طالب عدد من النواب، بتدخل عاجل من الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، لتطبيق القرار رقم 1408 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 والصادر فى إبريل من العام المنقضى بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية كان بمثابة بارقة أمل للعاملين بأجهزة الدولة والقطاع العام لدعمهم ماديا لمواجهة إرتفاع الأسعار والتداعيات الإقتصادية جراء الحرب الروسية الأوكرانية.
وجاء في المادة الأولى من القرار أنه اعتبارًا من أول أبريل سنة 2023 ، تعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارات أرقام 2421 لسنة2019 ، و1455 لسنة 2021 و1325 لسنة 2022 ، و4017 لسنة 2022 المشار إليها، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عما يأتي، الدرجة الوظيفية/ أو ما يعادلها جنيه/شهريًا الممتازة 10500 العالية 8500 مدير عام 7000 الأولى 6500 الثانية 5500 الثالثة 5000 الرابعة 4500 الخامسة 4000 السادسة 3500.
وكشف عدد من أعضاء مجلس النواب، عن تضرر العاملين بالقطاع الخاص وأيضا العام من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور والذى أعلن عنه رئيس الحكومة.
فى البداية تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه لكل من: المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزير الإستثمار، وحسن شحاتة وزير القوي العاملة بشأن مطالبة الحكومة بالتدخل وإيجاد آلية ملزمة لأصحاب الأعمال لتطبيق الحد الأدنى للأجور بمنشآت القطاع الخاص البالغ عددها 3 ملايين و738 ألف منشأة، ويعمل بها حوالى من 35 مليون عامل ويجب التأكد من استفادتهم من تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي وصل الي 3500جنيه
وقالت النائبة، إن المجلس القومى للأجور أعلن عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه، دون أي استثناءات واقرار المجلس الأعلى للأجور بصرف علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص بما لا يقل عن 3% من أجر الأشتراك التأميني وبحد أدنى 200 جنيه وذلك بعد أن كانت العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 بحد أدنى 100 جنيه، ويتم تطبيق هذه القرارات اعتبارًا من يناير 2024 الحالي ؟ وبالفعل اعلن الأستاذ حسن شحاتة، وزير القوي العاملة، أن موعد التطبيق الفعلي لقرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من يوم الاثنين الأول من يناير 2024 وبلا أي استثناءات.
وبحسب النائبة، "نص الدستور المصري في مادته 27 بالفقرة الأخيرة "ويلتزم النظام الاقتصادى بوضع لحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن حياة كريمة للمواطنين"، بالإضافة إلى أن قانون العمل 12 لسنة 2003 نص على أن يختص المجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومى وفى جميع القطاعات بمراعاة نفقات المعيشة وإيجاد الوسائل والتدابير والآلية التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وأصدرت وزارة العمل كتابا دوريا يفيد بأن الحد الأدنى للأجور هو أحد مفردات المرتب وبالتالي فمن لا يُطبِّق ذلك يتعرض لغرامة تصل إلى 500 جنيه عن كل عامل".
وأوضحت الجزار، أن المجلس القومي للأجور لا يملك آلية التفتيش على منشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور مشيرة إلى أن متابعة مدى الالتزام يكون من خلال عمال الشركة وحثهم علي التقدم بالشكوى إلى لجنة الشكاوى بالمجلس القومي للأجور أو إلى مديريات وزارة القوي العاملة حال عدم حصولهم على الحد الأدني للأجر مع ضمانة عدم الضرر لمن تقدم بالشكوى من أصحاب الأعمال مع ملاحظة أن أي شركة تعجز عن الالتزام بتطبيق الحد الأدنى عليها مخاطبة المجلس القومي للأجور، حيث يمكن لصندوق الطوارئ التابع للوزارة تحمل هذه الزيادة لمدة ستة أشهر على أن تقدم الشركة ما يثبت ذلك.
وطالبت النائبة، بعرض طلب الإحاطة علي لجنة القوي العاملة وإستدعاء وزير القوي العاملة، لمعرفة المعيار أو المقياس في تحديد الحد الأدني للأجور ومعرفة خطة الوزارة للتأكد من تمتع موظفي القطاع الاهلي جميعا بدون إستثناءات بالحدود الدنيا للاجور التي تساعدهم على مواجهة ظروف التضخم وغلاء الاسعار حفاظا على السلم الاجتماعي في الدولة ، ومدي مساهمة الصناديق المنشئة لدعم العمالة، وكذلك امكانية تقديم تمويل حكومي من الموازنة او الصناديق الخاصة في دعم موظفي القطاع الخاص.
كما تقدم النائب محمد جبريل عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام ووزير التموين، بشأن تضرر جموع العاملين بشركات القطاع العام و قطاع الأعمال العام و الشركات والهيئات التابعة للدولة وغير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية نتيجة لعدم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4220 لسنة 2023 بتقرير الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك لقيام تلك الشركات بتجاهل صحيح قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4220 لسنة 2023.
وتابع النائب، "تطبيق قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 102 لسنة 2022 الذي أضاف الى إجمالي ما يحصل عليه العامل شهرياً مجموع كلا من (الأجر الأساسي - العلاوات بأنواعها - البدلات بأنواعها - الحوافز بأنواعها والجهود الشهرية إذا كانت تدفع بشكل شهري) وهو الأمر للأجور وفقاً لجدول الدرجات الوظيفية الواضح بقرار رئيس مجلس الوزراء وتطبيق الحد الأدنى وفقاً للدرجة السادسة فقط مما يساوي بين جميع العاملين في المرتب دون أي اعتبار الى الذي يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4220 لسنة 2023 في المادة الثانية".
وأضاف النائب، "ثانياً: تضرر العاملين بشركات القطاع العام و قطاع الأعمال العام والشركات المساهمة التابعة للدولة من عدم تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 1408 لسنة 2023 والخاص بتقرير الحد الأدني مؤهل أو مدة خدمة او الدرجة الوظيفية الأمر الذي يخل بالمادة رقم 13 من الدستور والخاصة برجاء تحويل الطلب للمناقشة في الجلسة العامة بالتزام الدولة بالحفاظ على حقوق العمال" .