أصدرت الدائرة الخامسة – موضوع – بالمحكمة الإدارية العليا – حكما فريدا من نوعه، بإلغاء ترخيص بناء لأرض متنازع عليها بين ورثة (أشقاء)، وذلك بعد حصول الورثة على حكم جنحة الميراث، ثم التعويض، ثم قيام شقيقهم بإستخراج ترخيص بناء بإسمه على قطعة الأرض، رغم صدور تلك الأحكام ضده، فتم الطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي رسخت لعدة مبادئ قضائية حال هذه النزاعات قالت فيه:
"1- لزاما على الجهة الإدارية المختصة بشؤون التنظيم التحقق من صفة طالب الترخيص من أنه مالك لقطعة الأرض محل طلب الترخيص.
2- وأن مستندات طالب الترخيص لا تعتبر بها ثمة شكوك ظاهرة تنبيء عن أن الطالب لا تتوافر له صفة المالك أو أن ملكيته مقيده بقيود يحجبها القانون من شأنها منعه من البناء أو أن هناك منازعات جدية تنفى عن طالب الترخيص وجه الأحقية في الاستحواذ أو الاستئثار من دون صاحب حق آخر".
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 78688 لسنة 69 ق. عليا، لصالح المحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى، برئاسة المستشار أحمد محمد، وعضوية المستشارين سلامة محمد، وجمال إبراهيم، وأمانة سر عاطف عبدالمنعم.
الوقائع.. نزاع بين ورثة على قطعن أرض صدر لها ترخيص بناء لأحد الورثة
في يوم الأحد الموافق 19 فبراير 2023 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن الماثل قيد بجدولها برقم 78688 لسنة 69 ق. ع طعنا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالشرقية الدائرة 92 تراخيص وتعليمن بجلسة 22 ديسمبر 2022 في الدعوى رقم 9598 لسنة 27 ق، والقاضى منطوقه، بقبول الدعوى شكلا، وبرفضها موضوعان وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه، وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ وإلغاء ترخيص بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بإمتناع جهة الإدارة عن إلغاء وسحب قرالر الترخيص رقم 271 لسنة 2021 والصادر للمطعون ضده الرابع من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لقرية الصوه التابعة لمركز ومدينة أبو حماد – محافزة الشرقية والصادر لقطعة الأرض البالغ مساحتها 250 م2 بالكتلة السكنية بالقطعة "55"...............ملك ورثة "محمد. ع".
وقد اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانوني في الطعن خلصت فيه للأسباب الواردة به إلى إنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء ترخيص البناء رقم 271 لسنة 2021 الصادر من الوحدة المحلية.
الورثة يطعنون على ترخيص البناء
وقال المدعون شرحا لدعواهم: أنهم يمتلكون على الشيوع عن طريق الميراث قطعة أرض مساحتها 250 مترا مربعا، مقام عليها منزل، وذلك على النحو الثابت بمحضر جرد التركة الخاص بمورثهم، ونما إلى علمهم قيام المدعى عليه الرابع "م. م" بإستخدام طرق غش وتدليس بإستخراج ترخيص بناء رقم 271 لسنة 2021 لقطعة الأرض باسمه من الوحدة المحلية للقرية، وذلك بالمخالفة للقانون 119 لسنة 2008 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، الأمر الذى حدا بهم لإقامة دعواهم على مسلك الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن إلغاء هذا الترخيص لوروده على ملكهم.
وقد شيدت المحكمة قضائها بعد استعراضها نص المادة "40" من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والمادة 112 من اللائحة التنفيذية للقانون سال فالذكر الصادرة بموجب قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009، وذكرت أن الوحدة المحلية لقرية الصوة بمحافظة الشرقية أصدرت بتاريخ 14 ديسمبر 2021 ترخيص البناء رقم 271 لسنة 2021 للمدعى عليه الرابع "م. م"، لبناء مبنى سكنى على الأرض المملوكة له بناحية عزبة "جمعه"، بمحافظة الشرقية، بناء على تقديمه سند ملكيته للأرض الصادر بشأنها الترخيص المذكور وهو عقد بيع الإبتدائى مؤرخ 1 يناير 2019 والصادر عليه الحكم رقم 1253 لسنة 2020 صحة توقيع أبو حماد.
محكمة أول درجة ترفض الطعن.. ويطعنون أمام الإدارية العليا
وأن هذا الترخيص صدر بعد استيفاء كافة ما تطلبه قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية سالفى الذكر، أن المدعين لم يقدموا دليلا على ما يدعونه، أو ما يفيد صدور حكم نهائي بعدم ملكية المدعى عليه الرابع الصادر له الترخيص محل الطعن للأرض محل التداعى، وأن المستقر عليه قضاء أن ترخيص البناء يصدر تحت مسئولية مقدمه، ولا يمس بأى حال حقوق ذوى الشأن المتعلقة بملكية الأرض والتي لم يشرع التخريص لإثباتها، وخلصت محكمة أول درجة إلى أن القرار المطعون فيه بالترخيص للمدعى عليه الرابع بالبناء على قطعة الأرض سالفة البيان قد صدر متفقا وأحكام القانون، وبالتالي تعدو الدعوى الماثلة فاقدة لسندها مما تقضى معه المحكمة برفضها، ومن ثم خلصت إلى إصدار حكمها المتقدم.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن، فطعن عليه بالطعن الماثل تأسيسا على مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، لأن الوحدة المحلية بالصوة التابعة لمركز ومدينة أبو حماد، بمحافظة الشرقية، أصدرت للمطعون ضده الرابع "م. م" ترخيص البناء لبناء مبنى سكنى على سند ملكيته لأرض محل التداعى، في حين أنه يوجد نزاع قضائى بالاستئناف رقم 1996 لسنة 62 ق. س المنصورة قضى فيه بجلسة 16 أبريل 2019 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بنقل بيانات الحيازة للمستأنفين، والمستأنف ضده مورث الطاعنين والمطعون ضده الرابع، ولم يتم الطعن بالنقض عليه، الأمر الذى معه يحق لهم طلب إلغاء ترخيص البناء محل التداعى، ثم خلص الطاعنين في ختام تقرير طعنهم الماثل إلى طلب الحكم لهم بطلباتهم سالفة الذكر.
