يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي المواد المنظمة للاستجواب والمواجهة والضبط والإحضار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك وفقا لما جاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان وهى المواد الواردة بالفصل الخامس والسادس من الكتاب الثالث بمشروع القانون من المادة 103حتى المادة 111 حيث أوجبت النصوص عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه،كما تضمنت النصوص ضمانات قانونية جديدة في مجال الحقوق والحريات للقضاء على ظاهرة تشابه الأسماء ، حيث أوجبت أن يشمل أمر الضبط والقبض على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي بحيث لا يضبط إلا الشخص المراد إحضاره.
ونبدأ بضوابط الاستجواب والمواجهة من قبل النيابة العامة حيث أوجبت المادة ١٠٣ من مشروع القانون على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة ، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال وأن يمكنه من الاتصال إليه، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة للأشخاص ذوى الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات المقررة قانونًا.
وبينت المادة (١٠٤) انه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً. وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير. وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية
وذكرت اللجنة المشتركة فى تقريرها انها تلقت عدة مقترحات على هذه المادة منها مقترح بإضافة عبارة (أو يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق مع المتهم أو في مواجهته) بعد كلمة ( الشهود ) ، حيث رفضت اللجنة المشتركة المقترح باعتبار أن الإضافة توسع غير مبرر ولا يمكن إسناده إلى المادة (٥٤) من الدستور التى لم تشر إلى أي إجراء أو عمل من أعمال التحقيق وإنما جاءت عبارات المادة (٥٤) من الدستور واضحة الدلالة على انصرافها إلى بدء التحقيق مع المتهم بما ينسحب على مواجهته واستجوابه تفصيليا عن الواقعة ولا يتصور أن تنصرف إلى أي إجراء من إجراءات التحقيق، فهل يتصور أن تتم جميع إجراءات جمع الأدلة من معاينة وتفتيش وخلافه بحضور المتهم ومحاميه وهو اجراء من اجراءات التحقيق.
واوضحت اللجنة أن بين المقترحات تقدم ممثل النيابة العامة بمقترح بالعودة إلى النص كما هو فى المادة (١٢٤ ) من القانون الحالي أو أن يتم إضافة عبارة إلا في أحوال الضرورة التي يتعذر فيها حضور محام بشرط اثبات ذلك في المحضر" في نهاية الفقرة الاولى من المادة، مشيراً إلى أنه بالرغم من تقدير النيابة العامة للالتزام الدستوري إلا أن هناك صعوبات متوقعة ستواجهها النيابة العامة خاصة في بعض الأماكن النائية والتي لا يوجد في نياباتها مقار نقابة محامين فرعية مما يؤدي إلى تعذر حضور المحامي المنتدب في ساعات متأخرة من الليل أو تحتاج مدة زمنية أكثر من الـ ٢٤ ساعة لحضوره، حيث عقب نقيب المحامين مؤكداً التزام النقابة بمعالجة هذه الإشكالية.
وأكد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى أن هذا النص يتعين أن يوازن بين الالتزام الدستوري من جانب والاعتبارات العملية التي تفضل بها ممثل النيابة العامة من جانب آخر إلا أنه وفى ضوء عدم تقدم الحكومة بنصوص بديلة لمعالجة هذه الاشكالية، وأن المقترح المقدم من ممثل النيابة العامة ينطوى على شبهة جدية بعدم الدستورية لتصادمه مع المادة (٥٤) من الدستور، وما قد يترتب على ذلك من أثر سلبى على استقرار العدالة الجنائية بطعون معرضة للقضاء فيها بعدم الدستورية، باعتبار أن الأحكام الآمرة الوارة بالمادة (٥٤) من الدستور هي نواه دستورية يترتب على مخالفتها البطلان ، لذا ارتأت اللجنة المشتركة رفض المقترح المقـدم مـن النيابة العامة والالتزام بالنص الدستورى باشتراط عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم الحضور وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.
وأوجبت المادة (١٠٥) من مشروع القانون تمكين محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
و ذكر ت اللجنة المشتركة انها وافقت على مقترح مقدم من نقيب المحامين باستبدال عبارة (بمدة كافية) بعبارة (بيوم على الأقل) والتى كانت واردة بمشروع القانون
كما أوضحت مناقشات اللجنة المشتركة أن منح عضو النيابة العامة الحق في تقرير عدم الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب إذا ارتأى ذلك، لا يؤثر على حق الدفاع، ففي جميع الأحوال لن تبدأ إجراءات الاستجواب أو المواجهة إلا بحضور المحامي ذاته على النحو السابق بيانه، وبالتالي سيتمكن في جميع الأحوال من الاطلاع على التحقيق.
نصوص الخاصة بالضبط والاحضار
حيث أجازت المادة (١٠٦) لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو أمراً مسبباً بالقبض عليه أو أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.
واو جبت امادة (۱۰۷) من مشروع القانون أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين. ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال.
وذكرت اللجنة المشتركة أن هذا النص يُعد ضمانة دستورية جديدة في مجال الحقوق والحريات للقضاء على ظاهرة تشابه الأسماء ، إذ يتعين أن يكون كل أمر مثبت به بيانات كفيلة بتحديد هوية المتهم ونافية للجهالة، بحيث لا يضبط إلا الشخص المراد إحضاره، سواء كان الأمر بالتكليف بالحضور في ميعاد معين وفقًا للفقرة الأولى، أو الأمر الخاص بالقبض والإحضار وفقًا للفقرة الثانية وهو أمر يصدر من مأمور الضبط القضائي أو رجل السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال، لذا اشترط فى الأمر بالقبض والإحضار أن يشتمل على أسبابه تنفيذاً للالتزام الدستوري.
ونصت المادة (۱۰۸) انه مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ۷۱ من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.
وبينت المادة (١٠٩)انه إذا لم يحضر المتهم بعد الأمر بحضوره دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في مصر أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً مسبباً بالقبض عليه وإحضاره.
ونصت المادة (۱۱۰) على ان تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في جميع الأراضي المصرية ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والضبط والإحضار بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يقرر عضو النيابة العامة مدها لمدة أخرى.
واوجبت المادة (۱۱۱) على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.