أصدرت محكمة أبو تشت لشئون الأسرة التابعة لمحكمة قنا الابتدائية، حكما فريدا من نوعه، يهم الأزواج المتضررين، بإبطال النفقة واسترداد ما تم اخذه بدون وجه حق ويُقدر بـ12888 جنيها، وذلك بعدما تحصلت الزوجة على حكم نهائي بالنفقة الزوجية ونفذته حتى حصولها على مبلغ 12888 جنيها، وذلك في الوقت الذى كان يقيم فيه الزوج دعوى إثبات نشوزها من تاریخ إنذار الطاعة، وبالفعل صدر الحكم لصالحه، فأقام دعوى إبطال نفقة زوجية بناء على حكم النشوز، فأنصفته المحكمة بإصدار حكم بإبطال النفقة واسترداد ما تم أخذه بدون وجه حق ويقدر 12888 جنيها.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 743 لسنة 2022 أسرة أبو تشت، برئاسة المستشار ضياء محمد، وعضوية المستشارين وليد عقل، وأبو ضيف أحمد، وبحضور كل من وكيل النيابة أحمد أبو المجد، وأمانة سر نشأت على.
الوقائع.. زوجة تحصل على حكم نفقة زوجية
واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعي قد عقد لواء خصومة، وأعلنت قانوناً للمدعى عليها طلب في ختامها الحكم أولا: بإبطال مقرر نفقة الزوجية في الحكم الصادر لها في الدعوى رقم 1572 لسنة 2018 أسرة أبو تشت، ثانيا: إلزام المدعى عليها برد غير المستحق لها مبلغ "12888" جنيه، مع إلزام المدعى عليها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
على سند من القول بأنه كان قد تزوج المدعى عليها العقد الشرعي، وأنها قد أقامت ضده الدعوى أنفة البيان، وحصلت فيها على حكم نهائي بإلزامه بأن يؤدي لها نفقة زوجية مبلغ 500 جنيه ومبلغ 10 جنيهات بدل: فرش وغطاء، ولما كان قد استحصل ضد المدعى عليها حكما نهائيا في الدعوى رقم 278 لسنة 2020 أسرة أبو تشت بإثبات نشوزها من تاریخ انذار الطاعة المؤرخ 21 ديسمبر 2018 ومن تكون قد افتقدت للشروط الشرعية والقانونية لاستحقاقها النفقة عليه، مما حدا به لإقامة دعواه بغية القضاء له بطلباته سالفة البيان.
والزوج يرد بدعوى إثبات نشوزها من تاریخ إنذار الطاعة
وقدم سنداً لدعواه صورة رسمية من الحكم رقم 278 لسنة 2020 أسرة أبو تشت ونهائيته والقاضي بنشوز المدعى عليها من تاريخ إنذار الطاعة 21 ديسمبر 2018، وصورة من حكم النفقة الزوجية المنوه عنه بعالية، ونهائية ذلك الحكم، وضم ملف التسوية وتبين أنه عن ذات موضوع الدعوى وتعذرت التسوية.
وفى تلك الأثناء - وإذ تداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، ومثل المدعى بوكيل عنه - محام - وقدم اعادة اعلان، وإعلان بالصلح وحافظة طويت على محاضر تحصيل وقدم مذكرة طالعتها المحكمة، ولم تمثل المدعى عليها أو من يمثلها قانونا، وقد ورد تقرير المحاسبة ثابت به أن المدعية تحصلت على مبلغ 13500 جنية بموجب حكم النفقة سالف البيان اعتبار من تاريخ 15 أكتوبر 2018 وأنها تستحق منها فقط مبلغ 612 جنية لإثبات نشوزها اعتبارا من تاريخ 21 نوفمبر 2018 ورفض الصلح والنيابة العامة لشؤون الأسرة قدمت مذكرة الرأي، فقررت المحكمة النطق بالحكم.
