السبت، 18 يناير 2025 12:08 م

يهم ملايين المتقاضين.. النقض تُرسخ 6 مبادئ حول اليمين الحاسمة.. الأبرز اليمين الحاسمة إذا تناقضت مع بعضها وجب نقض الحكم.. ولا يجوز تجزئة الصورية فيها خاصة في البيع والتعاقد.. وإهدار الدليلين المستمدين منهما

يهم ملايين المتقاضين.. النقض تُرسخ 6 مبادئ حول اليمين الحاسمة.. الأبرز اليمين الحاسمة إذا تناقضت مع بعضها وجب نقض الحكم.. ولا يجوز تجزئة الصورية فيها خاصة في البيع والتعاقد.. وإهدار الدليلين المستمدين منهما محكمة النقض - أرشيفية
السبت، 18 يناير 2025 09:21 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "ج" – بمحكمة النقض – يهم ملايين المتقاضين الذين يلجأون لليمين الحاسمة لإنهاء النزاع القضائى، حيث رسخت المحكمة 6 مبادئ قضائية بشأن تلك اليمين الحاسمة، قالت فيه: "1-في اليمين الحاسمة إذا تناقضت مع بعضها وجب نقض الحكم

2- ولا يجوز تجزئة اليمين الحاسمة فى موضوع لا يقبل التجزئة بتوجيها الى البعض دون البعض الأخر .

3-وفى حالة اختلاف المواقف من اليمين بحيث حلف البعض ونكل البعض، وجب الاجتهاد واعمال النظر حتى لو أدى ذلك إلى اطراح اليمين وعدم الحكم بما أسفرت عنه.

4- ولا يجوز تجزئة الصورية بحيث يكون البيع صوريًا لأحد عاقديه وغير صورى بالنسبة للعاقد الآخر.

5- وإهدار الدليلين المستمدين منهما لتعرضهما وتناقضهما.

6- يترتب على حلف البعض ونكول البعض الآخر تجزئة الصورية.

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 7504 لسنة 75 قضائية، برئاسة المستشار بدوى إبراهيم، وعضوية المستشارين مصطفى عز الدين، وهشام عمر، وعبدالله عبدالمنعم، ومصطفى حسين، وبحضور كل من رئيس النيابة خالد هشام، وأمانة سر إسماعيل فوزى. 

 

بل

 

الوقائع.. نزاع بين أطراف متعددة بسبب صورية عقد البيع

 

الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنات أقمن على المطعون ضدهم الدعوى رقم 1552 لسنة 1999 مدنى المحلة الكبرى الابتدائية بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 1996/12/10 الصادر من مورث المطعون ضدهم والطاعنة الأولى (بائعين) وبين المطعون ضدهم (مشترين) عن مسطح 79م من المنزل البالغ مساحته 1050 م، وقلن بيانا لدعواهن أن هذا العقد صورى لم يسدد ثمنه وصدر من المورث في مرض الموت ونص على انتفاعه بها مدى حياته، ومن ثم أقمن الدعوى.

 

وفى تلك الأثناء - حكمت المحكمة برفض الدعوى، ثم استأنفت الطاعنات هذا الحكم بالاستئناف رقم 664 لسنة 53 ق م طنطا، وبتاريخ 2005/5/28 قضت بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمطعون ضدهم عدا الثالث، وبإلغاء الحكم المستأنف، وببطلان العقد لصوريته بالنسبة لحصته، ثم طعنت الطاعنات على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.  

 

ةن

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقلن أنهن تمسكن بصحيفة استئنافهن بصورية عقد البيع المؤرخ 1996/12/10 إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع الجوهرى ولم يتناوله بالرد، وقضى برفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم الأول والثاني والرابع لحلف اليمين الحاسمة التي وجهت إليهم وللمطعون ضده الخامس لوجوده خارج البلاد، وبطلان العقد محل التداعى لصوريته بالنسبة للمطعون ضده الثالث لنكوله عن الحلف بالرغم من أنه لا يجوز تجزئة الصورية بحيث يكون البيع صوريًا لأحد عاقديه وغير صورى بالنسبة للعاقد الآخر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعى سديد، ذلك أن - من المقرر في قضاء المحكمة - أنه لا يصح الامتناع عن توجيهه اليمين الحاسمة تحسبا لما قد يقع من اختلاف في مواقف الموجهة إليهم اليمين الحاسمة في الحلف أو النكول ذلك أن مع قيام هذا الاحتمال، فإنه يحتمل أيضاً أن يتحد موقف من وجهت إليهم وليس أحد الاحتمالين بأولى من الآخر بما يتعين معه توجيه اليمين إليهم، فإن اتحد موقفهم في الحلف أو النكول وجب الأخذ بما يسفر عنه توجيهها بحيث يترتب على نتيجتها الفصل في الدعوى.   

