ما زالت وردود الأفعال مستمرة حول المناقشات التي تجريها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب – البرلمان - بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والذى لاقى اعتراضات وتحفظات واسعة من أطراف عدة، في وقت يُترقب أن تتضمن تعديلات القانون توصيات الحوار الوطني، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذها فيما يتعلق بتخفيف قواعد الحبس الاحتياطي، والذى لاقى إشادة واسعة من أطراف عدة.
هذا وقد أحالت الحكومة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب في ديسمبر 2017، وجددت الإحالة في يناير 2021 ليشكل المجلس في العام التالي لجنة فرعية من لجنة الشؤون التشريعية من أجل صياغة مشروع قانون جديد ليكون بديلاً للقانون الصادر عام 1950، وضمت اللجنة ممثلين من عدة وزارات وهيئات، واستمر عملها لمدة 14 شهراً، وانتهت بإعداد مشروع القانون الحالي المكون من 540 مادة.
مذكرة مقترحات لتعديل بعض مواد مسودة قانون الإجراءات الجنائية
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على مقترحات لتعديل بعض مواد مسودة قانون الإجراءات الجنائية التي تقدم بها المحامى مينا جوزيف، عضو الجمعية العمومية لنقابة المحامين، وذلك بعد فتح النقابة العامة للمحامين فتح باب النقاشات والحوار، لتعديل بعض المواد والبنود التي تمس توسعاً في سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة على حساب حق الدفاع، مع المساس بحقوق جوهرية للدفاع مقررة ومستقرة بموجب الدساتير والقوانين المتعاقبة والمواثيق الدولية، ويمثل مساساً بقيمة رسالة المحاماة، وينطوي على مساس بحقوق الدفاع، لجعل ذلك رهيناً بالإذن من قبل عضو النيابة العامة القائم بالتحقيق، فضلاً عما تضمنه من إساءة معنوية لرسالة المحاماة فيما نص عليه من إجراءات تتخذ ضد المحامي في جرائم الجلسات، والتي جاءت كالتالى:
إضافة مادة ( 9 ) مكرر
- لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية ضد محامى في الجرائم المنصوص عليها في المادة 49 والمادة 50 من قانون المحاماة، إلا من النائب العام فقط، وبعد إخطار النقابة العامة للمحامين.
- وفى جميع الأحوال يجب إعمال نصوص قانون المحاماة في القبض والتفتيش الواقع على المحامين
الحكمة من التعديل:
المحاكم ترفض إعمال نصوص قانون المحاماة، وترى أنها نصوص جوازية وليست وجوبية، وطالما نحن بصدد وضع قانون إجراءات جديد، فمن الواجب أن يتضمن القانون في ذات الحديث الخاص بتحريك الدعوى الجنائية والاستثناء الوارد للموظف العام، فيجب أن يرد أيضاً الاستثناء الخاص بالمُحامين كونهم ركن أصيل في العدالة والحماية يجب أن تمتد اليهم إعمالاً لنصوص قانون المحاماة واجب التنفيذ – وفقا لـ"جوزيف".
تعديل مادة ( 22 )
- فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له.
الحكمة من التعديل:
- المتهم في هذه الحالة مُقيد الحرية ولا يستطيع توكيل وكيل خاص بموجب توكيل خاص.
- لذاك فمن الأفضل حذف كلمة (الخاص) والإبقاء على (وكيله ) بشكل عام ، وذلك حتى يتمكن وكيل المتهم من إتمام الإجراءات.
تعديل مادة ( 33 )
- (إضافة في نهاية الفقرة الأولى): على أن تكون المُعاينة وإثبات حالة الأماكن والأشخاص مدعوم بصور أو مقاطع مُصورة لمحل الواقعة
الحكمة من التعديل:
- لإضفاء الثقة على المُعاينة وكفالة حق المُتهم والمجنى عليه في مُعاينة حقيقية لمحل الواقعة.
تعديل مادة (63)
- (إضافة للفقرة الثانية ): على أن يكون قرار الندب موضحاً فيه العمل المُنتدب اليه مأمور الضبط القضائى على وجه الدقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز لمأمور الضبط المُنتدب أن يتجاوز حدود العمل الوارد في قرار الإنتداب .
- (حذف الجزء التالى من الفقرة الثالثة): وأن يستجوب المتهم في الأحوال التى يُخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة.
