السبت، 23 نوفمبر 2024 11:48 ص

بعد إحالته للبرلمان..مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة..مكافأة لا تقل عن 2500 جنيه للمتدرب خلال مدة التدريب الإجباري..أهدافه استحداث نظام تعليم صيدلي حديث يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل

بعد إحالته للبرلمان..مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة..مكافأة لا تقل عن 2500 جنيه للمتدرب خلال مدة التدريب الإجباري..أهدافه استحداث نظام تعليم صيدلي حديث يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل مجلس النواب
الثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 10:00 م
كتبت هند عادل

 

 

ينشر موقع "برلماني" مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة وذلك بعد إحالته إلى لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم.

وأحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الثانى، عددا من مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ، من بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، ومذكرته

الإيضاحية .

وجاء نصه :...

قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى القانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٥٤ في شأن مزاولة مهنة الطب

وعلى القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٤ في شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان

وعلى القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة

وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ بشأن تنظيم الجامعات

وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٩)

وعلى قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة ٢٠١٨

وعلى القانون رقم ١٦٢ لسنة ۲۰۱٨ في شأن إنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية داخل

جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية

وعلى قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٩

وعلى قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٢٠٢٢

وبعد أخذ رأي نقابة الصيادلة

وبعد موافقة مجلس الوزراء

قرر مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب

(المادة الأولى)

يستبدل بنصي المادتين (۲۲) من القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة النصان الآتيان

مادة (٢)

يقيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي PHARM D)، من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها، اعتباراً من خريجي العام الدراسي ۲۰۲٤/۲۰۲۳ ، وأن يكون قد أمضى التدريب الإجباري لمدة سنة، ويتم التدريب بأن يمضي الخريجون مدة التدريب المقررة في مزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق على ندبهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الفرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة

كما يقيد بالسجل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من كان حاصلا على بكالوريوس الصيدلة، ولا يسري في شأنه شرط التدريب الإجباري المشار إليه.

مادة (3)

يمنح المتدرب الحاصل على درجة بكالوريوس الصيدلة ( فارم دي PHARM D) خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية بما لا يقل عن ٢٥٠٠ جنيه، ولا يجاوز الحد الأدنى للأجور، وذلك بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وبعد موافقة وزير المالية. المادة الثانية)

تلقى المادة (٤) من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره.

المذكرة الإيضاحية

مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة

أفرز التطبيق العملي عن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يواكب المستجدات الوطنية والدولية، بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لاسيما في ظل ما أسفرت عنه الدراسات المعدة من قبل لجنة قطاع الدراسات الصيدلية في ۲۰۱۸ بشأن نظم التعليم الصيدلي بعصر والدول المجاورة، ودول العالم المتقدمة في مجال الصيدلة للوقوف على مدى حاجة سوق العمل للصيادلة ولذا فقد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد الصيدلة فارم دي PHARM D)، وتم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠١٩

إذ يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي PHARM D) - وفقا لنص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات - قضاء ست سنوات، بواقع خمس سنوات دراسية، يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للمتدربين الاكتساب المهارات اللازمة لممارسة مهنة الصيدلة من خلال التدريب داخل مواقع العمل المختلفة، والتأكد من قدراتهم على تحقيق الدور الهام للصيادلة في الرعاية الصحية ورؤية مصر لتوطين صناعة الدواء باعتبار أن التدريب الإجباري لخريجي كليات القطاع الصحي، ومنها الصيدلة، يعد جزءا جوهريا، وشرطا أساسيا لمزاولة المهنة في معظم دول العالم ومتطلباً أساسياً للاعتراف الدولي، ومن ثم تأهيل الخريجين للاندماج في منظومة الرعاية الصحية بجودة وفاعلية داخل وخارج مصر . إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة فارم دي PHARM D) تبين أن ثمة فارقا بين نظام الدراسة

المقرر الطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي PHARM D) المقرر

بموجب نص المادة (۱۹۸) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر السائر

كليات القطاع الصحي الطب وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، إذ إن طلاب هذه الكليات لا

يخضعون للتدريب إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس، ويعد اجتياز التدريب بهذه الكليات

