الإثنين، 25 نوفمبر 2024 02:55 ص

للملايين.. المحكمة تقضى بعدم نفاذ عقد إيجار صادر من شريك على الشيوع في مواجهة باقي ملاك العقار.. والحكم بطرد المستأجر من العين المؤجرة.. والحيثيات: لا ينفذ في حق باقي الملاك على الشيوع إلا لمدة 3 سنوات فقط

للملايين.. المحكمة تقضى بعدم نفاذ عقد إيجار صادر من شريك على الشيوع في مواجهة باقي ملاك العقار.. والحكم بطرد المستأجر من العين المؤجرة.. والحيثيات: لا ينفذ في حق باقي الملاك على الشيوع إلا لمدة 3 سنوات فقط محكمة - أرشيفية
السبت، 21 سبتمبر 2024 08:56 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "11" ايجارات كلى شربين – حكما فريدا من نوعه، يهم ملايين المستأجرين من المُلاك على الشيوع، بعدم نفاذ عقد إيجار والحكم بالطرد، وذلك بعد صدور عقد ايجار من شريك على الشيوع في مواجهة باقي ملاك العقار يبدأ في 2017 وينتهي في 2020 ويجدد تلقائيا لمدد مماثلة حتى 2035، وبالتالي عقد الإيجار طبقا لنصوص للمواد 559، 827، 828 من القانون المدني لا ينفذ في حق باقي الملاك على الشيوع إلا لمدة 3 سنوات فقط، أما فيما جاوز السنوات الـ3 لا ينفذ في حقهم اعتبارا من 2020 وعليه حكمت المحكمة بعدم نفاذ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من العين مع الحكم بطرد المستأجر من العين المؤجرة.

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 74 لسنة 2021 ايجارات كلى شربين، لصالح المحامى أحمد عبدالفتاح طبل، برئاسة المستشار عمرو منتصر راشد، وعضوية المستشارين أحمد رفعت حافظ، وحمدى حسن الباز، وبحضور سكرتارية محمد عمر.   

 

54002-202206080319311931

 

الوقائع.. شخص من ملاك عقار على الشيوع قام بتأجير محل بعقد ايجار يبدأ في 2017 وينتهي في 2020 ويجدد تلقائيا لمدد مماثلة حتى 2035

 

تخلص وقائع الدعوى فى أن المدعين أقاموها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5 مايو 2021 وأعلنت قانونا طلبوا في ختامها الحكم بعدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1 أغسطس 2017 والمحرر بين المدعى عليها الأولى، كمؤجرة والمدعى عليه الخامس كمستأجر عن العين المبينة بصحيفة الدعوى وعقد الإيجار المشار اليه في حق المدعين وبانهاء عقد الايجار المشار اليه: مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها اخلاء المدعى عليه الخامس من العين محل التداعي، مع الزامه بالمصاريف وبمقابل أتعاب المحاماة.

 

وذلك على سند من القول حاصلة أن المدعين والمدعى عليهم من الأول حتى الرابع – يمتلكون بالميراث الشرعى العقار رقم 8 الكائن بشارع "......." ملكية شائعة فيما بينهم، غير أن المدعى عليها الأولى والتي لا تملك أغلبية الأنصباء قامت بتأجير إحدى وحدات ذلك العقار  للمدعى عليه الخامس، وهى عبارة عن (محل واجهة بحرى) بالإضافة لمخزن بمدخل العمارة حتى عام 2015، وذلك بموجب عقد ايجار مؤرخ 1 أغسطس 2013 ينتهى في 31 يوليو 2035، وعليه قام المدعى عليه الخامس بوضع يده على العين المستأجرة المشار إليها.   

 

طططسس

 

وبالتالي عقد الإيجار طبقا لنصوص للمواد 559 ، 827 ، 828 من القانون المدني

 

وأضافوا أن عقد الإيجار سالف البيان لا يسري في مواجهتهم إلا لمدة ثلاث سنوات عملا بنصوص المواد 828، 827، 559 من القانون المدني، وأنهم انذروا المدعى عليه الأخير بالاخلاء دون جدوى، الأمر الذي حدا بالمدعين الى اقامة الدعوى الراهنة بغية الحكم لهم بطلباتهم الأنفة، وقدموا سندا لدعواهم حافظة مستندات طويت على أصل انذار على يد محضر معلن في 7 أبريل 2021، وصورة ضوئية من - عقد ايجار مؤرخ 1 أغسطس 2017 – اعلام وراثة للمرحوم "ممدوح. ع".

