تعديلات تشريعية جديدة مقدمة من الحكومة بشأن قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1981، على طاولة لجنة الشؤون المالية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سري الدين، تهدف إلى تعزيز النزاهة ومنع تضارب المصالح بين الموظفين الحكوميين أو العاملين في القطاع العام وبين مشاركتهم في الأنشطة التجارية.
وتأتي التعديلات بهدف منع تضارب المصالح بين العمل الحكومي أو العام والمشاركة في الأنشطة التجارية الخاصة، مثل عضوية مجالس إدارة الشركات أو تقديم الاستشارات لها، فضلا عن النزاهة والشفافية في أداء الموظفين الحكوميين والعاملين في الهيئات العامة، ومنع استغلال النفوذ أو التأثير غير المبرر على الشركات التي قد يكون لها علاقة بعملهم الحكومي.
وتضع التعديلات ضوابط استثنائية تتيح المشاركة في بعض الحالات ولكن بشرط الحصول على إذن خاص من الجهات المختصة، وبعد التأكد من عدم وجود تعارض مع مصالح الوظيفة العامة.
وتحظر التعديلات التشريعية على أي شخص الجمع بين العمل في الحكومة أو القطاع العام أو أي هيئة عامة وبين عضوية مجلس الإدارة في إحدى الشركات المساهمة، أو المشاركة في تأسيسها أو تقديم الاستشارات لها، سواء بأجر أو بدون أجر، إلا إذا كان ممثلًا لتلك الجهات.
ومع ذلك، يمكن استثناء بعض الأشخاص من هذا الحظر، حيث يُسمح لهم بالمشاركة في تأسيس شركات المساهمة أو تقديم الاستشارات لها بإذن خاص من الوزير المختص. كما يُسمح بمباشرة تلك الأعمال بشرط عدم تولي مناصب تنفيذية أو التفرغ الكامل لمجلس الإدارة، وذلك بإذن خاص من رئيس مجلس الوزراء، أما بالنسبة للعاملين في الهيئات العامة، فإن الإذن يصدر من السلطة المختصة بهذه الهيئات، وفقًا للشروط والضوابط نفسها.
وفي كل الأحوال، لا يُمنح الإذن إلا بعد التأكد من عدم وجود تضارب بين وظيفة الشخص ومصالح الشركة، وأن الترخيص لا يؤثر سلبًا على أداء واجبات الوظيفة.
وفي هذا الصدد، ينص مشروع القانون علي أن يستبدل نص المادة (177) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، ليكون مفادة "لا يجوز لأي شخص الجمع بين أي عمل في الحكومة أو القطاع العام أو أية هيئة عامة وبين عضوية مجلس الإدارة في إحدى الشركات المساهمة أو الاشتراك في تأسيسها أو الاشتغال ولو بصفة عرضية بأي عمل أو الاستشارة فيها سواء كان ذلك بأجر أو بغير أجر إلا إذا كان ممثلاً لهذه الجهات.
ويجوز استثناء من حكم الفقرة السابقة ومن الأحكام الأخرى المانعة في القوانين الخاصة أن يرخص للشخص بالاشتراك في تأسيس إحدى شركات المساهمة أو بأعمال الاستشارة فيها ، وذلك بإذن خاص من الوزير المختص التابع له الشخص، كما يجوز مباشرة الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة بشرط ألا يترتب على ذلك أن يكون رئيساً تنفيذياً أو متفرغاً لمجلس الإدارة أو أن يتولى القيام بأعمال العضو المنتدب، وذلك بإذن خاص من رئيس مجلس الوزراء.
وبالنسبة للعاملين في الهيئات العامة فيكون الإذن المشار إليه بالفقرة السابقة من السلطة المختصة بهذه الهيئات وبذات الضوابط الواردة بها.
وفي جميع الأحوال لا يصدر الإذن إلا بعد بحث الأمر والتأكد من عدم ارتباط وظيفة الشخص بعمل الشركة أو التأثير فيها وبشرط ألا يتعارض الترخيص مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.