قانون جديد للضمان الاجتماعى والدعم النقدى أمام مجلس النواب.. يستحدث فئات جديدة لتكافل وكرامة أهمها المرأة المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق وطلاب الجامعات وأسرة المجند والمريض بمرض مزمن شديد، والأيتام كريمى النسب فاقدي الرعاية الأسرية ووأبناء الرعاية اللاحقة بعد التخرج من مؤسسات الرعاية الاجتماعية و المرأة غير المعيلة وليس لديها عائل والفئات التي تعاني من فقر شديد من قدامى الفنانين والرياضين.
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال جلسات المجلس الأخيرة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي وذوى الإعاقة ومكتب لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والذى من المنتظر ان يتم مناقشته خلال اجتماعات اللجنة المقبلة.
ويأتى مشروع القانون كما أكدت الإيضاحية لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري ، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
ويتبنى مشروع القانون منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية التعليمية.
نظم القانون الدعم النقدي (تكافل وكرامة) من خلال فصلين وعرف القانون الدعم النقدي المشروط " تكافل بأنه مساعدات نقدية مشروطة للأسرة معدومة الدخل أو الفقيرة التي لديها أبناء لا يزيد سنهم على ٢٦ سنة أوحتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد، أقصى طفلان، أو بدون أبناء. فى حين عرف الدعم النقدي غير المشروط " كرامـة "بأنه مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء أومعدومي الدخل.
وحدد القانون الفئات المستحقةللدعم النقدي المشروط، (تكافل) ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بالمشروطية.
كما حدد القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي " كرامة وإمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة مقابل خدمة الميكنة وتحديثها، وإصدار بطاقة صرف الدعم باسم المستحق للدعم، وحالة تخلف المستفيد عن صرف الدعم النقدي المستحق له، وتحويل الدعم في حالة الوفاة، وتقديم بيان سنوي للمستفيد لتحديث البيانات، وإعادة تقييم درجة الفقر، وكذا المزايا التعليمية لأبناء أسر"تكافل"، والمزايا والخدمات الاخرى لمستفيدي الدعم النقدي (مثال التموين) والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية لمنح المستفيدين حزم أخرى من الخدمات.
وجاء الفصل الاول من القانون بعنوان الدعم النقدي المشروط "تكافل" وتضمن القانون فى المادة (٦) الفئات التى يتم صرف الدعم النقدي المشروط "تكافل" لها وهى الأسرة المكونة من زوج وزوجة وأبناء والأسرة المعالة و أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل و أسرة المجند واسرة مهجور ة العائل
واشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي "تكافل" بشكل كامل ودوري ومنتظم الالتزام بمشروطية الصحة والتى تتمثل فى المتابعة الصحية الدورية (للأطفال دون سن 6 سنوات) و الالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء والمتابعة الصحية للأمهات الحوامل والمرضعات وأمهات الأطفال حتى سن السادسة، والأطفال حديثي الولادة للحصول على الخدمات الصحية بالوحدات والمراكز الصحية التابعة للوزارة المختصة بالصحة .
بالإضافة إلى الالتزام بمشروطية التعليم والتى تتمثل فى إلحاق الأبناء في السن الدراسي (6- 18 سنة) بالمدارس، وانتظامهم في الحضور الدراسي وبنسبة لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي والحاق الأبناء في السن الدراسي (١٨- ٢٦ سنة) بالمعاهد أو الجامعات بشرط انتظام النجاح
كل فصل دراسي ويستثنى من ذلك حالة عدم الانتظام في الحضور، أو الرسوب نتيجة ظروف
قهرية، أوإتمام الدراسـة قبـل السـن المحـدد، وتعرض لجنة الدعم النقدي بالمديرية المختصة، على الوزارة المختصة تقريراً بمدى انطباق الظروف القهرية على الأسرة من عدمه، وذلك للبت فيه.
وفي حالة عدم التزام الأسر بالمشروطية وبعد التنبيه عليها أوجب القانون فى المادة ٨ ان يتم خصم 30% من قيمة الدعم النقدي "تكافل"، في حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
ويتم خصم 60% من قيمة الدعم النقدي (تكافـل)، فـي حالـة عـدم الالتزام للمرة الثانية، ويتم استرداد 30% من قيمة مساعدة الدعم حال التزام الأسرة.
ويتم خصم 90% من قيمة الدعم النقدي (تكافـل)، فـي حالـة عـدم الالتزام للمرة الثالثة، ويتم استرداد ۳۰% فقط من قيمة الدعم النقدي حال التزام الأسرة.
ويتم وقف الدعم النقدي نهائياً عن الأسرة في حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعـد مـرورسـنـة مـن الإيقاف وذلـك بـنـاء عـلـى طلـب يـقـدم مـن الأسـرة المستفيدة، وفقا للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحدد القانون فى المادة ٩ الفئات المستحقة للددعم النقدي "كرامة" وهى الشخص ذو الإعاقة والمريض بمرض مزمن والمسن أو المسنة ممن يقيمون بمفردهم أو مع أسرهم أو في مؤسسات الرعاية والمرأة غير المعيلة واليتيم وأبناء الرعاية اللاحقة وقدامي الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.
ويعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقا فرديا يؤول الدعم إلى صاحبه، كما أن الدخل المعول عليه هو دخل المستحق، وليس دخل الأسرة.
وأجازت المادة (١٠) من القانون للأسر الجمع بين كل من الدعم النقدي " تكافل"، والدعم النقدي "كرامة" ، إذا انطبقت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وأجاز القانون إضافة واستحداث فئات، أو برامج أخرى يصدربها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
وفـي حالـة تقـدم أعـداد كبيـرة مـن المواطنين أو الأسـر لطلب الحصـول عـلـى دعـم تقـدي، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة كما جاء بالمادة (١٢) من القانون وفقاً للترتيب الآتي:ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.
ثم المريض بمرض مزمن شديد ثم المسن والأيتام.
والأرامل والمطلقات والمنفصلات، والمعيلات.
يليه ذوو الإعاقة من المستوى الثاني ثم النساء بلا عائل ثم الأسر الفقيرة يليه ذوو الإعاقة من المستوى الأول.
وتحدد مستويات الإعاقة وفقاً لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10، ويصدر طبقا للمادة (١٣)من القانون قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية بتحديد ، قيمةالدعم النقدي الشهري والحد الأدنى والأقصى له، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها ، وفقا للضوابط والمعايير والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.
ويتم صرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي كما جاء بالمادة (١٥)من القانون، ويتحمل المستفيد، نسبة%1 من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دورياً، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها ، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية لظروف يقدرها الوزير المختص.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شـروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها ، وآلية توزيعها علي المستفيدين.
وإذا تخلف الفرد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، اوجب القانون فى المادة (١٦) على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانيا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.
وللمستحق التظلم من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة المشار إليها خلال ستين يوماً من صدور قرار إيقاف الصرف إلى مديرية التضامن الاجتماعي المختصة للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو حفظ التظلم.
وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به مالم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية المختصة.
وبين القانون فى المادة ١٧ أنه إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي للفرد أو والأسرة المستفيدة، أوحفظه، يجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب الحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة.
ونص القانون فى المادة ١٩ على انه لا يجوز التنازل عن مساعدات الدعم النقدي للغير أو الحجز عليها تحت أي مسمي.
مادة (٢٠):
وألزم القانون فى المادة ٢٠ ان يقدم المستفيد من الدعم النقدي بياناً سنوياً قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدةالمختصة التابع لها محل إقامته يفيد بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على نموذج الاستمارة المعد لذلك، وفي حالة عدم تقديم البيان في المدة المحددة
يتم وقف الدعم للمستفيد مؤقتا ويحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائيا.
وأتاح القانون وفقا للمادة (٢١)منه للمستفيدين من مساعدات الدعم النقدي وفقا لأحكام هذا القانون الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي، ودعم الخبز، وفقا للإجراءات التي يصدربها قرار من الوزير المختص بشئون التموين والتجارة الداخلية.
مادة (۲۲):
وأعفى القانون فى المادة ٢٢ أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي وفقاً لأحكام هذا القانون من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية، وما تقرره الـوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني، والوزارة المختصة بالتعليم العالي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، كما يكون لهم الحصول على معينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة.
وأتاح القانون فى المادة ٢٣ للوزير المختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية ووزارة المالية، والجهات الأهلية والقطاع الخاص، منح المستفيدين من مساعدات الدعم النقدي حزما أخري من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزي أو يخفض. ويكون للمستفيدين الأولوية في الحصـول علـي أنشطة وخدمات الوزارة المختصة الخاصة بالحماية الإجتماعية والتمكين الاقتصادي طبقاً لملاءمة استحقاقهم ومتـى تـوافر لديهم الشروط اللازمة لتلقي الخدمة.