شرطاً أساسياً لمزاولة المهنة، وأمراً متطلبا بعد حصول الطالب على الدرجة العلمية أولاً، أي أن اسم الطالب لا يندرج ضمن كشوف التدريب إلا بعد حصوله على الدرجة العلمية أولا، في حين أن سنة التدريب الإجباري لطلبة الصيدلة طبقا لنص المادة (١٦٨) الحالي تدخل ضمن سنوات الدراسة، وتعد شرطا للحصول على درجة البكالوريوس

ومن هنا ظهرت الحاجة لإدخال تعديل تشريعي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وتحديداً فيما يتعلق بالتدريب الإجباري للصيادلة، وذلك بغية تعديل آلية الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D)، وذلك بأن يتم فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية تحقيقا لمبدأ المساواة الدستوري الواجب إعماله بين طلاب هذا النظام الصيدلي، وطلاب سائر كليات القطاع الصحي في مصر.

علاوة عما تقدم، فإن المرجو من التعديل التشريعي المعروض تحقيق مطلب طالما نادی به عموم الصيادلة من دارسي هذا النظام التعليمي، وهو أن يكون الحاقهم بالتدريب الإجباري عقب حصولهم على الدرجة العلمية، أي أن يكون خضوعهم للتدريب بالتبعية باعتبارهم خريجين حاصلين على شهادة البكالوريوس، وليس بحسبانهم طلابا لم يتموا الدراسة الأكاديمية المتطلبة، وهذا من شأنه حصولهم على مكافأة التدريب لهذا النظام التدريبي الإجباري بالمساواة بطلاب سائر كليات القطاع الصحي في مصر وهذا بلا شك سيكون بمثابة حافز وداعم لهم لأداء سنة التدريب الإجباري على أكمل وجه، وعدم الإحساس بالغين والظلم في مواجهة زملائهم من خريجي سائر كليات القطاع الصحي والذين ينطبق عليهم هذا النظام المستهدف . ونظرا لاقتراب بدء تنفيذ السنة التدريبية للدفعة الأولى في سبتمبر ٢٠٢٤، وضرورة تنفيذ البرامج التدريبية بكفاءة تحقق أهدافه بنجاح فالأمر يستلزم سرعة النظر في اتخاذ اللازم في تعديل بعض نصوص قانون مزاولة مهنة الصيدلة بما يتوافق مع المعايير العالمية ونظام التعليم الصيدلي في مصر كما هو موضح عاليه، وعلى قاعدة من هذا النظر، أعد مشروع القانون المرافق بتعديل بعض أحكام القانون رقم173 لسنة ١٩٥٠ وقد ورد في مادتين بخلاف مادة النشر.

وتضمنت المادة الأولى تعديلا باستبدال نصي المادتين (۳۰۲) من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٠

المشار إليه، وذلك على النحو التالي : استبدلت المادة (۲) بغية أن يكون القيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة، لكل من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي PHARM D) من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة علمية معادلة لها اعتبارا من خريجي العام الدراسي ۲۰۲۳ ۲۰۲۱ ، وأمضى التدريب الإجباري لمدة سنة، وذلك تماشيا مع ما ورد بالمادة ١٦٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات بتحديد سنوات الدراسة لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي PHARM D)، وما ارتبط به من مقترح في هذا الشأن بأن تكون سنوات الدراسة خمس سنوات يعقبها مدة تدريب أسوة بكليات القطاع الصحي الأخرى .

 وقد حددت التدريب بكونه أن يمضي الخريجون مدة التدريب المقررة في مزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق على ندبهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات والمؤسسات الصيدلية المذكورة، ويكون ذلك وفقا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة تفاديا الخلو القانون المعروض من لائحة تنفيذية، وذلك إلى جانب القيد بالسجل المشار إليه لمن كان حاصلاً على بكالوريوس الصيدلة، ولا يسرى في شأنه شرط التدريب الإجباري المشار إليه فيها؛ توفيقا لأوضاعهم، ومنعا من سريان القانون بأثر رجعي عليهم .

وتضمن التعديل الوارد على المادة (۳) بيانا للمكافأة التي تمنح للمتدرب الحاصل على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي (PHARMD) خلال مدة التدريب الإجباري، بما لا يقل عن ٢٥٠٠ جنيه ولا يجاوز الحد الأدنى للأجور بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية .

 


print