- (استبدال الجزء المحذوف من الفقرة الثالثة بالتالى): وعليه أن يعرض المتهم على عضو النيابة الذى قرر انتدابه لاستجوابه في الأحوال التى يُخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما في كشف الحقيقة، وله الحق في حضور الاستجواب مع إبداء الملاحظات الخاصة بوجه الاستعجال في استجواب المتهم ووجه الارتباط بين مطلبه والعمل المندوب له.
الحكمة من التعديل:
- إضافة الفقرة الثانية: الهدف منها أن يكون العمل المندوب له موضحا على وجه التحديد وعدم جواز تجاوز تلك الحدود من قبل المندوب.
- حذف الجزء الوارد في الفقرة الثالثة: وذلك لتعارض فقرات المادة بعضها البعض في عدم جواز استجواب المتهم من مأمور الضبط القضائى.
- الجزء المضاف للفقرة الثالثة: وذلك لحل إشكالية استجواب المتهم لأمر مُتعلق بالعمل المندوب له مأمور الضبط.
تعديل مادة (68)
- بحيث يكون الإدعاء المدنى حقا لكل من ثبُتت له صفة المجنى عليه، أو تبين أنه قد وقع عليه ضرر نتيجة الجريمة.
الحكمة من التعديل:
- إعطاء الفرصة (وهو حق أصيل) لكل من لحقه ضرر من الجريمة في الإدعاء بالحق المدنى، فقد لا يتمكن المضرور لسبب أو لأخر من حضور جلسات المحاكمة.
تعديل مادة (69 )
- (إضافة حق تصوير التحقيقات): وفور انتهاء تلك الضرورة يمكنهم من الاطلاع على التحقيق وتصويره.
الحكمة من التعديل:
- أنه يحق للمجنى عليه وللمدعى بالحق المدنى بتصوير التحقيقات لإعداد دفاعه للوصول لإثبات حقه.
تعديل مادة ( 71 )
- (إضافة في نهاية الفقرة الأولى والثانية أو اى وسيلة إلكترونية أخرى): أن يعين رقم هاتف محمول أو بريدا إلكترونيا أو أى وسيلة إلكترونية أخرى إعلانه عليها.
الحكمة من التعديل:
- اتساقاً مع التطور التكنولوجى الجارى الآن وتفعيل أى وسيلة تواصل وعدم قصرها على (الهاتف والبريد الإلكترونى).
تعديل مادة (72 )
- (حذف): وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.
- (إضافة بديلاً للجزء المحذوف): على أن يتم تقديم الدفوع والطلبات والأسئلة المُراد توجيهها الى من يتم التحقيق معه في نهاية كل جزء من التحقيق وقبل مغادرة المُحقق معه غرفة التحقيق، وحل رفض عضو النيابة يجب إثبات ذلك في التحقيقات مع توقيع وكيل الخصم في نهاية التحقيق.
الحكمة من التعديل:
- إعطاء الدفاع كامل الحقوق التى تكفلها المواثيق الدولية والدستور، ورفض أن يكون الدفاع مجرد شكل إجرائى.
تعديل مادة (73 )
- (إضافة في نهاية الفقرة الأولى): وفى جميع الأحوال لهم حق الاطلاع على التحقيقات فى أى وقت.
الحكمة من التعديل:
- يجب أن يكون الدفاع والخصوم مُلمين بما في التحقيقات.
إضافة مادة (97) مكرر
- يجوز استثناء رجال الدين الذين تمنع قواعد دينهم القسم أو الشهادة بما لديهم من أسرار علموا بها بسبب مركزهم الدينى.
- ويجوز للنيابة أن تسمع من يمنعهم دينهم عن القسم على سبيل الاستدلال حال رفضهم أداء القسم.
الحكمة من التعديل:
- أن لا يتم إرغام رجال الدين على البوح بما لديهم من أسرار علموا بها نتيجة طقوس دينية معينة في دينهم.
تعديل مادة ( 105 )
- (حذف بيوم على الأقل من الفقرة الأولى وإضافة لتصبح): يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر عضو النيابة غير ذلك، وفى جميع الأحوال يجب إثبات طلب الإطلاع فى التحقيق حال رفض عضو النيابة الإطلاعٍ.
الحكمة من التعديل:
- حذف (بيوم على الأقل) لأن هذا افتراض غير منطقى، فلو تم القبض على المتهم اليوم سيعرض غداً على النيابة، فمتى يتمكن وكيل المتهم من الاطلاع.
(التعارض ما بين مادة 120 الفقرة الأخيرة، مادة 112)
- الأصل الوارد فى المادة 112 أنه لا يجوز حبس المتهم أربعة أيام، طالما كانت الجنحة عقوبتها أقل من سنة وللمتهم محل إقامة معروف.
