الجمعة، 22 نوفمبر 2024 12:45 م

"الدم بقى ميه".. الأخوة يغتصبون تركة والدهم بعد وفاته.. ويحرمون شقيقتهم من الأب ووالدتها من الميراث لـ21 عامًا.. استولوا على توقيع والدة شقيقتهم وزيلوا به إقرار استلامهما الميراث.. والمحكمة تنصفهما

"الدم بقى ميه".. الأخوة يغتصبون تركة والدهم بعد وفاته.. ويحرمون شقيقتهم من الأب ووالدتها من الميراث لـ21 عامًا.. استولوا على توقيع والدة شقيقتهم وزيلوا به إقرار استلامهما الميراث.. والمحكمة تنصفهما المواريث - أرشيفية
الخميس، 18 يناير 2024 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة المدنية والتجارية - بمحكمة أبو قرقاص الكلية – حكما فريدا من نوعه، برد وبطلان الإقرار وإحالة الدعوى إلى أهل الخبرة تمهيداً للقضاء بالحق لأصحابه، وذلك بعد أن قام أولاد المورث من الزوجة الأولى باغتصاب تركة مورثهم، وحرمان أختهم من أبيهم ووالدتها من الميراث لمدة جاوزت (21) عاماً، و لم يقف الأمر عند هذا الحد فحسب، بل أنهم قاموا بالاستيلاء على توقيع والدة أختهم وزيلوا به إقرار استلامها ميراثها وميراث ابنتها.

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 17 لسنة 2023 مدنى كلى أبو قرقاص، لصالح المحامى محمد مصطفى دسوقى، برئاسة المستشار أحمد سمير شعبان، وعضوية المستشار محمد عبدالناصر، وعبدالجواد على، وأمانة سر أشرف نعيم. 
 

ططس

 

الوقائع.. الأخوة يغتصبون تركة والدهم بعد وفاته

 

تخلص واقعة الدعوى، أن المدعيات أقامن دعواهن بموجب بموجب صحيفة استوفت شرائطها الشكلية أودعت فلم كتاب المحكمة بتاريخ 4 يناير 2023 أعلنت قانونا للمدعى عليهم طالبتين الحكم: أولا: بتسليمهن حصتين الميراثية مشاعا في أعيان التداعى المبينة وصفا بالصحيفة والتي آلت إليهن عن طريق الميراث الشرعي، ثانيا: بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا لهن الريع المستحق لهن منذ تاريخ وفاة مورثهم مقابل عدم انتفاعهن بما هو مملوكا لهن بخصوص المساحات الواردة وصفا بالصحيفة مع إلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وذلك على سند من القول: حاصلة أنه بتاريخ 3 يوليو 2002 توفى مورث المدعيتان والمدعى عليهم المرحوم "مظهر. ع"، وترك مسطحين أرض زراعية، ومنزل كائنين بناحية "اتليدم" بأبوقرقاص والمبينين الحدود بصحيفة الدعوى، ولما كان المدعى عليهم قاموا بالاستيلاء على إجمالي تركة مورثهم دون أن يؤدوا نصيب المدعيتين في الميراث أو مقابل الريع مقابل عدم انتفاعهن، مما حدا بهن بين لإقامة الدعوى الراهنة بغية القضاء لهن بالطلبات آنفة البيان، وأرفقن سندا لدعواهن حافظة مستندات طالعتها المحكمة وألمت بها . 

 

97106-دددد

 

ويحرمون شقيقتهم من أبيهم ووالدتها من الميراث لمدة 21 عاما

 

وفى تلك الأثناء - تداول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، مثل خلالها وكيل المدعيتان وقدم إعادة إعلان وطلب الحكم، وقدم حافظة ومذكرة بدفاعه طالعتهما المحكمة وآلمت بهما، ومثل وكيل المدعى عليهم الأول والثاني وقدم حافظة مستندات طويت على أصل إقرار غير مؤرخ يفيد أن المدعبة الأولى وبصفتها وصية على المدعية الثانية قد تسلمت نصيبها ونصيب المدعية في تركة المرحوم "مظهر. ع"، وقدم مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة، وآلمت بها، ويجلسة 7 فبراير 2023 مثل المدعية الأولى بشخصها ومعها محام، وطعنت بالتزوير على الإقرار المنسوب صدوره لها، ومثل وكيل المدعى عليهم الأول والثاني وطلب رفض الطعن بالتزوير.