 

images

 

النقض تقرر: اليمين الحاسمة إذا تناقضت مع بعضها وجب نقض الحكم

 

وبحسب "المحكمة": أما إذا اختلف موقف من وجهت إليهم اليمين الحاسمة فحلف البعض ونكل البعض الآخر وكانت يمين كل منهم يتعدى أثرها إلى الآخر ولا سبيل للتفضيل بينهم وبرغم أن الأصل أنه لا يجوز طرح الدليل المستمد من حلف اليمين الحاسمة ولا نقضها أو إثبات كذبها إلا أنه في الحالة سالفة البيان وإزاء تناقض موقف من وجهت إليهم اليمين الحاسمة بين حلف ونكول واستحالة الجمع بين الموقفين بما يجعل الدليل المستمد منهما متهاترا متساقطا يُهدر بعضه بعضا فلا مناص في هذه الحالة من إهدارهما معاً بحيث يضحى على موجه اليمين الحاسمة أن يلجأ في إثبات دعواه إلى طرق الإثبات الأخرى غير اليمين الحاسمة .

 

لما كان ذلك - وإزاء تناقض موقف من وجهت إليهم اليمين الحاسمة بين حلف ونكول واستحالة الجمع بين الموقفين، فإنه كان لزاما على الحكم المطعون فيه إهدار الدليلين المستمدين منهما، إذ يترتب على حلف البعض ونكول البعض الآخر تجزئة الصورية، ومن غير المتصور في هذا الوضع أن يكون البيع صورياً بالنسبة إلى أحد عاقديه وغير صورى بالنسبة إلى العاقد الآخر، وكانت الغاية من اليمين الحاسمة هي حسم النزاع، فيتعين أن تكون الواقعة محل الحلف قاطعة في النزاع بحيث يترتب على أدائها تحديد مصير الدعوى قبولاً أو رفضا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمطعون ضدهم عدا الثالث الذي قضى بصورية العقد بالنسبة له، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. 

 

سب

 

فلهذه الأسباب:

 

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا.  

 

 

طعن اليمين 1

       النقض: اليمين الحاسمة إذا تناقضت مع بعضها وجب نقض الحكم 1

 

طعن اليمنين 2

      النقض: اليمين الحاسمة إذا تناقضت مع بعضها وجب نقض الحكم 2

طعن اليمين 3

         النقض: اليمين الحاسمة إذا تناقضت مع بعضها وجب نقض الحكم 3

طعن اليمين 4

      النقض: اليمين الحاسمة إذا تناقضت مع بعضها وجب نقض الحكم 4

1
 

 

2
 

 

3
 

 

4
 

 

5
 

 

 

موضوعات متعلقة :

"اليمين الحاسمة".. هل يحق العدول عنها ممن وجهها؟.. "برلمانى" يُجيب عن 10 أسئلة شائكة.. و6 أنواع لليمين حددها المشرع.. و7 فروق جوهرية بين "المتممة" و"الحاسمة".. و7 مبادئ لـ"النقض" تحسم النزاع

لملايين المتعاقدين.. النقض تُرسخ 7 مبادئ في حكم واحد بشأن اليمين الحاسمة: للغير إثبات صورية الثمن بالاحتكام لليمين الحاسمة التى يوجهها للمشترى دون الحاجة لتوجيهها للبائع.. وينتج عنه عدم جواز الطعن عليه بالنقض

لملايين المتقاضين.. الهيئة العامة للنقض تحسم النزاع حول طعن الخصمين على حكم استئناف واحد.. وتؤكد: قبول طعن الخصمين على حكم الاستئناف حال تغيرت الأسباب.. والعدول عن غيرها من أحكام اختلفت حولها الأراء

يهم الملايين.. النقض ترسى مبدأ بجواز اللجوء للجان فض المنازعات بعد رفع الدعوى وأمام محكمة الاستئناف.. الحكم جاء خلافا لما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة.. ولا يحتاج تدخل "الدستورية" لهذه الأسباب

النقض ترسى مبدأ: تغيير الحقيقة فى شهادات تراخيص البناء بإدعاء ملكية العقار بالإشتراك مع موظف الحى وشهرها بالشهر العقارى لا تتحقق بها جناية التزوير.. الحيثيات: وتدخل فى عداد الإقرارات التى تخرج عن دائرة التجريم


print