السبت، 18 يناير 2025 03:56 ص

دعم ريادة الأعمال.. حوافز وتيسيرات بقانون المشروعات الصغيرة لتشجيع الشباب.. تضمن حزمة من التسهيلات لإقامة مجمعات صناعية وإنتاجية وحرفية وحاضنات الأعمال.. والسماح بزيادة الحد الأقصى للتمويل كل 3 سنوات

دعم ريادة الأعمال.. حوافز وتيسيرات بقانون المشروعات الصغيرة لتشجيع الشباب.. تضمن حزمة من التسهيلات لإقامة مجمعات صناعية وإنتاجية وحرفية وحاضنات الأعمال.. والسماح بزيادة الحد الأقصى للتمويل كل 3 سنوات المشروعات الصغيرة - صورة أرشيفية
الجمعة، 17 يناير 2025 12:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
تضمن القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العديد من التيسيرات والتسهيلات والحوافز، وذلك فى إطار دعم ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على تملك المشروعات الصغيرة التي تعتبر قاطرة التنمية الحقيقية، ووفقا للقانون تمنح الحوافز حال إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة إلى حاضنات الأعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.
 
وسمح القانون لمجلس الإدارة بمنح أى من الحوافز للشركات والمنشآت الداعمة التي لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم فى تنمية بيئة محفزة لها، وذلك فى أى من الأحوال التالية ووفقا للضوابط والشروط التي يقررها مجلس الإدارة، وبرامج منح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التي يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات.
 
وفيما يتعلق بمشروع ريادة الأعمال المساهم به فيجب أن يعمل المشروع فى أحد المجالات التى يحددها مجلس الإدارة، كما يجب ألا يكون المشروع من المشروعات المدرجة أسهمها بالبورصة أو من المشروعات العاملة بمجال إدارة محافظ الاستثمار ، أو تطوير العقارات والأراضى ، أو التأمين ، أو البناء والتشييد ، أو البنية التحتية  بالإضافة إلى أنه ألا يجاوز التمويل بهذا الطريق 20 مليون جنيه سنويا للمشروع الواحد، وفى هذا الإطار يحق لمجلس الإدارة زيادة الحد الأقصى للتمويل كل ثلاث سنوات وبما لا يجاوز (20 %) ،ويكون لمجلس الإدارة وضع ضوابط وشروط أخرى للاستفادة من برامج الحوافز النقدية المنصوص عليها فى هذه المادة.
 
ولا يجوز الجمع بين الحوافز المقررة في قانون المشروعات وبين الحوافز المقررة في قانون الاستثمار، وذلك فيما يخص المشروعات التي تندرج في إطار قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويشترط للتمتع بالحوافز الضريبية الواردة فى هذا الباب إمساك دفاتر وحسابات منتظمة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
 
وهناك حالتان لا تتمتع فيهما المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالحوافز المقررة بالقانون.
 
الحالة الأولى:
 
إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمو الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.

ويقصد بالأطراف المرتبطة وفقا لأحكام هذه الفقرة الأشخاص الطبيعيون وأى من أقاربهم أو أقاربهم بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التى تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأسمال أحدهم مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصا واحدا، كما يعد من الأشخاص المرتبطة الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر أو الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق عند التصويت فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها.
 
الحالة الثانية:
 
إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق ، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادي، أو بقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به، ويترتب على توافر أى من الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى، سقوط التمتع بالحوافز الواردة فى هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك.

print