 

وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوي بالجلسات أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وبها حضر المدعين والمدعي عليهم من الأولى حتى الثالث والمدعى عليه الخامس - كلا بوكيل عنه محام، وقدم وكيل المدعين صحيفة تصحيح مؤشر بها في قلم كتاب المحكمة ومعلنة قانونا، و3 حوافظ مستندات طويت ضمن ما طويت على صورة ضوئية لعلامات الوراثة الشرعية لكلا من "محمد. م" و"محمد. ع"، وصورة ضوئية من عقد بيع مشهر برقم 256 بتاريخ 25 يناير 1967، وقدم وكيل المدعى عليهم من الأولى حتى الثالث حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من – 3 إنذارات عرض مبالغ مالية معينة في 16/12/26، 2018 -1/2019، 29/9/2021، و3 إيصالات استلام قيمة فرق ريع – مؤرخة 8/4، 22/2021، 9/12/2020، إلى أخره. 

 

ططسس

 

المحكمة: لا ينفذ في حق باقي الملاك على الشيوع إلا لمدة 3 سنوات فقط

 

 المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث تشير المحكمة بداءة إلى أنه لما كان المدعين قد أقاموا دعواهم الراهنة بغية القضاء بعدم نفاذ عقد الايجار المؤرخ 1 أغسطس 2017، والمحرر بين المدعى عليها الأولى كمؤجرة والمدعى عليه الخامس كمستأجر ، وبإنهاء عقد الإيجار المشار إليهم مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اخلاء المدعى عليه الخامس من العين محل التداعي؛ وذلك على سند من أن المدعين والمدعى عليهم من الأولى حتى الرابع - يمتلكون بالميراث الشرعي العقار رقم 8 الكائن بشربين شارع "....."- ملكية شائعة فيما بينهم غير أن المدعى عليها الأولى والتي لا تملك أغلبية الأنصباء قامت بتأجير إحدى وحدات ذلك العقار للمدعى عليه الخامس.

 

وتابعت: وهي عبارة عن (محل واجهة بحري على شارع .... بالاضافة لمخزن بمدخل العمارة حتى عام 2035)؛ ذلك بموجب عقد ايجار مؤرخ 1 أغسطس 2017 ينتهى في 31 يوليو 2035، وأن عقد الايجار سالف البيان لا يسري في مواجهتهم إلا لمدة ثلاث سنوات عملا بنصوص المواد 828، 827، 559 من القانون المدنى، ومن ثم ترى المحكمة أن طلبات المدعين في الدعوى الراهنة في حقيقتها وبحسب مرماها - هي طلب الحكم بعدم نفاذ عقد الايجار المؤريخ 1 أغسطس 2017  فيما جاوز الثلاث سنوات، مع اخلاء المدعى عليه الخامس من العين محل ذلك العقد؛ والمحكمة تمضي في نظر الدعوى على هذا الأساس.

 

391806-رئئئ

 

وبحسب "المحكمة": وحيث أنه عن موضوع الدعوى - فلما كان المقرر قانونا بنص المادة (559) من القانون المدني أنه: (لا يجوز لمن لا يملك حق الإدارة أن يعقد ايجارا تزيد مدته على 3 سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة، فإذا عقد الايجار لمدة أطول من ذلك انقضت المدة إلى 3 سنوات و كل ذلك مالم يوجد نص يقضي بغيره )، كما نصت المادة (827) منه على أن: ( تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين مالم يوجد اتفاق يخالف ذلك ) ونصت المادة (828/1، 3) منه على أن: (1- ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع؛ وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء... إلى أخره.  

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصاريف ومبلغ مائة جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

 

202209240112261226

1 ايجار
 
حكم قضائى بعدم نفاذ عقد إيجار والطرد 1

 

2 ايجار
 
حكم قضائى بعدم نفاذ عقد إيجار والطرد 2

 

3 ايجار
 
حكم قضائى بعدم نفاذ عقد إيجار والطرد 3

 

4 ايجار
 
حكم قضائى بعدم نفاذ عقد إيجار والطرد 4

 

5 ايجار
 
حكم قضائى بعدم نفاذ عقد إيجار والطرد 5

 

ة
 
المحامى بالنقض أحمد عبدالفتاح طبل - مقيم الدعوى 

 


print