نور على - نورا فخرى
حددت المادة 146 والمادة 126من اللائحة الداخلية لمجلس النواب من الدستور الضوابط الدستورية والقانونية لتشكيل الحكومة الجديدة بعد تكليف رئيس الجمهورية للدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة
ووفقا للدستور والقانون فان هناك 5 أمام حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجديدة لكى تحصل على ثقة مجلس النواب أولها أن يشكل مدبولى الحكومة ثم تؤدى الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس وبعدها يتقدم ببرنامج الحكومة إلى مجلس النواب خلال 20 يوما من تشكيلها ثم يقوم مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس على أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.
وفي هذا الصدد، كشف الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون بجامعة المنصورة، عن كافة الإجراءات اللائحة والدستورية المنظمة لعرض الحكومة الجديدة برنامجها أمام البرلمان، لافتاً إلي أنه في ضوء المادة (126) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب يقدم رئيس مجلس الوزراء المُكلف من الرئيس بتشكيل الحكومة الجديدة، برنامج الحكومة إلي البرلمان خلال 20 يوماً من تاريخ تشكيلها، علي أن يُصدر المجلس النيابي قراره في شأن حصول الحكومة علي الثقة من عدمها خلال 10 أيام التالية لعرض التقرير عليه.
وأضاف فوزى، في تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الدكتور مصطفي مدبولي يسمى دستورياً برئيس مجلس الوزراء المُكلف، ويعرض برنامج حكومته الجديدة ، من تاريخ تشكيل الحكومة بعد إجراء المشاورات السياسية والموافقات، لاسيما وأن المادة الدستورية (234) التي تقضي بأن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وتابع فوزى، أن مجلس النواب يقوم بتشكيل لجنة خاصة بعد إلقاء رئيس الوزراء المُكلف برنامج الحكومة الجديدة أمام البرلمان، لدراسة هذا البرنامج، والتي يتم تشكيلها برئاسة أحد الوكيلين ويُراعي فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام 10 التالية لعرض التقرير عليه، ويجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها، لافتاً إلي أنه لا يوجد نص يحدد حالة الموافقة أو الرفض علي برنامج الحكومة وتشكيلها، إذا كانت فرادى أو بالجملة، لكن يمكن القياس بالتعديل الوزاري والذي يكون بالجملة.
وأوضح فوزي، أن الدستور في مادتة (146) يقضي، بأنه لا يجب أن تزيد المدة إجمالاً عن 30 يوماً من تاريخ تقديم رئيس مجلس الوزراء المكلف البرنامج والتشكيل الجديد.
ولفت الفقيه الدستوري، إلي أن الحكومة تتكون وفقا للمادة (163) من الدستور، من رئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء ونوابهم، لكن ليس هناك حتمية أن يضم التشكيل الجديد نواباً فالأمر يتعلق بالملائمة السياسية.
و حال رفض مجلس النواب منح الثقة للحكومة الجديدة المشكلة، أوضح فوزي أن رئيس الجمهورية يكلف رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً، و فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.