الأربعاء، 15 يناير 2025 04:08 ص

المنع من السفر في الإجراءات الجنائية الجديد..البرلمان يقر المادة 147 من القانون والخاصة بأحكام المنع من السفر بعد مناقشات موسعة ..العدل: قرار قضائي تنفيذه ذات طبيعة إدارية ..فوزى: جاءت اتساقا مع الدستور

المنع من السفر في الإجراءات الجنائية الجديد..البرلمان يقر المادة 147 من القانون  والخاصة بأحكام المنع من السفر بعد مناقشات موسعة ..العدل: قرار قضائي تنفيذه ذات طبيعة إدارية ..فوزى: جاءت اتساقا مع الدستور المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
الثلاثاء، 14 يناير 2025 06:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
 

. حقوق الإنسان: لا توجد آية مخالفة دستورية

 

 
 
 
 
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة 147 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بصدور قرار المنع من السفر.
 
وتنص المادة وفقا لما تمت الموافقة عليه أن "يجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، ولقاضي التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضي به من عقوبات.
 
 ويجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذي شأن أن يصدر أمراً مسبباً بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم، والمتهمين والمحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية الأجنبية المختصة تسليمهم أو محاكمتهم.
 
 
 
وشهدت مناقشات المادة عدد من مطالب النواب، حيث تقدم  فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتعديل يقترح من خلاله وضع حد أقصى 18 شهراً لحالات المنع من السفر، مشيرا إلى أن منع السفر بلا حدود يتعارض مع المادة 62 من الدستور التي تنص على أن “حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة، إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، ووفقًا للقانون.”
 
 
 
وتابع البياضي: من غير المنطقي أن يكون الحبس الاحتياطي بحد أقصى 18 شهراً، وفي نفس الوقت يتم الحبس    داخل البلاد لفترات أطول من ذلك لمواطن لم يصدر ضده حكم".
 
 
 
وفى ذات الصدد، قال النائب محمد عبد العليم داوود، ضرورة وضع حد للمنع من السفر، وهذا لا يعنى السماح لحد بالسفر خارج البلاد وهو مدان فى أيا من القضايا.
 
 
 
وفى سياق متصل، طالب النائب رضا غازي، ذكر بعض الحالات التي تستوجب عدم التوسع فى قرارات المنع من السفر، ومنها على سبيل المثال مراعاة البعد الإنسانى، او الحاجة لإجراء عملية وما شابه.
 
 
 
وعلق النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلا:" المادة قتلت بحثا ونقاشا فى اللجنة الفرعية واللجنة التشريعية، والتعديلات التي تم التقدم بها تنصرف إلى المدة المتعلقة بالمنع من السفر، واستنادا إلى الدستور المادة 62 من الدستور تحدثت على أن يكون المنع من السفر محدد المدة.
 
 
 
وتنص المادة 62 من الدستور على
 
" حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون ".
 
 
 
وأكد عبد العزيز، أن النص متسق مع الدستور ولا يوجد أية مخالفة دستورية، التشريع نص على سنة يمكن تجديدها لضمان المرونة لتطبيق العقوبة إذا كان الشخص متهم وهو من الممكن أن يمثل أمام جهات التحقيق فى أى وقت وأن كان هناك قيد عليه، إلا أن له حرية التنقل داخل جمهورية والأمر مغاير عن الحبس الاحتياطي، مشددا على ضرورة عدم الخلط بين المنع من السفر والحبس الاحتياطي.
 
 
 
وفيما يخص من يفوضه النائب العام، التشريع نص على أن النائب العام بنفسه هو من يتخذ هذا القرار بنفسه وهو على قمة النيابة العامة وهى سلطة قضائية لها كل الضمانات وحينما نص القانون لمزيد من المرونة،  وهذه ضمانة لا يجب أن نقيد النائب العام، المشرع منحه الحق فى أن يختار من يفوضه لإصدار هذا الأمر، مؤكدا أن المادة كما هى تحمل الضمانات، وهو أمر ليس مقيد للحرية.
 
 
 
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن الموضوع مهم، لابد من الوقوف على ما كان ينظم المنع من السفر سابقا، كانت المسالة خالية تشريعيا، ومن حسنات القانون أنه نفذ الاستحقاقات الدستورية، جعل المنع من السفر بالوسائل القضائية، فى أن تكون محددة المدة، نؤكد أن قرار المنع من السفر محض إجراء احترازي وليس عقوبة، أقل كثيرا من الحبس الاحيتاطي، ويجب أن نؤكد أن لدينا نيابة عامة رشيدة تعلم القرار المناسب من واقع القضايا والأوراق، وكل قرارات النيابة العامة رشيدة ليس لديها وقت فى إصدار مثل هذه القرارات إلا إذا كانت معايير الضرورة تفرض عليها اتخاذ هذا القرار.
 
 
 
وتابع فوزي:" وفيما يخص الاعتبارات الإنسانية وارد ذكرها فى نص المادة 149 من التشريع المنظور، وفيما يخص المادة 62 من الدستور عندما رجعنا لمضابط لجنة الخمسين وسبق إيضاح ذلك كلمة محددة غير محدودة، ووفقا لمشروع القانون الأمر القضائي الصادر لابد أن يحددها، الأمر الصادر مدته سنة ويجوز تجديده كل الضمانات الدستورية المقررة موجودة فى هذه المادة".
 
 
 
وقال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إن قرار المنع من السفر قرار قضائي تنفيذه ذات طبيعة إدارية، تتضمن لا مساس بالحرية الشخصية ولكن مجرد تعرض مادى للمتهم خلال فترة معينة، وإلا لو اخذنا بغير ذلك يعد بديلا للحبس الاحتياطى وهذا ما لم يقصده المشرع الدستوري.
 
 
 
وتابع وزير العدل:" يجب أن ننظر إلى أن هذا الأمر مؤقت تحفظى، وعندما يخول المشرع للنيابة العامة سلطة إصدار هذا الأمر قيدها بشروط، فهى اختصاص ذاتى للنائب العام، وعندما أقول اختصاص ذاتى لا يجوز لغيره من أعضاء النيابة العامة مباشرة الاختصاص إلا بتفويض خاص من النائب العام، الغرض منه انه ذات اهمية معينة قدرها المشرع الذي وضع شروطا لذلك".
 
 
 
واستكمل وزير العدل: هناك شروط جامدة لا سلطة تقديرية للنيابة العامة فيها شروطا مرنة تقدرها، الجامدة وفى كل الأحوال المادة بصيغتها منضبطة وواضحة ولا يوجد بها أى أمور  غير ذلك".
 
 
 
وفي نهاية المناقشات، وافق مجلس النواب على نص المادة كما وردت فى تقرير اللجنة التشريعية دون إجراء تعديل عليها.
 
 
 
 
 
 
 

print