وبجلسة 14 فبراير 2023 قضت المحكمة بندب مصلحة الطب الشرعى بأسيوط لتنفيذ المأمورية على النحو الوارد بمنطوق ذلك القضاء التمهيدى والذى تحيل إليه منعا للتكرار، وإذ ورد تقرير الخبير المنتدب يفيد أن الطاعنة "نور. م" هي الكاتبة لتوقيعها الثابت أسفل عبارة المقر بما فيه بنهاية عبارات الإقرار باستلام حق ميراثى موضوع الفحص وصادر عن يدها، وإذ أعيد تداول الدعوى بالجلسات عقب ورود تقرير الخبير، مثل خلالها ووكيل المدعية الأولى وطعن باختلاس التوقيع على الإقرار آنف البيان، ومثل وكيل المدعية الثانية، وطعن بالصورية المطلقة على الإقرار كونها كانت قاصرا ولا ينفذ في مواجهتها، وأنها لم تتسلم حصتها الميراثية.   
 

11

 

واستولوا على توقيع والدة شقيقتهم وزيلوا به إقرار استلامهما ميراثهما

 

بينما مثل وكيل المدعى عليهما الأول والثاني وطلب رفض الدعوى، وبجلسة 20 سبتمبر 2023 قضت المحكمة بهيئة مغايرة بإحالة الدعوى للتحقيق على النحو الثابت بذلك القضاء التمهيدى الذى نحيل إليه منعا للتكرار، واستمعت المحكمة لشاهدى المدعية الأولى وشاهدى المدعية الثانية، وشاهد المدعى عليه الأول، وعقب أن إستمعت المحكمه للشهود قررت إنهاء حكم التحقيق، وإعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 25 يوليو 2023، وبتلك الجلسة مثل وكيل المدعية الأولى، وقدم إعلان بإنهاء حكم التحقيق، وطلب رد وبطلان الإقرار لاختلاس التوقيع، ومثل وكيل المدعية الثانية، وقدم إعلان بإنهاء حكم التحقيق وصمم على الطلبات، ومثل وكيل المدعى عليه الأولى وطلب رفض الدعوى وعدم قبول الدعوى لرفعها على من غير ذى صفه وقدم مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة، ومثل وكيل المدعى عليه الثاني وطلب رفض الدعوى ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير فى صفة، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

المحكمة في حيثيات الحكم استندت على عدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن المقيد برقم 2232 لسنة 66 قضائية، والذى جاء في حيثياته: لما كان من المقرر وفقا لقضاء النقض أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة، فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات لم يطرحها عليها الخصوم"، وكذا الطعن المقيد برقم 7278 لسنة 65 قضائية، والذى جاء فيه: وأن الطلبات في الدعوى - العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها وإنما بما عناه المدعى فيها أخذا في الاعتبار ما يطرحه واقعا مبررا".  

 

طددس

 

والمحكمة تنصفهما

 

لما كان ذلك - وكانت حقيقة دفع المدعية الثاني قد دفعت بصوريه الإقرار غير المؤرخ صورية مطلقة، ومن ثم فإن المحكمة تكييف دفعها على أنه في حقيقته هو بطلان الاقرار غير المؤرخ و عدم نفاذه في مواجهتها كونها كانت وقت إبرامه قاصر ومن وهو ما ستأخذ به المحكمة، وذلك على النحو الذي سيرد بمدونات ذلك الحكم، ولما كانت المادة 140 من القانون المدنى تنص على أنه يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات، ويبدأ سريان هذه المده في حاله نقص الأهليه من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وفي حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذى ينكشف فيه وفى حالة الإكراه من يوم انقطاعه، وفي كل الأحوال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت 15 سنة، من وقت تمام العقد"

