يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية.
يهدف مشروع القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية فى تحديد الوزير المختص فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون فى ضوء التعديلات التى جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة، كما تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، فى ضوء دور الصندوق فى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها، أن صندوق مصر السيادى ملك الشعب ومهمته الأساسية خلق شراكات وفرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال إتاحة منتجات استثمارية فريدة من نوعها عن طريق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة والمساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة.
ويهدف الصندوق بشكل أساسى لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك فى الأصول المملوكة للدولة، من أجل زيادة قيمتها واختيار الأصول القابلة للاستثمار من أجهزة الدولة، لترويجها والاستثمار المشترك مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين بشركاء ماليين فى مجالات الطاقة المتجددة، وتحلية المياه وقطاعات التعليم والزراعة والتكنولوجيا المالية وإدارة استثمارات البنية التحتية وقطاع المنشآت السياحية.
وأشار التقرير إلى انضمام صندوق مصر السيادى إلى قائمة أكبر ٥٠ صندوقا سياديا عالميا ويحتل المرتبة ٤٧ عالمياً و۱۲ عربياً وفقاً للتحديث الأخير لصناديق الثروة السيادية العالمية الذى تم نشره مؤخراً، مما يعتبر مؤشراً على نجاح استراتيجية الدولة فى إدارة الأصول المملوكة لها واستقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص المصرى والأجنبي.
وتضمن مشروع القانون استبدال تعريف (الوزير المختص الوارد فى المادة (۱) بالقانون القائم والذى ينص على أن يكون الوزير المختص فى تطبيق أحكامه هو الوزير المعنى بشئون التخطيط، وفى ضوء التعديلات التى جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ فى شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتؤى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية فى تحديد الوزير المختص فى مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما تضمن مشروع القانون استبدال نص المادة (۲) والنص صراحة على تبعية الصندوق لمجلس الوزراء. وذلك للدور المهم الذى أولاه المشرع لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية وذلك من خلال المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التى تسهم فيها وفق القواعد المقررة، الأمر الذى يكون معه من الأوفق إسناد تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام فى ضوء الاختصاصات المنوطة به وفق أحكام القانون المشار إليه.
أيضاً تضمن مشروع القانون تعديل نص المادة (۱۸ / فقرة أولى ( والنص صراحة على الوزراء المعنيين بشئون المالية والاستثمار والتعاون الدولى والتخطيط فى تشكيل الجمعية العمومية للصندوق نظراً للدور الذى يقوم عليه صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية من جهة أخرى.
وأكدت اللجنة أهمية مشروع القانون وبما يتسق مع استراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ لجذب الاستثمارات الخاصة بمصر وتشجيع الاستثمار المشترك فى الأصول المملوكة للدولة من القطاع الخاص المصرى والأجنبى من أجل زيادة قيمتها وتحقيق تقدم اقتصادى وتعزيزه على الرغم من الأزمات الخارجية المحيطة.