المحكمة تسرد الوقائع طبقا للقانون
المحكمة في حيثيات الحكم قالت ما خلاصته: إذا كان هناك ثمة نزاع جدى على ملكية الأرض مطروح على القضاء المدنى بموجب الحكم الصادر لصالحهم بالاستئناف رقم 1996 لسنة 62 ق. س المنصورة قضى فيه بجلسة 16 أبريل 2019 بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بنقل بيانت الحيازة للمستأنفين والمستأنف ضده مورث الطاعنين والمطعون ضده الرابع، ولم يتم الطعن بالنقض، كما أن ورثة "ح. ف" الطاعنين رابعا بالطعن الماثل قد سبق وأن آدعوا بالحق المدنى في الجنحة رقم 19557 لسنة 2021 جنح أبو حماد المرفوعة من النيابة العامة ضد المطعون ضده وآخرين بناء على شكواهم للنيابة العامة من تضررهم ماديا وأدبيا من قيامه وآخرين بالامتناع عن تسليمهم نصيبهم في ميراثهم الشرعى من تركة والدهم والثابتة بمحضر جرد تركة "م. ع" رغم مطالبتهم لهم أكثر من مرة لتسليمهم نصيبهم الشرعى من تركة مورثهم، وقيدت الشكوى بمحضر 3680 لسنة 2021 أبو حماد، وتولت النيابة العامة التحقيق في الشكوى ثم أحالتها إلى محكمة جنح أبو حماد حيث قيدت جنحة بالرقم المذكور سلفا، ونظرت المحكمة الجنحة وبجلسة 5 أكتوبر 2021 حكمت وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير في الجنحة، وقد أودع الخبير تقريره في الجنحة، حيث استعرض الشكوى وحدد عناصرها وعناصر التركة المتنازع عليها ومنها الأرض محل الطعن الماثل.
وخلص في نهاية النتيجة المنتهى إليها بتقريره المودع في الجنحة إلى أن الأرض الفضاء، وهى الأرض محل الترخيص الصادر للمطعون ضده الرابع، كانت مشغولة بمبانى قديمة، وقد صدر عنها قرار إزالة من الوحدة المحلية بالصوة برقم 16 لسنة 2021 لصالح "م. م"، المتهم الأول (المطعون ضده الرابع) وأنه تحصل على ترخيص بناء من الجهة الإدارية سالفة الذكر تحت رقم 271 لسنة 2021 المطعون عليه بالطعن الماثل، والمتهم لم يقدم للخبير سندا رسميا عن وضع يده على الأرض الفضاء أو علاقته ومورثه بملاك القطعة الواقع ضمنها الأرض الفضاء محل التداعى، كما ثبت من الأوراق أن بعض الطاعنين سبق وأن قدموا شكوى إلى النيابة الإدارية عن واقعة استصدار ترخيص الهدم رقم 16 لسنة 2021 للمنزل المهدوم بناء على ذلك الترخيص لعدم ملكية الصادر له الترخيص للأرض أو المنزل، قيدت برقم 1240 لسنة 2021.
المحكمة تلغى التصريح
وقد ثبت من مذكرة تصرف النيابة الإدارية في الشكوى أن الترخيص صدر بناء على البيانات والمستندات المقدمة من المطعون ضده الرابع بالطعن الماثل دون أن يستبين لجهة الإدارة مصدرة الترخيص وجود نزاع حول الملكية، وقد أثبتت النيابة الإدارية بقرار تصرفها في الشكوى أن الشاكين أنذروا الجهة الإدارية بعدم التعامل على الأرض لوجود نزاع قضائى حول ملكيتها بتاريخ 24 أغسطس 2021 مما ينبئ أن طلب الترخيص تعتريه شكوك جادة تنبئ عن أن المطعون ضده الرابع لا حق له في البناء على الأرض محل التداعى، وذلك لوجود نزاع جدى على ملكيتها، مما يكون معه قرار الوحدة المحلية بشأن الأرض والمتضمن منح المطعون ضده الرابع ترخيص بناء لبناء مبنى سكنى على الأرض، قئما على غير سببه الصحيح ومخالفا لصحيح حكم القانون، مما يتعين معه القضاء بإلغاءه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
حكم قضائى بإلغاء ترخيص بناء لأرض متنازع عليها بين ورثة 3
حكم قضائى بإلغاء ترخيص بناء لأرض متنازع عليها بين ورثة 4
حكم قضائى بإلغاء ترخيص بناء لأرض متنازع عليها بين ورثة 5
حكم قضائى بإلغاء ترخيص بناء لأرض متنازع عليها بين ورثة 6