - الإبادة الجماعية جريمة يعاقب عليها القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة أعطت  حماية للأشخاص المدنيين في وقت الحرب وحظرت النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة، وقررت  الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية ونقل الجرحى وحماية الأطفال، ويعود أصل هذه المصطلح لعام 1943 حينما صاغ المحامي اليهودي -البولندي رافائيل - ليمكين المصطلح لوصف القتل المنهجي لليهود في ألمانيا النازية، فقد فقد جميع أفراد عائلته باستثناء شقيقه في الهولوكوست، لأجل ذلك عمل في سبيل الاعتراف بالإبادة الجماعية كجريمة بموجب القانون الدولي، مما مهد الطريق لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية في عام 1948، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 1951 – وفقا لـ"الجعفرى".  

زززس

اليهود أول من وضعوا مصطلح الإبادة الجماعية لوصف القتل المنهجي بـ"الهولوكوست"

وتعرف المادة الثانية من الاتفاقية الإبادة الجماعية بأنها أي فعل "يرتكب بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة على أسس قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية"، وبحسب تعريف الأمم المتحدة، تشمل هذه الأفعال: قتل البشر، وإلحاق الأذى الجسدي أو النفسي بهم، وتدهور ظروفهم المعيشية إلى حد يهدد حياتهم، ومنع الولادات في هذه الفئة السكانية، والإبعاد القسري للأطفال، ولما سببته جرائم الإبادة الجماعية أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وذلك في ديسمبر 1946 وقررت أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن – الكلام لـ"الجعفرى".

ماذا تعني الإبادة الجماعية وفقا لما جاء بالاتفاقية؟

وفقا للمادة الثانية من الاتفاقية: "تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:

أ-قتل أعضاء من الجماعة.

ب-إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.

ج-إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.

د-فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.

هـ - نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى. 

وووء

ماهي الأفعال التي تعاقب عليها الاتفاقية؟ 

طبقا للمادة الثالثة: "يعاقب على الأفعال التالية:

أ-الإبادة الجماعية.

بالتآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية.

ج-التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.

د-محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.

هـ - الاشتراك في الإبادة الجماعية.

 

وتضمنت المادة الرابعة: "يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاماً دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداً".

ماهي المحكمة المختصة لمحاكمة الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة؟

طبقا للمادة السادسة: "يتحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائية دو لية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها.

وطبقا للمادة التاسعة: "تعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسئولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة. 

1

هل تعتبر الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة جرائم سياسية؟

أشارت المـادة السابعة: "لا تعتبر الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة جرائم سياسية على صعيد تسليم المجرمين، وتتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبية طلب التسليم وفقاً لقوانينها ومعاهداتها النافذة المفعول".

هل يجوز لاي من أطراف المعاهده أن تطلب من أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسباً من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى؟

نعم - فوفقا للمادة الثامنة: "لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلى أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسباً من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة. 

6

هل هناك حماية للأشخاص المدنيين في وقت الحرب؟

نعم - تضمنت اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في  12أغسطس 1949 ذلك.

هل هناك حماية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء؟

نعم - فوفقا للمادة "18" من الاتفاقية: "لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء النفاس، وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات، على الدول الأطراف في أي نزاع أن تسلم جميع المستشفيات المدنية شهادات تثبت أنها مستشفيات ذات طابع مدني وتبين أن المباني التي تشغلها لا تستخدم في أي أغراض يمكن أن يحرم ها من الحماية بمفهوم المادة". 

22

 

كيف تميز المستشفيات المدنية؟

تميز المستشفيات المدنية، إذا رخصت لها الدولة بذلك، بواسطة الشارة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب / أغسطس 1949، وتتخذ أطراف النزاع، بقدر ما تسمح به المقتضيات العسكرية، التدابير الضرورية لجعل الشارات التي تميز المستشفيات المدنية واضحة بجلاء لقوات العدو البرية والجوية والبحرية، وذلك لتلافي إمكانية وقوع أي عمل عدواني عليها، وبالنظر للأخطار التي يمكن أن تتعرض لها المستشفيات نتيجة لقربها من الأهداف العسكرية، فإنه يجدر الحرص على أن تكون بعيدة ما أمكن عن هذه الأهداف.

هل يجوز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية؟

للمــادة (19) من الاتفاقية: "لا يجوز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية إلا إذا استخدمت، خروجاً على واجباتها الإنسانية، في القيام بأعمال تضر العدو غير أنه لا يجوز وقف الحماية عنها إلا بعد توجيه إنذار لها يحدد في جميع الأحوال المناسبة مهلة زمنية معقولة دون أن يلتفت إليه.

ولا يعتبر عملاً ضاراً بالعدو وجود عسكريين جرحى أو مرضى تحت العلاج في هذه المستشفيات، أو وجود أسلحة صغيرة وذخيرة أخذت من هؤلاء العسكريين ولم تسلم بعد إلى الإدارة المختصة. 

