نور على
يعرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة الجديدة على أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة التى يعقدها المجلس يوم الاثنين القادم بالعاصمة الإدارية، وكانت الحكومة قد أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الأربعاء الماضى
وطبقا للمتدة ١٤٦ من الدستور فإن مجلس النواب بعد أن يستمع إلى برنامج الحكومة سيقوم بإحالته إلى لجنة خاصة لدىايته وتقديم تقرير عنه يعرض على الجلسة العتمة خلال عشرة أيام لمناقشته
وهنا يثار تساؤل هل يحق لاعضاء مجلس النواب ممارسة دورهم الرقابى على الحكومة الجديدة بتقديم أسئلة أو بيانات عاجلة أو طلبات إحاطة إو طلبات مناقشة نهاية بالاستجواب قبل الحصول على ثقة مجلس النواب كما تقضى المادة 146 من الدستور التى تنص على :يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة اغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل
ويؤكد الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى أنه لا يحق لأعضاء مجلس النواب التقدم بآية أدوات رقابية إلا بعد حصول الحكومة على ثقة المجلس موضحا الإجراءات المتبعة للحصول على ثقة مجلس النواب تتمثل فى قيام مجلس النواب بعد الاستماع إلى برنامج الحكومة عقب الاستماع إلى عرض الدكتور مصطفى مدبولى لبرنامج الحكومة بتشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل المجلس وذلك طبقا لما تقضى به المادة 126 من اللائحة الداخلية للمجلس على أن يُراعى في تشكيل اللجنة تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة ثم يتم مناقشة التقرير والبرنامج من جانب الأعضاء بالجلسات العامة وأخيرا يتم التصويت على منح الثقة للحكومة أم لا.
وأضاف "فوزى" الحكومة الجديدة لم يكتمل بنائها الدستورى لأنها لم تحصل على ثقة مجلس النواب وبالتالى لا يجب أن يقدم النواب أى أدوات رقابية لأنه نظريا يمكن ألا تأخذ الحكومة الثقة والدستور حدد الخطوات التى تترتب على عدم حصول الحكومة على الثقة وهى أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
وأضاف (فوزى ) الأدوات الرقابية يجب أن تقدم إلى حكومة مكتملة البنيان لافتا إلى أن المواد الدستورية تتحدث عن توجيه الأدوات الرقابية الى الوزير ورئيس الوزراء وليس رئيس الوزراء المكلف مضيفا المادة 134 من الدستور عندنا تحدثت عن تقديم أعضاء مجلس النواب طلبات احاطة ذكرت رىيس مجلس الوزراء أو الوزراء أحد الوزراء وحيث نصت على: لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانًا عاجلاً، إلى رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد نوابه ، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.
وكذلك الحال عندما تحدثت عن تقديم أسئلة أو استجواب فى المواد 129و130 من الدستور
فى حين أن القانون عندما يخاطب الحكومة قبل الحصول على ثقة مجلس النواب قال رئيس الحكومة المكلف حيث نصت المادة 126 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب على ان :يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب وبالتالى هة حكومة مكلفة ولم يكتمل بينا نها الدستورى وبالتالى لايجوز التقدم باى ادوات رقابية ساء لرئيس الحكومة او اى عضو من اعضائها ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة