لا يجوز منع زوج أو زوجة المتهم أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها إلا بحكم قضائي متى توافرت أدلة كافية على أن أموالهم متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق.
شهدت مجلس النواب خلال مناقشته المادة 143 من مشروع قانون الاجرءات الجنائية و الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في فى امواله وادارتها مناقشات موسعة انحاز فيها المجلس الى صون الملكية الخاصة للزوجة والاولاد القصر ودافع عن الذمة المالية المنفصلة للسيدات
مؤكدا ان الذمة المالية للزوجة مستقلة ولا بجوز المساس بها الا بحكم قضائى واقرت المادة لأول مرة في مصر ان حق الملكية الخاصة مصون بالدستور وبقانون الإجراءات الجنائية كما تضمنت ضمانات جديدة يفرضها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارته وهى ان يكون قرار المنع المؤقت من التصرف في الأموال وإدارتها الصادر من النائب العام ينصرف إلى المتهم فقط ولا يمتد إلى زوجه وأولاده القصر أو ورثته لما لهم من ذمة مالية مستقلة ولا يجوز منع زوج أو زوجة المتهم أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها إلا بحكم قضائي متى توافرت أدلة كافية على أن أموالهم متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق.
واقر المجلس المادة التى نصت على : في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محلّ الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، وقدرت فيها النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض. وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن. وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب.
ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها ، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة. ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال لزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم في الطلب.
وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها ، ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن، وممثل للنيابة العامة، أو خبير تندبه المحكمة، ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من النائب العام
# مقترح وزير العدل ##
واقترح المستشار عدنان الفنجرى وزير العدل إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
فيما رفض عدد كبير من النواب من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين المقترح مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها الا بحكم قضائي، مشيرين أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري.
كما أشاروا الى ان هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرى تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم، وفي حالة رغبة المتهم في تهريب أمواله قد ينقلها إلى غير زوجته أو أولاده القصر، مشيرين إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية نص المادة ٢٠٨ مكرر من قانون الإجراءات الجنائية القائم والتي تتضمن مقترح وزارة العدل
وقال وزير العدل الاصل ان امر التحفظ على الاموال لايكون الا بحكم من المحكمة بناء على عرض النيابة ومرهون بتحقق ثلاث شروط معينة حددتها المادة وهى ان يكون هناك تحقيق قضائى و ان يتوافر من التحقيق ادلة كافية على جدية الاتهام و ان يكون من جرائم الفساد مثل العدوان على المال العام وجرائم الاختلاس والرشوة وجرائم التجار فى البشر وهى تمثل الصور البشعة فى الفساد وعلى وجه الخصوص الفساد المالى مضيفا ان المادة منحت النيابة فى اتخاذ اجرءات تحفظية وان تطلب من المحكمة ان تاخذ تدبير التحفظ على الاموال ولضمان السرعىة بعض الحالات التى تستوتجب سرعة اصدار امر التحفظ خولت المادة للنائب العام استثناء ان يصدر امر مؤقت او من يفوضه باصدار امر منع التصرف فى الاموال على أن يعرض النائب العام أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن
واقترح وزير العدل إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارته وذلك لمواجهة ما نراه حاليا من امكانية تحويل الاموال بسرعة فائقة
وعقب النائب احمد الشرقاوى قائلا كل التقدير لوزير العدل الذى تقدم بالمقترح بغية تحقيق العدالة من وجهة نظره مشيرا الى ان هذه المادة قتلت بحثا داخل اللجنة وكانت من المواد البارزة التى تعتبر تطور تشريعى اوالتى استجابت الى ان يكون امر التحفظ على الاموال ومنع السفر بحكم من المحكمة لاهمية القرار بالمنع لانه بمثابة توقف كامل للحياة بالنسبة للمتهم الذى لم يقضى بادانته ووضع استثناء فى حالة الاستعجال وهى ان يعطى النائب العام حق ان يصدر امر مؤقت بمنع التصرف
وتابع الشرقاوى قائلا ان المقترح باضافة الزوج واولاده المتهم فى القرار الذى يصدره النائب العام بالمنع من التصرف فى اموال المتهم يتعارض كلية مع الذمة المالية المنفصلة للزوج خصوصا وان الزوجات حاليا ليسوا كلهم من ربات البيوت فلهم ذمة مالية حقيقية مستقلة مضيفا كان من الممكن ان يكون هذا الاقتراح مقبولا فى سنة 1950 عندما كانت المراة المصرية ذمتها مرتبطة بالزوج وعدد من يشتغل من النساء قليل لككنا اليوم المراة تمثل 25% من عدد اعضاء مجلس النواب وهناك سيدات اعمال ووزراء واصحاب شركات قائلا مينفعش نعاقب سيدة لان زوجها متهم فى قضية مضيفا ان المادة فى فقرتها قبل الاخيرة اجازت للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال لزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم في الطلب
وتساءل الشرقاوى من قال ان المتهم سينقل امواله الى الزوجة فمن الممكن ان ينقلها والدته او والده فهل هذا معناه ان تفرض حظر التصرف على الام والاب ايضا
وقال النائب ضياء الدين داود انا سعيد بمستوى المناقشات والممارسة الديمقراطية فى مناقشة كل الافكار لافتا الى انه يختلف مع ما طرحه وزير العدل فالاجراءات التحفطية وفقا لما تضمنته المادة 143 لها 3 شروط وهى ان تكون مؤقتة ومشروطة وقابة للطعن ولاعقوبة بدون
نص مضيفا فى حال اضافة الزوجة والاولاد القصر الى قرار التحفظ يمكن ان يصيبه شبهة العوار الدستورى لانى هكون وقعت عليهم عقوبة وهم ليسوا متهمين بجريمة امام النيابة العامة
ورفض النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الانسان مقترح وزير العدل قائلا احى الوزير على الاجتهاد وهذا نقاش ديمقراطى يصل بنا الى نص يتسق مع الدستور ولكن اختلف مع ما طرحه الوزيرلاننا نخشى ان ينصرف الى عوار دستورى لان زوج المتهم واولاده القصر ليسوا متهمين ولم يخضعوا لاى تحقيق امام النيابة العامة مشيرا الى االزوجة لها ذمة مالية ولا يجب ان تعاقب على اتهام الزوج لان ذلك يخالف الدستور مؤكدا ان هذا الخلاف لايفسد للود
من جانبه أشاد المستشار الدكتور رئيس المجلس بما انتهى اليه المجلس من الموافقة على المادة ١٤٣ من مشروع القانون، بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها، مؤكدا التزامها بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٦ لسنة ١٢ قضائية دستورية بجلسة ٥/ ١٠/ ١٩٩٦، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع ، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها