أحدث مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد،الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اتخذته الحكومة مشروع قانون مقدما منها، وخصص له سلسله من الجلسات العامة لمناقشته من حيث المبدأ، تطورا غير مسبوق على التنظيم القانوني لعقوبة الإعدام في سبيل تعزيز مفاهيم وضمانات حقوق الإنسان،
جاء ذلك في التعقيب القانوني الكامل الذي أفرده تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، علي توصيات وملاحظات التقرير الدورى الخامس الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أبريل (2023) وذلك في ضوء المعالجات القانونية التي تضمنها مشروع قانون الإجرءات الجنائية الجديد والذي ينظره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حالياً.
وكانت اللجنة الأممية لحقوق الإنسان، قد أكدت في ملاحظاتها السابقة، أهمية ضمان عدم فرض عقوبة الإعدام على نحو ينتهك أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وضمان الإخطار المسبق للسجناء المحكوم عليهم بالإعدام وعائلاتهم ومحاميهم بتاريخ تنفيذ الحكم.
وفي هذا الصدد، أشارت اللجنة البرلمانية إلي ما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من تفعيل ورعاية حقوق المرأة والطفل وذلك بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات بما فيها عقوبة الإعدام على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
كما أجاز المشروع لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم وهو ما يضمن علمهم بتاريخ تنفيذ الحكم، وعلى إدارة مركز الإصلاح إخطارهم بذلك؛ حسبما تؤكد اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب.
كما ألزم المشروع جهات إنفاذ القانون أنه إذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
وجاء التنظيم القانوني لتنفيد عقوبه الإعدام، في باب متكامل بمشروع القانون، فجاءت المادة (438) لتقضي بأنه متى صار الحكم بالإعدام باتاً، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية. وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يوماً، وتنص المادة (439) علي أت يودع المحكوم عليه بالإعدام في مركز الإصلاح والتأهيل بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم، وتقضي المادة (440) بأنه يجوز لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ، وعلى إدارة مركز الإصلاح إخطارهم بذلك.وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
ووفقا للمادة (441) تنفذ عقوبة الإعدام داخل مركز الإصلاح والتأهيل، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب كتابي من النائب العام إلى مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة 438 من هذا القانون. ويجب على إدارة مراكز الإصلاح إخطار وزارة الداخلية والنائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته.
وأوجبت المادة (442) بأن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من قطاع الحماية المجتمعية ومندوب من وزارة الداخلية ومدير مركز الإصلاح والتأهيل وطبيب مركز الإصلاح وطبيب آخر تندبه النيابة العامة. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة. ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
وحسب المادة سالفة الذكر، يجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، حرر عضو النيابة العامة محضراً بها.وعند تمام التنفيذ، يحرر عضو النيابة العامة محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
وأقرت المادة (443) بأنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه، فيما جاءت المادة (444) لتقضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.
وجاءت المادة (445) لتقر بأن تسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أهله إذا طلبوا ذلك ووافقت جهة الإدارة، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال. فإذا لم يتقدم أحد منهم لاستلامها خلال أربع وعشرين ساعة أودعت أقرب مكان إلى مركز الإصلاح معد لحفظ الجثث.فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعية.
ويحقق قانون الإجراءات الجنائية الجديد فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه