أعلن جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، الوزارات والجهات المعنية بالدولة بمواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية لموظفيها لعام 2024، تمهيدا لاستقبال الإقرارات من الموظفين رسميا بداية من شهر يناير المقبل بشكل الكترونى.
ويقوم جهاز الكسب غير المشروع خلال شهرى نوفمبر وديسمبر بتوعية جهات الدولة بتحرير إقرارات الذمة المالية لكبار المسؤولين والموظفين بالدولة، وذلك بهدف مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإدراى.
وعمم جهاز الكسب غير المشروع خطابات على جهات الدولة الخاضعة لقانون الكسب غير المشروع لحثها على تجميع أسماء الموظفين المطالبين بتقديم الإقرارات اعتبارا من بداية من شهر يناير المقبل وحتى نهاية مارس 2024، حيث تقوم شئون العاملين بجهات الدولة الخاضعة لقانون الكسب غير المشروع بحصر أسماء الموظفين المطالبين بتقديم الاقرارات، خلال شهر يناير من كل عام، وترسل اقرارات الذمة المالية بعد تجميعها من الموظفين الى الكسب غير المشروع خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها.
المقصود بإقرار الذمة المالية
ويعتبر إقرار الذمة المالية لموظفى الدولة هو إقرار رسمي يقر من خلاله الموظف ما يمتلكه ووزوجه وأولاده القصر من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة أو أسهم وسندات وحصص في الشركات والحسابات البنكية وذلك منذ أن إلتحق بالوظيفة ومقدار الزيادة فيها إن وجدت.
ويستهدف من تقديم إقرارات الذمة المالية للموظفين القضاء أي شكل من أشكال الفساد الإداري الذي قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفي في تضخم الثروة.
الفئات الخاضعة للكسب غير المشروع
ويلزم القانون 3 فئات من الموظفين بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم خلال عام 2024، وهم الموظفين الذين مر على تعينهم في الوظيفة شهرين أو مر على خروجه من الخدمة شهرين أو كل من مر 5 سنوات من تعينه.
وينص القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، أنه "يجب على كل من يدخل فى إحدى الفئات التي تخضع لهذا القانون، أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر، يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب كذلك على كل من يخضع لأحكام هذا القانون، أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالي لانقضاء 5 سنوات على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقرار خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون.
وحدد جهاز الكسب غير المشروع الفئات الملزمة بتقديم الإقرارات وهم القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين بالدولة، رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومن فى صفتهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، والعاملون بالشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب في رأس مالها، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، ورؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية.
بالاضافة الى العمد والمشايخ، ومأمورو التحصيل وأعضاء لجان الشراء والبيع في جهات الدولة، والممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية إذا جاوز مجموع معاملات الممول 50 ألف جنيه، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل.
طريقة فحص الإقرارات
وتتمثل عمليات الفحص في بيان مدى تطابق أو اختلاف عناصر الثروة المدونة في إقرار الذمة المالية للموظف مع عناصر الثروة على أرض الواقع، حيث ينص قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 على أنه "يجب على مصلحة الشهر العقاري ومأمورياتها وإدارات المرور والجهات المختصة بإصدار التراخيص بإقامة المباني والمصانع والمنشآت، وتراخيص الهجرة إلى الخارج أن تخطر ادارة الكسب غير المشروع من التعامل أو التراخيص مع بيان واف عن جهة العمل بالنسبة الى الخاضعين لأحكام القانون من واقع بطاقاتهم الشخصية أو العائلية.
وتقوم مصلحة الشهر العقاري ومأمورياتها وإدارات المرور والجهات المختصة بإصدار التراخيص بإقامة المباني والمصانع والمنشآت، وتراخيص الهجرة بإخطار إدارة الكسب بكل التعاملات التي أجرها الخاضعين للقانون معها، سواء تسجيل عقارات أو أراض أو سيارات أو اقامة مصانع او السفر إلى الخارج، وذلك لمطابقتها مع إقرارات الذمة المالية التي تقدم بها الموظف العام إلى الجهاز خلال عام 2023، لافتة إلى أنه في حال وجود تعاملات من الموظف، ولم يقم بتدوينها فى إقرار الذمة المالية الخاص بها يقوم الكسب غير المشروع بالاستعلام منه واستيضاح البيانات.
عقوبة التخلف عن تقديم الإقرار
وحدد القانون عقوبة لمن يتخلف عن تقديم الإقرار في موعده حيث أوجب على ادارة الكسب غير المشروع ابلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الإقرار لإجراء شئونها فيها ولا يحول التخلف عن تقديم الاقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.
ويواجه الذين تخلفوا عن تقديم إقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس حيث تنص المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع على أن "كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".