أصدرت الدائرة "2" مدنى كلى تعويضات – مأمورية كفر الزيات – حكما قضائيا بإلزام الجدة الحاضنة بتعويض "الأب" 5 آلاف جنيه لتأخيرها عن الحضور في موعد الرؤية، جبرا للضرر المادى والمعنوى والأدبى، فيما أصابه من حزن وأسى من عدم رؤية صغاره وعدم تنفيذ المدعى عليها الحكم الصادر بالرؤية في الميعاد المنصوص عليه، وذهابه لمحل تنفيذ الحكم والانتظار لرؤيته واضعة في الاعتبار عدد مرات تخلفت المدعى عليها.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 103 لسنة 2024 مدنى كلى تعويضات كفر الزيات، لصالح الأب حامد عبدالله الطباخ، برئاسة المستشار راجي رفيق، وعضوية المستشارين محمود درويش، وأحمد طارق، وسكرتارية وليد حسين.
الوقائع.. نزاع بين الأب والجدة لأم الحاضنة بسبب التأخير في مواعيد رؤية الصغير
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً، حيث إن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعى أقامها بموجب صحيفة مستوفاء لشروطها الشكلية، وأودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4 مايو 2024 أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم له بإلزام المدعى عليها بأداء التعويض الذي تقدره المحكمة عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء فعلتها من عدم تنفيذ حكم الرؤية الصادر في الدعوى رقم 2669 لسنة 2020 أسرة كفر الزيات والمعدل بالحكم رقم 5007 لسنة 72 قضائية، وحرمانه من رؤية نجلته في المواعيد المحددة عن الفترة من 31 مارس 2023 حتى 23 فبراير 2024 حضور متأخر وانصراف مبكر 29 مرة وكذا غيابها في الفترة من 24 فبراير 2024 حتى تاريخ إقامة الدعوى وإلزامها المصاريف والأتعاب.
وذلك على سند من القول إن المدعى عليها هي الحاضنة لصغير المدعي وصدر القضاء المشار اليه بتمكين المدعي من رؤية الصغيرة نجلته "اهداء" في المواعيد المحددة في الدعوي رقم 2669 لسنة 2020 أسرة كفر الزيات و المؤيد استئنافيا بالحكم 4405 لسنة 71 قضائية استئناف عالي طنطا، و الحكم رقم 733 لسنة 2022 أسرة كفر الزيات و المعدل بالحكم رقم 5007 لسنة 72 قضائية استئناف عالي طنطا وحرمانه من رؤية نجلته في المواعيد المحددة عن الفترة من 31 مارس 2023 حتى 23 فبراير 2024 حضور متأخر وانصراف مبكر 29 مرة و كذا غيابها في الفترة من 24 فبراير 2024 حتى تاريخ إقامة الدعوى.
وإضافة إلى دعوى التعويض رقم 66 لسنة 2023 مدني جزئي كفر الزيات والمؤيد بالاستئناف رقم 272 لسنة 2024 مدني مستانف كفر الزيات والمقضي فيها بالزام المدعي عليها بمبلغ خمسة الاف جنيه كتعويض، دعوي التعويض رقم 718 لسنة 2023 مدني جزئي كفر الزيات والمقضي فيها بإلزام المدعي عليها بمبلغ إلفى جنيه تعويض، وحيث إن المدعي عليها امتنعت عن تنفيذ الأحكام الصادرة بالرؤية والتعويض، مما ترتب عليه أضرار مادية وأدبية للمدعي مما حدا به لإقامة دعواه بغية الحكم له بالطلبات سالفة البيان بالتعويض.
"الأب" يستند إلى دفتر الحضور لإثبات التأخير
وقدم سنداً لدعواه حافظة للمستندات طالعتها المحكمة والمت بما حوت وهو صورة ضوئية من حكم الرؤية وصورة من شهادة بعدم حدوث استئناف للحكم، وكذا صور ضوئية لدعاوي التعويض، وكذا إفادة من مركز شباب كفر يعقوب بما يفيد التواريخ التي لم تتم المدعى عليها تنفيذ حكم الرؤية والبين من مطالعتها أنها قد تخلفت عن الحضور بضع مرات بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٥ ، ١٢ / ٢٠٢٤/٤ ، ٢٠٢٤/٤/١٩ ، و حضرت متاخرة وانصرفت مبكرا 29 مرة بتاريخ ۲۰۲۳/۳/۳۱ . . ۲۰۲۳/۹/۱۹ ، ۲٢٠٢٣/٥/١، ٢٠٢٣/٥/٢٦ ، ٠٢٣/٦/٢۹ ، ۲۰۲۳/۵/۱۲، ۲۰۲۳/٢٠٢٣/٤/٢٨ ، ٥/٥ . ۲۰۲۳/۹/۱، ۲۰۲۳/۸/۲۰، ۲۰۲۳/۸/۹ ، ۲۰۲۳/۷/۲۸، ۲۰۲۳/۷/۲۱ ، ۲۰۲۳/۷/۷ ، ۲۰٠٢٣/٦/٢٣ ۲۰۲۳/۱۱/۳، ۲۰۲۳/۱۰/۲۷، ۲۰۲۳/۱۰/۱۳، ۲۰۲۳/۱۰/۲، ۲۰۲۳/۹/۲۹، ۲۰٢٠٢٣/٩/١٥، ٢٣/٩/٢٢ . ۲۰۲۳/۱۲/۲۲، ۲۰۲۳/۱۲/۱۵، ۲۰۲۳/۱۲/۸، ۲۰۲۳/۱۲/۱، ۲۰۲۳/۱۱/۱۷، ۲۰۲۳/۱۱/۱۰، ٢٠٢٣/١٢/٢٩ ٢٠٢٤/١/١٢٠، ٢٠٢٤/٢/١٦٢٠٢٤/٢/٢، ٢٠٢٤/٢/٢٣.
وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات وحضر المدعي بشخصه والمدعي عليها بوكيل عنها محامٍ وقدموا مستندات ومذكرات طالعتها المحكمة بجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
المحكمة تنصف الأب
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: فالمحكمة وهي بصدد القضاء في الدعوى تشير بداءة إلى نص المادة 163 من القانون المدني تنص على أن: "كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم بمن ارتكبه بالتعويض"، مما مفاده أن للمسئولية التقصيرية أركان 3 يلزم توافرها مجتمعة لكي يحق للمحكمة القضاء لمدعى الضرر بالتعويض، ألا وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية ما بين الخطأ والضرر.
واستشهدت المحكمة لأحكام محكمة النقض أبرزها الطعن المقيد برقم 6400 لسنة 64 قضائية – جلسة 12 يونيو 2004 – والذى جاء في حيثياته: واستقرت محكمة النقض على: " أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول إلى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه، واستخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة، مما يدخل في تقدير محكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه".
المحكمة تستشهد بأحكام محكمة النقض
وكذا الطعن رقم 1075 لسنة 50 قضائية، والذى جاء في حيثياته: أولا: عن الخطأ في تطبيق المادة 163 مدني فأنه يشمل مجرد الإهمال والفعل العمدي على حد سواء مما مفاده أن المشرع في نطاق المسؤولية التقصيرية لا يميز بين الخطأ العمدي وغير العمدي ولا بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير فكل منهما يوجب تعويض الضرر الناشئ عنه أنه يكفي لقيام المسئولية مجرد إهمال اتخاذ ما توجبه الحيطة أو اليقظة.
فلما كان ما سبق وكان البين من مطالعة مستندات الدعوى أن المدعى عليها قد ثبت الخطأ في حقها بعدم التزامها بتنفيذ بما انتهى اليه الحكم بالقضاء ضدها بإلزامها بتمكين المدعي من رؤية صغاره وعليه يكون ركن الخطأ قد ثبت في حقها ولا يتبقى سوى بحث الضرر وعلاقتهما وهو ما تتعرض المحكمة له على الوجه التالي من طلب التعويض عن الضرر المادي، ولما كان من المقرر قانونا أنه: " يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو إن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً".
المحكمة تُلزم (الجدة لأُم) بسداد تعويض لـ(الأب) يقدر بـ5 آلاف جنيه
ولما كان ذلك - وكان الثابت من الأوراق وما قدم من المدعي من مستندات ذهاب المدعي نفاذا للحكم الصادر لصالحه بالرؤية الي محل تنفيذ ذلك الحكم إلا أن المدعي عليها تغيبت في أربع مرات، وحضرت متأخرة وانصرفت مبكراً وفقا للثابت بإفادة مركز شباب كفر يعقوب الأمر الذي تجيب فيه المدعي لطلباته من حيث التعويض المادي، ولما كان الثابت أن المدعي طلب التعويض عن فترات مغايرة و قضي له بالتعويض في الاحكام الصادرة بدعاوى التعويض رقم 66 لسنة 2023 مدني جزئي كفر الزيات، 718 لسنة 2023 مدني جزئي كفر الزيات، الأمر الذي تراعي فيه المحكمة ما قضي به حال تقدريها التعويض في الدعوي الراهينة وهو ما تقضي به المحكمة حسبما سيرد بالمنطوق.
وتضيف "المحكمة": وحيث أنه عن طلب التعويض عن الضرر الأدبي، فمن المقرر أنه يكفي في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون مواسيا للمضرور ويكفي لرد اعتباره وهو ما يتوافر بما يراه القاضي مناسبا في ها الصدد تبعا لواقع الحال والظروف المناسبة، وذلك دون غلو في التقدير وإسراف ولو هذا التقدير ضئيلا مادام يرمز برمز الغاية منه ويحقق النتيجة المستهدفة به، طبقا للطعن رقم 1368 لسنة 50 قضائية – جلسة 8 يناير 1985.
التعويض جاء جابرا للضرر المادى والمعنوى
ولما كان ما تقدم، وقد ثبت للمحكمة أنه قد لحق بالمدعي ضررا أدبيا يتمثل فيما أصابه من حزن وأسى من عدم رؤية صغاره وعدم تنفيذ المدعى عليها الحكم الصادر بالرؤية في الميعاد المنصوص عليه وذهابه لمحل تنفيذ الحكم والانتظار لرؤيته واضعة في الاعتبار عدد مرات تخلفت المدعى عليها عن وتقدر المحكمة هذا التعويض عن الضررين بمبلغ خمسة آلاف جنيه وهو ما تقضي به حسبما سيرد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة: بالزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعى مبلغ 5 آلاف جنيه تعويضا عن الأضرار المالية والأدبية والزمتها المصروفات وخمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
حامد عبدالله الطباخ - الأب المتضرر