ويقيم دعوى ابطال نفقة
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إن المحكمة تمهد لقضائها في موضوع الدعوى بشأن إبطال المفروض من نفقة زوجية بالحكم رقم 572 لسنة 2018 أسرة أبو تشت، بما هو مقرر قانونا بنص المادة 11 مكرراً، ثانياً/ 1، 2، 3 من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنه 1985 أنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع.. وتعتبر ممتنعة دون وجه حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن.. وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال 30 يوما من تاريخ هذا الإعلان، وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا الحكم بعدم قبول اعتراضها".
وبحسب "المحكمة": كما أنه من المقرر قضاء، ولما كان من المقرر في قضاء النقض أن النص في المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 على أنه: "إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد المنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة ...."، مما جاء على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية والراجح في مذهب أبى حنيفة أن نفقة الزوجة على زوجها جزاء احتباسه لها تحقيقا وقاصد الزواج بأن تسلمه نفسها حقيقة أو حكما بأن تكون مستعدة للدخول في طاعته وغير ممتنعة عن الانتقال إليه، فكل من كان محبوسا بحق مقصود لغيره فنفقته عليه، ولأن النفقة حقها وانتقالها إليه حقه ما دام قد أوفاها عاجل صداقها وإعداده مسكناً شرعياً وأمانته عليها، فامتنعت، فإن كان امتناعها بحق، كان امتنعت لاستيفاء مهرها العاجل فلها النفقة.
والمحكمة تنصفه بالحكم بإبطال النفقة واسترداد ما تم أخذه بدون وجه حق ويقدر 12888 جنيها
واستندت المحكمة لعدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن المقيد برقم 48 لسنة 66 قضائية، جلسة 13 مارس 2004، والذى جاء في حيثياته: وإن امتنعت بغير حق عن تسليم نفسها لزوجها لم يتحقق شرط وجوب النفقة ومجرد صدور حكم بالنفقة للزوجة على زوجها لا يبرر امتناعها عن الدخول في طاعته، لأنها إن كانت قد استوفت شروط وجوب النفقة وقت الحكم بها، فإن هذه الشروط قد لا تتوافر في وقت لاحق، ذلك بأن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقات - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها ذات حجية مؤقتة، لأنها مما يقبل التغير والتعديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف، كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها، لما كان ما تقدم فإن ما تمسكت به الطاعنة من أن المطعون ضده لا ينفق عليها لا بعد من الأوجه المقبولة للاعتراض على إنذار الطاعة.
واهتداء بما تقدم، وأخذا به ولما كان المدعي قد طلب الحكم بإيطال مقرر النفقة الزوجية في الحكم الصادر للمدعي عليها في الدعوى رقم 572 لسنة 2018 أسرة ابو تشت، ولما كان الحكم الصادر بالنفقة هو بطبيعته حكم مؤقت يزول أثره متى زالت دواعيه ويسقط الحق فيه متى سقطت مقوماته .. وكان الثابت للمحكمة، من مطالعة حكم بموجب الحكم رقم 278 لسنة 2020 أسرة أبو تشت والمؤيد بالاستئناف رقم 1542 لسنة 40 ق قنا أسرة نجع حمادي، اثبات نشوز المدعى عليها من تاريخ انذار الطاعة المؤرخ في 21 نوفمبر 2018 الأمر الذي يترتب عليه بطريق اللزوم وقف نفقتها لأن دواعي وجوب النفقة لها على زوجها تكون قد زالت لا سيما وأن المدعى عليها قد اعلنت وفق صحيح القانون ولم تحضر لتبدى أي دفع أو دفاع ينال من الدعوى وعليه، فإن دعوى المدعي تكون قد أقيمت على سند صحيح من الواقع والشرع والمحكمة تجيبه إلى طلبه، وتقضي بإبطال المفروض للمدعى عليها من نفقة زوجية بموجب الحكم النهائي الصادر في الدعوى سالفة البيان من تاريخ دعوتها إلى طاعتها، وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
عن طلب استرداد ما تم تحصيله
ووفقا لـ"المحكمة": وحيث أنه وعن طلب استرداد ما تم تحصيله بموجب الحكم رقم 1572 لسنة 2018 أسرة أبو تشت، فلما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل في الأحكام الصادرة في النفقات أنها ذات حجية مؤقتة، لأنها مما تقبل التعديل والتبديل ويرد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير دواعيها وظروف فرضها - طبقا للطعن رقم 15 لسنة 56 قضائية أحوال شخصية - ومفاد ذلك أن الحكم الصادر في صادر في النزاع القائم حول النفقة هو: بطبيعته حكم مؤقت يزول أثره متى زالت دواعيه:
ذلك أن النفقة تقدر بحسب الحاجة إليها ولها مقوماتها القانونية، فإذا زالت هذه المقومات سقط الحق فيها، وأنه من المقرر قانونا بنص المادة 181 من القانون المدني من أن كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده على أنه لا محل الرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد أكره على هذا الوفاء، كما أنه ومن المقرر بنص المادة رقم 182 من ذات القانون أنه يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق.