 

ززش

هل هناك حماية للموظفين المخصصين لتشغيل وإدارة المستشفيات المدنية؟

نصت المـادة "20": "يجب احترام وحماية الموظفين المخصصين كلية بصورة منتظمة لتشغيل وإدارة المستشفيات المدنية، بمن فيهم الأشخاص المكلفون بالبحث عن الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم، ويميز هؤلاء الموظفون في الأراضي المحتلة ومناطق العمليات الحربية ببطاقة لتحقيق الهوية تبين صفة حاملها، وعليه صورته الشمسية، تحمل خاتم السلطة المسئولة، كما يميزون أثناء العمل بعلامة ذراع مختومة من نوع لا يتأثر بالماء توضع على الذراع الأيسر، وتسلم علامة الذراع بواسطة الدولة وتحمل الشارة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949.

ويجب احترام وحماية جميع الموظفين الآخرين المخصصين لتشغيل أو إدارة المستشفيات المدنية، ولهم حق حمل شارة الذراع كما هو مذكور أعلاه وبالشروط المبينة في هذه المادة، وذلك أثناء أدائهم هذه الوظائف. وتب ين المهام المناطة بهم في بطاقة تحقيق الهوية التي تصرف لهم، وتحتفظ إدارة كل مستشفى مدني بقائمة بأسماء موظفيها مستوفاة أولاً بأول وتكون تحت تصرف السلطات الوطنية أو سلطات الاحتلال المختصة في جميع الأوقات. 

زززي

هل هناك حماية لعمليات نقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس؟

نصت المادة 21: "يجب احترام وحماية عمليات نقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس التي تجري في البر بواسطة قوافل المركبات وقطارات المستشفى أو في البحر بواسطة سفن مخصصة لهذا النقل، وذلك على قدم المساواة مع المستشفيات المشار إليها في المادة 18، وتميز، بترخيص من الدولة، بوضع الشارة المميزة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 أغسطس 1949.

هل يجوز مرور رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة والمساعدات؟

طبقا للمــادة 23: "على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يكفل حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصراً إلى سكان طرف متعاقد آخر المدنيين، حتى لو كان خصماً، وعليه كذلك الترخيص بحرية مرور أي رسالات من الأغذية الضرورية، والملابس، والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل أو النفاس، ويخضع التزام الطرف المتعاقد بمنح حرية مرور الرسالات المذكورة في الفقرة المتقدمة لشرط تأكد هذا الطرف من أنه ليست هناك أي أسباب قوية تدعوه إلى التخوف من الاحتمالات التالية : 

2

أ - أن تحول الرسالات عن وجهتها الأصلية، أو

ب‌- أن تكون الرقابة غير فعالة، أو

ج‌- أن يحقق العدو فائدة واضحة لجهوده الحربية أو اقتصاده، عن طريق تبديل هذه الرسالات بسلع كان عليه أن يوردها أو ينتجها بوسيلة أخرى، أو عن طريق الاستغناء عن مواد أو منتجات أو خدمات كان لابد من تخصيصها لإنتاج هذه السلع.

د-وللدولة التي ترخص بمرور الرسالات المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تشترط لمنح الترخيص أن يتم التوزيع على المستفيدين تحت إشراف محلي من قبل الدول الحامية.

هـــ - يجب أن ترسل هذه الرسالات بأسرع مايمكن، ويكون للدولة التي ترخص بحرية مرورها حق وضع الشروط الفنية التي يسمح بالمرور بمقتضاها. 

1

هل هناك حمايه للأطفال؟

نعم - فوفقا للمـادة "24": على أطراف النزاع أن تتخذ التدابير الضرورية لضمان عدم إهمال الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر الذين تيتموا أو افترقوا عن عائلاتهم بسبب الحرب، وتيسير إعالتهم وممارسة دينهم وتعليمهم في جميع الأحوال، ويعهد بأمر تعليمهم إذا أمكن إلى أشخاص ينتمون إلى التقاليد الثقافية ذاتها.

وعلى أطراف النزاع أن تسهل إيواء هؤلاء الأطفال في بلد محايد طوال مدة النزاع، بموافقة الدولة الحامية، إذا وجدت، وبشرط الاستيثاق من مراعاة المبادئ المبينة في الفقرة الأولى، وعليها فوق ذلك أن تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لإمكان التحقق من هوية جميع الأطفال دون الثانية عشرة من العمر، عن طريق حمل لوحة لتحقيق الهوية أو بأي وسيلة أخرى.

4

هل يجوز النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه؟

لا يجوز - فنصنت المـادة 49: "يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه، ومع ذلك، يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بإخلاء كلي أو جزئي لمنطقة محتلة معينة، إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية،  ولا يجوز أن يترتب على عمليات الإخلاء نزوح الأشخاص المحميين إلا في إطار حدود الأراضي المحتلة، ما لم يتعذر ذلك من الناحية المادية، ويجب إعادة السكان المنقولين على هذا النحو إلى مواطنهم بمجرد توقف الأعمال العدائية في هذا القطاع.

وعلى دولة الاحتلال التي تقوم بعمليات النقل أو الإخلاء هذه أن تتحقق إلى أقصى حد ممكن من توفير أماكن الإقامة المناسبة لاستقبال الأشخاص المحميين، ومن أن الانتقالات تجري في ظروف مرضية من وجهة السلامة والشروط الصحية والأمن والتغذية، ومن عدم تفريق أفراد العائلة الواحدة، ويجب إخطار الدولة الحامية بعمليات النقل والإخلاء بمجرد حدوثها، لا يجوز لدولة الاحتلال أن تحجز الأشخاص المحميين في منطقة معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب، إلا إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية، لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.  


5

 

429104-الجعفرى
 
الخبير القانونى الدولى والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى  
 
 

print