شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.
وقال رئيس المجلس: نتمنى أن يكون لدينا مثل هذه القوانين التى تخدم قاعدة كبيرة من المواطنين، مقدما الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعى لدورها.
وفى ذات الصدد، ووجهت الحكومة الشكر على لسان وزير شئون المجالس النيابية لأعضاء المجلس على ما دار من مناقشات ثرية بالجلسة، قائلا: "أنا شخصيا استفدت منها".
ونصت مواد الإصدار على أن يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الضمان الاجتماعي، وأن تؤول أرصدة صندوق المركزى للضمان الاجتماعى المنشأ بوزارة التضامن الاجتماعى إلى حساب صندوق تكافل وكرامة المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق، ويلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 والمادة 49 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا الأتون والقانون المرافق.
ويستمر المستفيدون وفقا لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لها، ومن بينهم المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة فى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها.
وأن يصدر الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المرافق.
وينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لمرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره.
وطبقا للقانون فيكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت فى شأنه.
وأقر مشروع القانون حصول المستفيدين من الدعم النقدى على بطاقة تموين الدعم السلعى وكذا دعم الخبز، وفى هذا الصدد، جاءت المادة 23 حسبما انتهى إليها المجلس لتقضى بأنه للمستفيدين من الدعم النقدى وفقاً لأحكام هذا الباب الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي، ودعم الخبز، وفقاً للإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية.
وتطرق القانون أيضا لمسألة حوكمة الدعم النقدى، وذلك فى المادة (24) والتى تقضى بالتزام الوحدة المختصة بالمتابعة الميدانية، من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن 30% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، فى ضوء البيان السنوى المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة، أو تغيّر فى الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد؛ مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها؛ يتم العرض على لجنة الدعم النقدى المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
وأعفى مشروع القانون أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدى من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، المصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية، ويحدد الدعم النقدى الشهرى و الحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
وأجاز مشروع القانون الجمع بين كل من الدعم النقدى المشروط (تكافل) والدعم النقدى غير المشروط (كرامة)، ونصت المادة 12 كما وافق عليها المجلس على أن "يجوز الجمع بين كل من الدعم النقدى المشروط (تكافل) والدعم النقدى غير المشروط (كرامة)، إذا توافرت الشروط المقررة قانونا، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وحدد مشروع القانون المساعدات الاستثنائية وتكافؤ الفرص، حيث تنص المادة 36 من مشروع القانون كما وافق عليها المجلس، على أن تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة إلى الأفراد الفقيرة والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، فى الحالات الخاصة بمصروفات الجنازة، مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط، مصروفات الولادة لأول مرة فقط، تكلفة العلاج فى حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحى، المصروفات الدراسية، الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة، والحالات الطارئة الملحة التى تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدى على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعى يتم من خلال الوحدة المختصة.
ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص.
استثناء من حكم المادة (2) من هذا القانون، تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما فى حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقاً للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنص المادة (38) على أن تتولى الوزارة والمديريات المختصة مساعدة الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي، من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، أو توفير مشروعات تدر دخلاً لهم، أو إلحاقهم بعمل، وذلك من خلال تقديم الخدمات الآتية:
- التدريب والتأهيل.
- المساعدة فى الحصول على فرصة عمل لدى الغير، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، سواء كانت فى القطاع العام أو الخاص أو فى القطاع الأهلي.
- المساعدة فى الحصول على أصول إنتاجية يتم استخدامها فى العمل وتدر دخلاً على الفرد وأسرته.
- المساعدة فى الحصول على قروض إنتاجية ومُيسَّرة لعمل مشروعات متناهية الصغر.
- المساعدة فى الانخراط فى مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية توفر فرصة كسب عيش للعاملين بها.
وفى جميع الأحوال، يستمر المستفيد فى الحصول على الدعم النقدى لمدة ستة أشهر فى حالة الالتحاق بعمل، ولمدة لا تزيد على سنة، فى حالة توفير مشروع له، أو لحين استقرار المشروع، أيهما أقرب.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط والإجراءات والمستندات اللازمة لكل حالة على حدة.