وبحسب "المحكمة": تنص المادة 142 من ذات القانون على أنه: " في حالة إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل"، ومن المقرر بقضاء النقض أنه ولما كانت المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 في شأن أحكام الولاية على المال على أن المشرع حظر على الوصى مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة ومن بينها جميع التصرفات المشار إليها في نص المادة سالفة الذكر، وينبني على ذلك أن الوصى إذا باشر تصرفا من هذه التصرفات دون إذن المحكمة يكون هذا التصرف متجاوزا حدود نيابته القانونية عن القاصر، ويكون هذا التصرف باطلا بطلانا نسبيا لمصلحة القاصر لتعلقه في هذه الحالة بأهلية ناقصة أوجب القانون إذن المحكمة لتكملتها فإذا صدر إذن محكمة الأحوال الشخصية بالموافقة على بيع عقار القاصر إكتملت للعقد شروط صحته وإرتد أثر الإذن إلى تاريخ إبرام العقد، ويكون هذا العقد صحيحا نافذا بين طرفيه فلا يملك أيهما التحلل منه بإرادته المنفرده وإنما يتم إنحلاله بإتفاقهما رضاء أو بصدور حكم بينهما بذلك"، طبقا للطعن رقم 1026، 1179، 1130 لسنة 60 قضائية. 
 

20220207043303333

 

لما كان ما تقدم: وكانت المدعية الثانية قد طعنت على الإقرار غير المؤرخ وفق تكييف المحكمة بعدم نفاذه وسريانه في مواجهتها كونها كانت قاصرا وقت إبرامه، وبإطلاع المحكمة على الصورة الضوئية لبطاقة الرقم القومي للمدعية الثانية تبين أنها مواليد شهر يناير عام 2000 وأن تاريخ رفع الدعوى هو 4 يناير 2023 أى أنها لم يسقط حقها في ابطال العقد لعدم مرور 3 سنوات من تاريخ بلوغها سن الرشد سيما أن أوراق الدعوى قد خلت من إذن محكمة الأحوال الشخصية بالموافقة على ذلك الإقرار الذي يفيد تنازل المدعبة الأولى عن نصيبها ونصيب المدعية الثانية في ميراث المرحوم "مظهر. ع" كونها وصية عليها، ومن ثم لم تكتمل أركان ذلك الإقرار بالنسبة للمدعية الثانية ويكون قابلا للإيطال لمصلحتها، ولما كانت المدعية الثانية قد تمسك ببطلان ذلك الإقرار وعدم نفاذه وسريانه في مواجهتها كونها كانت قاصر وقت ابرامه، الأمر الذي يكون معه دفعها قد جاء على سند من الواقع والقانون وتقضى معه المحكمة ببطلان الإقرار غير المؤرخ وعدم نفاذه في مواجهه للمدعية الثانية على نحو ما سيرد بالمنطوق.   
 

ظظث
 

370813141_3412113235672110_8063105534933736223_n

                              حكم برد وبطلان الإقرار 1

370850995_3412113382338762_8996763251956109289_n

                   حكم برد وبطلان الإقرار 2 

 

371758313_3412113345672099_3021203651752867941_n

                          حكم برد وبطلان الإقرار 3

370902240_3412113449005422_51583816543050711_n

                        حكم برد وبطلان الإقرار 4

370849117_3412113482338752_8581635560321053327_n

                       حكم برد وبطلان الإقرار 5

370674095_3412113492338751_8308719383148283672_n
 
                           حكم برد وبطلان الإقرار 6
 
370778490_3412113535672080_2417725042209055866_n
 
                      حكم برد وبطلان الإقرار 7
 

طط

 المحامى محمد مصطفى دسوقى - مقيم الدعوى

print