المحكمة تستند على عدة أحكام لمحكمة النقض
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن متى قضى بحكم حائر لقوة الأمر المقضي بزوال سبب التزام الزوج بأداء النفقة التي تعهد بأدائها فإن مؤدى ذلك أن تلتزم الطاعنة (الزوجة) برد ما قبضته تنفيذا لحكم النفقة، لأن وفاء المطعون ضده بهذه المبالغ يعتبر بعد زوال سبب التزامه وفاء بما ليس مستحقة ولا يفترض فيه التبرع إذا لم يكن هذا الوفاء عن اختيار وإنما عن اكراه وتحت تأثير أوامر الأداء الصادرة بهذه النفقة والمشمولة بالنفاذ المعجل، طبقا للطعن المقيد برقم 362 لسنة 31 قضائية.
ولما كان نص المادة الأولى من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تنص على: "على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه"، وقد استقرت أحكام محكمة النقض على: "مفاد النص في المادة الأولى من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 من أن (على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخالص منه)، أنه إذا أثبت أولهما دينه وجب على الآخر أن يثبت براءة ذمته منه، لأن الأصل خلوص الذمة وانشغالها عارض، ومن ثم كان الإثبات على من يدعى ما يخالف الثابت أصلا أو عرضا مدعيا كان أو مدعى عليه، وبذلك يتناوب الخصمان في الدعوى عبء الاثبات، تبعا لما يدعيه كل منهما ......."، طبقا للطعن رقم 916 لسنة 48 قضائية.
وحيث كان ما تقدم وكان المدعي يبغي من وراء طلبه استرداد مبلغ 12888 جنيها تحصلت عليها المدعى عليهما على النحو الف البيان عن طريق محاضر التحصيل المقدمة من وكيل المدعي حال كون هذه النفقة غير مستحق لها لسبق استصداره حكم بنشوزها ومن ثم تكون المدعي عليهما قد تقاضتا ذلك المبلغ دون وجه حق، وأصبحت ذمتهما مشغولة بهذا المبلغ ويتعين عليهما رده للمدعي، الأمر الذي يكون المدعى قد أقام دعواه على سند صحيح من الواقع والقانون متعينا اجابته لطلباته على نحو ما سيرد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة:
أولا: بإبطال المفروض للمدعى عليها من نفقة زوجية وبدل فرش وغطاء، بمقتضى الحكم الصادر لها في الدعوى رقم 1572 لسنة 2018 أسرة أبو تشت، وذلك اعتباراً من 21 نوفمبر 2018.
ثانيا: بالزام المدعى عليهما برد مبلغ 12888 جنيها للمدعي تحصلت عليها دون وجه حق بموجب الحكم رقم 1572 لسنة 2018 أسرة أبو تشت اعتبارا من تاريخ 21 نوفمبر 2018.