- بينما فى المادة 120 الفقرة الثانية يتضح ان هناك تعارض إذ كيف سيظل المتهم محبوس ثمانية أيام وهو من الأصل لن يحبس أربعة أيام.
الحكمة من التعديل:
- يجب تعديل هذا التعارض ما بين المادتين.
تعديل مادة ( 156 )
- (حذف أجلاً للاطلاع من الفقرة الأولى لتصبح): وإذا طلب محامى المتهم الإطلاع يحدد له رئيس المحكم... الخ
الحكمة من التعديل:
- الأجل للاطلاع يكون من محكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى
التعارض الوارد بين مادة 178 وبين مادة 179
- حذف حق استجواب المتهم للمنتدب من قبل قاضى التحقيق.
الحكمة من التعديل:
- إعمال نفس المبدأ الوارد في اقتراح تعديل نص المادة 63.
تعديل مادة ( 235 )
- حذف اعتبار الحكم حضورى حال عدم حضور المتهم، أو حال إعادة إعلانه ولم يحضر كما ورد فى الفقرة الثانية من المادة باعتبار الحكم حضورى حال إعادة إعلان الخصوم ولم يحضر الخصم يعتبر الحكم حضوريا.
الحكمة من التعديل:
- النص يتحدث عن عدم إقتناع المحكمة بمبرر عدم حضور الخصم أو وكيله.
- والتساؤل: كيف سيتسنى للمحكمة أن تعلم سبب أو مبرر عدم الحضور من لخصم أو وكيله وهما لم يحضرا من الأساس؟
- كما أن النص بهذا الشكل يفوت على المتهم درجة من درجات التقاضى وقد يكون لم يتصل علمه بالدعوى رغم إعادة الإعلان.
تعديل مادة (242 )
- حذف كلمة تشويش من الفقرة الأولى
- لا يحق للمحكمة إحالة المتهم للنيابة العامة، لأن هذا الأمر هو حق مقرر للنائب العام فقط طبقاً لنص المادة 49، 50 من قانون المحاماة.
الحكمة من التعديل:
- هذا النص يخالف نصوص قانون المحاماة.
- هذا النص يصادر حقوق الدفاع ويقلل من مكانة المحاماة، فهذا النص يقرر أنه يجوز القبض على المحامى بسبب عمله أو أثناء الدفاع وهو ما يخالف حقوق الدفاع الواردة في قانون المحاماة والدستور.
تعديل مادة ( 270 )
- (حذف جواز الحكم بمجرد إعتراف المتهم لتصبح): وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند إليه، ومن ثم تسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
الحكمة من التعديل:
- إعطاء الحق لدفاع المتهم للدفاع عنه رغم اعترافه، فقد يكون المتهم قد اعترف بناء على سبب لا يستقيم معه الحكم عليه.
تعديل مادة ( 296 )
- (حذف توكيل خاص ونهاية الفقرة الأولى من الفقرة الأولى لتصبح): حصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة المنظورة أمام الدعوى، ويقدم الطعن من الخصم نفسه أو وكيله .
الحكمة من التعديل:
- طلب تقديم توكيل خاص أمر مخالف لما هو مقرر في التوكيلات من حق الوكيل في الطعن بالتزوير.
- كما أن هذا الطلب به إرهاق على كاهل المتقاضين.
إضافة مادة ( 303 ) مكرر
- يصدر الحكم بعد تمكين الدفاع الخاص بالخصوم من إبداء كافة الدفوع وتحقيقها طالما كانت فى صلب موضوع الدعوى، وعلى المحكمة أن تحقق للخصوم طلباتهم.
- الحكمة من التعديل:
- تمكين الخصوم من إبداء دفوعهم كاملة.
- تمكين الدفاع من إتمام واجبه كاملاً.
تعديل مادة (380 )
- حذف الغرامة الإجرائية الواردة في الفقرة الثانية وكذا في المواد الأخرى الخاصة بالاستئناف.
الحكمة من التعديل:
- درجات التقاضى حق للمتهم فلا يجوز معاقبته على تفويت درجة منها.
أضافات لابد منها:
- إضافة كلمة (ووكلائهم – ووكيله) في أى نص يرد فيه (الخصوم – الخصم) دون ذكر ((وكلائهم – وكيله).
- إضافة (وكافة وسائل التواصل الإلكترونى) فيما يخص الإعلان.